نقيب المقاولين: الية جديدة لاحتساب تعويضات الخلطة الاسفلتية

mainThumb

25-10-2010 05:15 AM

قال نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة ان مجلس الوزراء استجاب لمطالب النقابة باعتماد الية جديدة لاحتساب التعويضات الخاصة بالخلطة الاسفلتية وحصمة الفرشيات لمنع ازدواجية التطبيق.

واضاف ان وزير الاشغال العامة اصدر تعميما بهذا الخصوص، موضحا ان التعديل تضمن مادة الخلطة الاسفلتية ومدخلات الخلطة الاسفلتية "الاسفلت السائب والمحروقات وغيرها" مع اشتراط عدم الازدواجية في التطبيق.

وقد صدر تعميم وزير الاشغال العامة والاسكان استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم1853 في جلسته المنعقدة في السابع عشر من حزيران عام2008 الصادر بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم6/11/11143 الصادر في التاسع عشر من حزيران عام 2008 والتعميم الصادر بخصوصه والمتضمن اضافة مجموعة من المواد الى قائمة المواد المشمولة بتعديل الاسعار وفقاً للمادة 8/13 والذي يمكن وزارة الاشغال العامة والاسكان من اصدار تعاميم تغير الاسعار، اما بشكل مباشر للمنتج مثل الخلطة الاسفلتية والخرسانية ومادة البيس كورس او بتعديل اسعار مدخلات هذه المواد المنتجة بحساب تعديل مكوناتها.

واشار التعديل الى ان مادة الخلطات الاسفلتية هي ضمن13 مادة تم اضافتها الى جداول بيانات التعديل المتعلق بالمادة رقم 13/8 من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشروعات الانشائية/الجزء الثاني بموجب قرار مجلس الوزراء.

وقال المهندس الطراونة ان جدول بيانات التعديل اصبح يتضمن مادة الخلطة الاسفلتية اضافة الى مدخلات الخلطة الاسفلتية"الاسفلت السائب والمحروقات وغيرها" مع اشتراط عدم الازدواجية في التطبيق.

واضاف انه استنادا للبند"1" وشروط العطاءات يمكن تطبيق التعاميم الخاصة بمدخلات الخلطة الاسفلتية او التعاميم الخاصة بمادة الخلطة الاسفلتية كمنتج على المشروعات قيد التنفيذ شريطة عدم ازدواجية التطبيق.

وبين انه يستوجب اعتماد تطبيق نسق/نوع واحد من التعاميم طيلة فترة التنفيذ،اما التعاميم الخاصة بالمدخلات او التعاميم الخاصة بالخلطة الاسفلتية للمشروعات التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك.

وقال لقد تناول التعديل الاجراءات اللازمة وحسب ما هو متبع بالتعاميم بخصوص استعادة المبالغ المستحقة من خلال عمل مقاصة بذلك للمشروعات قيد التنفيذ والتي طبقت سابقا كالتعاميم الخاصة بمادة الخلطة الاسفلتية في حال اعتماد تطبيق تعاميم المدخلات.

واشار الى ان وزير الاشغال العامة والاسكان اكد في التعميم الصادر ان الاجراءات يجب ان تكون متطابقة مع قراري مجلس الوزراء مبينا ان القرار الاول تناول اعتماد دفتر عقد المقاولة الموحد "فيديك" والقرار الثاني رقم1853 والذي جاء باضافة مجموعة من المواد الى قائمة المواد المشمولة بتعديل الاسعار وفقا للمادة13/8 .
"بترا"


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد