أيـن الاستثناء في الدستور .. والدرجات الخاصة لـمـن ؟!

mainThumb

27-04-2010 03:21 AM

أيـن الاستثناء في الدستور ... والدرجات الخاصة لـمـن ؟!


عندما قرأت  لاحد الوزراء " عن توجه لترفيع المعلمين الى الدرجة الخاصة بعد ان كانوا مستثنين من ذلك ، مشيرا الى انه تم رفع هذا الاقتراح الى الجهات المعنية لدراسته والنظر في امكانية اقراره " .... قلت في نفسي هذا حال المعلم لأنه في عمل ميداني ...



قد اكون الوحيد الذي كان عليه الخبر جديدا وهو ان المعلم مستثنى من الدرجة الخاصة .. مما جعلني اسأل نفسي هل المعلم هو الوحيد الذي يستثنى من هذا ام أن هناك من هو مستثنى من هذا بطبيعة عمله الميداني ... ومن ذلك الائمة والخطباء الذين هم رافد البلد بالامن والاستقرار ... ام هناك العمال الميدانيين في الوزرات .... وغيرهم وغيرهم ...  ولكن نقف عند هذه المسألة وقفة مطولة لنقول : هذا مع الدستور ام يخالف الدستور ... ولماذا يستثنى موظف حكومي من هذه الدرجة ... هل ذلك لأن الحكومة او الوزارة لا تنظر اليه بنظرة  الوقار والاحترام ... اذا كان ذلك كذلك  ، فلتنظر الحكومة الى المعلمين ماذا فعلوا ليأخذوا حقوقهم ... وغير المعلمين اذا ظلموا سوف تكون ردت فعلهم اكبر وأقوى ... وكل ذلك بسبب الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن ... 



بالنسبة لي بعد عشرين سنة عندما اصل للدرحة الاولى ويقولون  لي ليس لك درجة خاصة ... ماذا تتوقعون من ردت فعلي هل اضحك وافرح  ام ماذا ... وهذا حال كل موظف في بلادنا الحبيبة التي  نعشق ترابها ونتنفس هواءها  .... 

 

لذلك نرجع الى دستورنا وننظر فيه هل الدرجة الخاصة  ممنوعة على فئة  ، و جائزة  لفئة أخرى ..
حيث فيه والكلام عن الترفيع الوجوبي وليس الجوازي  ... 



 ( الفصل الثاني عشر : 

الترفيع وتعديل الأوضاع وإشغال الوظائف الإشرافية

المادة (77)

        ‌أ-          يتم ترفيع الموظف إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة.
      ‌ب-        تتخذ جميع قرارات الترفيــع وتعديل الأوضاع اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.
       ‌ج-        تدرج الوظائف والدرجات اللازمة لغايات الترفيع وتعديل الأوضاع في جدول تشكيلات الوظائف وفقاً لأحكام هذا النظام.




الترفيع الوجوبي
المادة (78)

يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبـــه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:-

        ‌أ-          أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته.
      ‌ب-        أن يكون قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (20) ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي المعتمد للموظفين باستثناء الترفيع من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة فيشترط أن يكون الموظف قد شارك في برامج تدريبية لا تقل مدتها عن (100) ساعة تدريبية ..... )




لا اظن ان احدا يرفض الترفيع خاصة لمن أحيل على التقاعد  ... ولكن اتمنى الا يكون أي موظف مستثنى من هذه الدرجة لأن الجميع يمثل الوطن ويعمل من اجل الوطن ... والجميع يحب وطنه ويعشقه ...  ولكن قد يلام الموظف بعدم متابعته لدستوره الذي يضمن له حقوقه القانونية .. وليس هناك احد فوق الدستور ... وفي نظري ان كل موظف هو مشرف في مكان عمل  ومسؤول في مكانه ... بل هو مدير في اختصاصه ومكان عمله ... 

 

Malhadn2000@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد