الغاء قرار وزير الصحة ..
السوسنة - الغت المحكمة الادارية قرار وزير الصحة المتضمن تعذر النظر بقرار اللجنة الطبية اللوائية /العاصمة بخصوص المصابة رناد محمد خليل لبيان نسبة العجز ما حرمها من الاعتراض عليه.
وكانت المستدعية شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة المحدودة وكيلها المحامي رائد بريزات طعنت بقرار الوزير المتضمن تعذر النظر بالقرار .
ووجدت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القضاة صالح المر والدكتور نشأت الاخرس ان اللجنة الطبية اللوائية في محافظة العاصمة اصدرت قرارها بخصوص المصابة في حادث السير (رناد) والذي جاء فيه أنها لا تشكو من شيء ولا توجد نسبة عجز لديها ومدة التعطيل عشرة شهور.
وقالت في حال صدور قرار من اللجنة الطبية بتحديد نسبة العجز أو الاعاقة أو مدة التعطيل بسبب اصابة ناجمة عن اي حادث وكان المصاب مؤمنا أو مستفيدا من وثيقة تأمين وكانت أي من شركات التأمين محلا للمطالبة بموجب وثيقة التأمين طرفا بالقرار فيجب إبلاغ شركة التأمين المعنية بالقرار ولها الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبلغها .
وأضافت انه يحق للوزير ولأسباب مبررة ان يعيد للجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها لإعادة النظر فيها ويعد القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيا بعد تصديقه من الامين العام وبما ان المستدعية هي شركة التامين المعنية بموضوع مطالبة المصابة (رناد) وان قرار اللجنة الطبية متعلق بتحديد مدة التعطل فإن الفقرة ج من المادة 20 من نظام اللجان تنطبق على المستدعية وبالتالي فإن لها مصلحة بالاعتراض على قرار اللجنة لوزير الصحة خلال 14 يوما من تاريخ تبليغها.
وقالت المحكمة بما انه لا يوجد في بينات الدعوى ما يشير الى تبلغ المستدعية قرار اللجنة الطبية وأنها قدمت اعتراضا على قرار اللجنة للوزير واصدر قراره الطعين برفض الاعتراض وفقا لأحكام الفقرة( أ ) من المادة 20 من النظام لأنه صدر بعد فوات مدة 60 يوما من تاريخ صدور القرار فإن الفقرة (ج) من ذات المادة هي الواجبة التطبيق على اعتراض المستدعية وليس الفقرة ( أ ) منها لأنها خاصة بشركة التأمين خاصة ان قرار اللجنة قابل للاعتراض أمام محكمتنا بموجب الفقرة (ب) من ذات المادة هو القرار الصادر نتيجة الاعتراض.
واضافت بما ان الجهة المستدعى ضدها ردت الاعتراض لفوات المدة فإنها تكون قد حرمت المستدعية من الاعتراض ويكون قرارها مخالفا لأحكام المادة 20/ ج من نظام اللجان الطبية ويكون قد صدر مخالفا للقانون مما يستوجب الالغاء.
انطلاق دورة مهاراتي في شباب وشابات حوران
ياسمين رئيس تتصدر الترند بسبب أصولها الفلسطينية
روسيا قد تدرس رفح حظر تصدير البنزين
أدعية مستجابة بدخول شهر ذو القعدة
افتتاح الملتقى التربوي للتدخلات العلاجية بإربد
البقاء والانتماء .. تعقيب غاضب
بعد 215 يومًا .. مستوطنو غلاف غزة: لا نشعر بالأمان للعودة
أسعار الأضاحي المتوقعة لهذا العام
اكتشاف موقع أثري جديد في جرش .. تفاصيل
هام من التربية لأولياء الأمور .. تفاصيل
توضيح حول رفع أسعار البطاقات الخلوية
خط شحن بحري جديد بين إسرائيل ودولة عربية
تحديد أسعار الدجاج في المملكة .. تفاصيل
الصناعة والتجارة تحدد سقوفًا سعرية للدجاج ابتداءً من الجمعة
تشكيلات إدارية وإحالات إلى التقاعد في التربية .. أسماء
حالة الطقس من الخميس إلى الأحد .. تفاصيل
أمطار الخير تعود إلى المملكة .. تفاصيل الطقس
هام .. للأردنيين المقيمين في الخبر السعودية
محمود عباس (86 عامًا) يدخل المستشفى