صدور أمر الدفاع رقم 13

صدور أمر الدفاع رقم 13

15-06-2020 05:27 PM

السوسنة - صدر في الجريدة الرسمية، الإثنين، أمر دفاع رقم 13 لسنة 2020، والذي يُعني بدعم القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا، وتحديدا القطاع السياحي.

وتاليا نص أمر الدفاع رقم 13 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992:أمر دفاع رقم (13) لسنة2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة1992.


انطلاقاً من دور الحكومة في دعم القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا وتحديداً القطاع السياحي، ولمساعدة هذا القطاع على تأمين السيولة النقدية وتخفيف الإضرار الواقعة عليه حتى يتمكن من استعادة عافيته، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: يجوز استعادة الكفالات البنكية المقدمة من مكاتب السياحة والسفر وفقا لأحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (114) لسنة 2016 والكفالات البنكية المقدمة من مكاتب الحج والعمرة وفقا لنظام شؤون الحج والعمرة رقم (21) لسنة 2017 والكفالات المقدمة وفقا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973.


ثانيا: يقدم طلب استعادة الكفالات إلى وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بمكاتب السياحة والسفر بفئاتها كافة بما فيها التي تقدم خدمات الحج والعمرة والى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيما يتعلق بالمكاتب السياحية التي يقتصر عملها على خدمات الحج والعمرة فقط.


ثالثا: على المكتب الذي يرغب في استعادة الكفالة المقدمة منه وفقا لأحكام المادة (27) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، تقديم كفالة عدلية مقدارها (50000) دينار باسم معالي وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته وذلك لغاية تاريخ 2020/12/31.


رابعا: تعاد الكفالات وفقا لما يلي:1- كامل قيمة الكفالة للمكتب الذي لا يوجد بحقه شكاوى من متلقي خدمة او شكاوى تمت تسويتها قبل إعلان العمل بقانون الدفاع.
2- نسبة من قيمة الكفالة للمكتب الذي يوجد بحقه شكاوى من متلقي خدمة أو شكاوى لم تتم تسويتها قبل إعلان العمل بقانون الدفاع ويقرر معالي وزير السياحة والآثار هذه النسبة فيما يتعلق بمكاتب السياحة والسفر بفئاتها كافة بما فيها التي تقدم خدمات الحج والعمرة، ومعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيما يتعلق بالمكاتب السياحية التي يقتصر عملها على تقديم خدمات الحج والعمرة فقط.


خامسا: تلتزم المكاتب المشار إليها في البند (أولا) بإعادة تقديم الكفالات المنصوص عليها في التشريعات الواردة في البند ذاته عند التقدم بطلب تجديد الترخيص في سنة 2021 .


سادسا: يوقف العمل بأي نص ورد في أي تشريع يتعارض مع أمر الدفاع هذا.
رئيس الوزراءالدكتور عمر الرزاز--(بترا)


وتاليا نص القانون:

 

 

 

 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

إربد تحت موجة صاروخية إيرانية غير مسبوقة .. مشاهد توثق ما حدث

إلى الأردنيين .. هذه الهواتف سترتفع أسعارها بزيادة قد تصل إلى 240 ديناراً

تحذير للأردنيين بشأن مندوبي التعداد السكاني .. لا تعطوا بياناتكم قبل هذه الخطوة

إيران تستهدف مدناً أردنية بموجة صاروخية غير مسبوقة .. فيديو

فاجعة أطفال الزرقاء تفتح ملف المراوح .. علامات خطرة لا تتجاهلها

إلى الأردنيين .. تحذير مهم من البحث الجنائي

تفاصيل وفاة الطفل إلياس داخل حافلة مغلقة على لسان والده

بيان للجيش يكشف ما حدث في سماء الأردن .. وكاميرا السوسنة توثق الصواريخ

مهم لغير الأردنيين بشأن الاستفادة من الخدمات الحكومية عبر سند

من المفرق إلى إربد .. والد أسامة يكشف تفاصيل جديدة حول مقتله

مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات تشمل التعليم والطاقة والطفولة والجامعات

بالفيديو .. بلدة أيرلندية تحمل «حجر الأردن» في اسمها منذ 800 عام .. ما قصتها؟

الملك يكرم شخصيات بارزة في مركز التميز

حق تجهله فتيات في الأردن .. هل يجوز اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى؟

من 33 نهاراً إلى 17 ليلاً .. تغير ملموس على أجواء الأردن