تفاصيل لائحة دعوى د عويدي العبادي على صبر الرواشدة

mainThumb

19-07-2010 11:57 PM

سجل  النائب السابق الدكتور احمد عويدي العبادي دعوى ضد مراقب عام الشركات صبر الرواشدة يتهمه فيها الاخلال بواجبات الوظيفة .


وفيمايلي  نص لائحة الدعوى :


أمام قاضي صلح جزاء عمان


المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) : الدكتور أحمد صالح سليمان العويدي العبادي /وكيله المحامي فراس الروسان .


المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ): صبر ياسين عبدالفتاح فلاح الرواشده / ويعمل مراقب عام الشركات في وزارة الصناعه والتجارة .


الشكوى ( الدعوى ) : الاخلال بواجبات الوظيفة وحسب احكام قانون العقوبات .


قيمة الادعاء بالحق الشخصي : 360 دينار لغايات دفع الرسم .


موجز الشكوى ( الدعوى ) :

 


ان المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) الدكتور احمد عويدي العبادي والمفكر والكاتب والسياسي والمؤلف والمترجم والمؤرخ والنائب السابق لمرتين والحاصل على الدكتوراه من جامعة كامبردج البريطانية كان المشتكي عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) وهو يشغل وظيفة مدعي عام عمان الاول , قد تعرض للمشتكي   ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) بالقضية التحقيقية رقم1983/2007  مدعي عام عمان بالشكوى المقدمه اليه من المشتكي عليه عيد الفايز  وزير الداخلية الاسبق على فرض من القول وحسب الشكوى وحسب ما جاء على لسان الفايز (( .... لدى اطلاعي على المادة المكتوبة على احد المواقع الالكترونية وهو htt/www.jordannationalmovement.org .


وبقراءته هذا  المقال والذي من ظاهره موجه الى السنتيور هاري ريد من قبل احمد عويدي العبادي وشخص اخر يدعى عبدالسلام المعلا تبين لي ان هذا المقال انطوى على عبارات من شأنها المس بشخصي هذا من الجانب الشخصي بالنسة لي كمواطن اردني .

 

 اما بصفتي وزير للداخلية في حكومة المملكه الاردنية الهاشمية فقد تضمنت هذه الماده ما من شأنه الاساءه و التطاول على هيبة الدولة الاردنية ودعوة الاخرين للتدخل بشؤونها ومن شانه اثارة الفتنه  بين افراد الشعب الاردني وكذلك اطالة اللسان  والاساءه الى كافة مؤسسات الدولة الاردنية وسلطاتها الثلاث وعليه فإنني اشتكي على من نسب هذا المقال اليهم وعلى كل من يثبت تدخله في اعداده او نشره مع احتفاظي بحقي في الادعاء بالحق الشخصي في اي مرحله من مراحل التحقيق والمحاكمه وهذه شهادتي تحريرا في 2/5/2007 ..... ) .

 

وبعد ان فرغ المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي / المدعي العام السابق صبر الرواشدة  ) من سماع المشتكي عيد الفايز  عمد الى توقيف المشتكي عليه ( المدعي عليه  بالحق الشخصي ) بعد سوقه اليه مخدرا على اثر ( ابرة تم دقه بها  قبل ان يدلف إليه ) واستمر هذا التوقيف الى ان انتقل الى صفة الحكم وامضى في السجن الفعلي مدة سنتين كاملتين فيها صمد امام كل اجراءات التعسف والتنكيل من قبل السلطة واصيب بسبب الاهمال وسوء المعامله بأمراض مزمنه بالسكري والضغط  وتصلب الشرايين واستمر المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي / أي المدعي العام السابق صبر الرواشدة  ) بالتحقيق الى ان اصدر قراره المؤرخ في 26/6/2007 وجاء بهذا القرار

 

( ....بالتدقيق وحيث أجد أن أمر  النظر بالجرم المسند للمشتكى عليه احمد صالح سليمان العويدي العبادي هو النيل من هيبة الدوله وفق احكام الماده 182 من قانون العقوبات يعود بمحكمة امن الدولة لذا وعملا بأحكام المادة 60 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اقرر احالة الملف بكافة محتوياته الى مدعي عام امن الدولة وحيث ان امر النظر بجرم الذم والقدح وفق احكام المادة 191 من قانون المعاملات الالكترونية يعود لمحكمة الصلح . لذا اقرر وعملا لاحكام المادة 51 فقره 2 من اصول المحاكمات الجزائية ارسال صوره طبق الاصل عن كامل الملف لمحكمة صلح جزاء عمان تحريرا في 26/6/2007 ... )

 

ولما كان استقواء المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) عيد كنيعان استمر ويستمر في هذه القضية حيث بدأ عيد كنيعان ومنذ 2/5/2007 بالشكوى ضد المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي/ د. احمد عويدي العبادي  ) بحجة ان المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) وجه القدح والذم في منشور وهمي على الانترنت لا علاقة للمشتكي ( المدعي بالحق الشخصي/ احمد عويدي العبادي  ) له وقد زجّ اسم ... في سياق الشكوى مما ارعب القضاء والقضاة وتجاوز القانون وتوقيفه فورا وتعذيبه والتنكيل به وحكم عليه سنتين من قبل محمكة امن الدولة وتحويله وبنفس القضيه الى المحكمه الجزائية المدنية .


 
وانني ابدي صورة من صور الاستقواء ... ما ورد على المحضر رقم 11 من محاضر التحقيق الذي اجراه المشتكي علي (  المدعى عليه بالحق الشخصي ) ( ... حضر وكيل المشتكى عليه المحامي يوسف الفاعوري بموجب وكاله خاصه المحفوظه بالملف والمدفوع عنه رسم الابراز بتاريخ 14/5/2007 بموجب الايصال رقم 569883 وقال حيث تم اضافة اسمي الى وكالة الاستاذ المحامي عمر العلوان كوكيل في هذه القضيه بالاشتراك معه وحيث أنني وبعد اطلاعي على تفاصيل هذه القضيه والاساءات المقدمه فيها قبل وبعد توقيف المشتكى عليه الى رموز هذا الوطن ومؤسساته ونظام الحكم فيه وجدت ان الكلمات الموجهه كلمات لا تليق وكلمات دونية فإنه  والحاله هذه ومن حرصي وانتمائي لهذا الوطن ولقيادته الحكمية فإنني اعلن انسحابي من هذه القضية للأسباب التي اوردتها وعدم قناعتي بالدفاع عما يخالف فكري وانتمائي وهذه اقوالي في 16/5/2007.. ) .


وهنا , فإن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) صبر الرواشده قد خالف احكام المواد 136 و 137 من اصول المحاكمات الجزائية عندما فرق الشكوى وكان عليه احالة القضية التحقيقية رقم 1983/2007 مع عدم التسليم والتمسك بالبطلان الى محكمة  امن الدولة تبعا وتوحيدا اي احالة كافة الاواراق الى محكمة امن الدوله دون ان يعمد  الى فرق الشكوى بإحالة المس بهيبة الدولة الى محكمة امن الدوله والذم والقدح واستعمال الوسائل الالكترونية بجريمه الى قاضي صلح جزاء عمان كما ان المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) خالف الماده 57 من قانون العقوبات في اجتماع الجرائم المعنوي اذ انه وبقراءة المادة 57 من قانون العقوبات " انه اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا بالحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد " وحيث ان فعل وافعال المشتكى عليه (  المدعى عليه بالحق الشخصي ) تعتبر مخالفة للقانون وموجبه للمسؤولية وفيها اخلال بالواجبات الوظيفية وهدر شديد لحقوق الانسان وميثاق برشلونه لعام 1996 التي وقعت عليه السلطة بالاردن .تستوجب الملاحقة والعقاب .

 

علما بأن عنوان المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) للتبليغ والتبلغ وزارة الصناعه والتجاره – مراقب عام الشركات صبر الرواشده وحيث انتقل فجأه من سلك وزارة العدل ( قاضي درجة رابعة ) الى سلك وزارة الصناعه والتجارة واشغل موقع عطوفة مراقب عام الشركات / درجه عليا وهو موقع متقدم بالدولة على اثر هذه القضية وتوقيف الدكتور احمد عويدي العبادي .


الطلب :

 

تسجيل هذه الشكوى ( الدعوى ) اصولا وتعيين موعد لرؤيتها وتبليغ المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) نسخه عن لائحتها وموعد جلستها ودعوته للمحاكمه وبعد المحاكمه والثبوت الحكم بمعاقبة ومجازاة المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي / صبر الرواشدة  ) وفق احكام قانون العقوبات وفي إلزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي عن الاضرار النفسية والادبية والمعنويه والمادية والتي لحقت بالمشتكي ( المدعى بالحق الشخصي ) من جراء افعال واقوال المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي / صبر الرواشدة ) وذلك بواسطة خبير او خبراء اترك امر انتخابهم للمحكمه وفي تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وفي اجراء المقتضى والموجب القانوني .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد