دائرة الافتاء : لا يجوز للزوج الرضاعة من زوجته .. وان فعل لا تثبت الحرمة

mainThumb

09-07-2010 12:05 AM

بينت دائرة الافتاء في فتوى جديدة حول جواز رضاعة الزوج من ثدي زوجته وهل تثبت الحرمة ، أنه " إذا رضع الزوج من غير امتصاص للحليب فلا بأس ولا حرج " .

وأضافت الدائرة في فتواها التي حملت الرقم 808 واصدرتها في تموز الحالي : " أنه اذا  تعمد الزوج  ابتلاع الحليب إمتصاصا أثم ولكن لم يصبح محرما على زوجته، فالرضاعة التي تترتب عليها أحكام المحرمية هي الرضاعة في الحولين " .



وفيما يلي نص الفتوى :



الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله



يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بما سوى الجماع في الدبر وحال الحيض، غير أنه لا يجوز له تعمد شرب الحليب من ثدي زوجته، فحليب المرأة جزء آدمي محترم، وأجزاء الآدمي مكرمة بكرامته؛ لا يجوز الانتفاع بها لغير حاجة أو ضرورة، فلا يجوز للكبير شرب حليب المرأة لغير ضرورة.


يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "الآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه لكرامته" انتهى. "مغني المحتاج" (1/191)
وجاء في "فتح القدير" (3/446) من كتب الحنفية: "هل يباح الإرضاع بعد المدة؟ قيل: لا; لأنه جزء الآدمي، فلا يباح الانتفاع به إلا للضرورة، وقد اندفعت, وعلى هذا لا يجوز الانتفاع به للتداوي" انتهى.


فإذا استمتع الزوج بما ذكر في السؤال من غير امتصاص للحليب فلا بأس ولا حرج، وإن تعمد ابتلاعه أثم ولكن لم يصبح محرما على زوجته، فالرضاعة التي تترتب عليها أحكام المحرمية هي الرضاعة في الحولين. والله أعلم.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد