وزير العدل: لا عقاب على الانتحار في هذه الحالة .. تعرف عليها

وزير العدل: لا عقاب على الانتحار في هذه الحالة ..  تعرف عليها

10-05-2022 06:26 PM

السوسنة - وقال وزير العدل أحمد الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات الثلاثاء،  إنه إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين.

 
اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير.
 
وأكد  أن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.
 
وتابع أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج.
 
وأضاف، "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".
 
العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.
 
 
واضاف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على المادة 339 في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، والتي تعاقب على الشروع بالانتحار.
 
وقال الخصاونة خلال جلسة مجلس الأعيان، الثلاثاء، إن “الالتزامات الدولية في هذه المادة تذهب باتجاه ترسيخ فكرة حماية الحق بالحياة”.
 
وأضاف أن “تسلسل القواعد التشريعية في الأردن والدستور الأردني يقول بأن دين الدولة الإسلامة والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار وتعتبره من الكبائر”.
 
وتابع “رغم ذلك السند التشريعي فيما يتعلق بالشق الجزائي هي منظومة قوانين وضعية، فالشروع بالانتحار معاقب عليه بأنظمة قانونية وقضائية متعددة منها العربي والإسلامي والأجنبي؛ كدول إيطاليا والإمارات وعُمان”.
 
وأكد أن “أي دفع جزائي أمام أي محكمة بوجود خلل في السلامة النفسية لأي شخص شرع بالانتحار، عادة ما يوجب على القاضي بأن يحيل الشخص إلى جهة تقدر وضعه النفسي وهذه الجهة إن أقرت بعدم سلامته النفسية، فيعتبر ذلك إما من قبيل العذر المخفف للحكم أو المحل الذي لا يُوجد بعد ذلك عقوبة”.
 
وأشار إلى أن العقوبة، تم تقييدها بأنها “شروع بالانتحار”، لكنها عوملت بأنها جريمة مكتملة الأركان تحديدا للمواءمة بين فكرة المحافظة على الطمأنينة والسلامة العامة الذي يرتبها مثل هذا الشروع في مكان عام على السلامة العامة وعلى فكرة اضطراد وسيرورة الأماكن العامة وحقوق الغير والمجتمع”.
 
واعتبر أن الغالبية العظمى من محاولات الشروع بالانتحار تكون عادة “غير جادة”، لأن أغلب المختصين بالطب النفسي يقدروا بأن الشروع الجاد بالانتحار يجب أن يسري عليه عادة استحقاق شرط السرية والتدبير المسبق الذي لا يتوافق مع فكرة الانتحار في المكان العام الذي يستهدف بشكل أساسي استجلاب الانتباه وتلبية بعض المطالب، وفق قوله.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

الصحة اللبنانية: استشهاد امرأة وطفلين في الغارة الإسرائيلية على الجنوب

إعلام إيراني: القوات المسلحة تطلق صواريخ من الجنوب نحو أهداف محددة

منع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين إلى مهابط الطائرات

السلطات الأميركية تمنع المُسيّرات في أجواء الملاعب خلال كأس العالم

إعلام إيراني: نص مذكرة التفاهم المحتملة مع واشنطن لم يستكمل بعد

الذهب يصعد وسط تقارير عن جهود أميركية إيرانية لتمديد الهدنة

أسهم أوروبا تنخفض مع استمرار القلق بسبب تطورات الشرق الأوسط

11 تطبيقًا شهيرًا تستخدمها يوميًا تتبع نشاطك

بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني: لا سلاح نووي لإيران وممر آمن في هرمز

قرابة 5 آلاف زائر لتلفريك عجلون في أول يومي عيد الأضحى

إصابة نيمار تبعده عن وديات البرازيل وتهدد مشاركته بافتتاح كأس العالم

3500 زائر لشاطئ وكورنيش البحر الميت خلال 3 أيام

النفط يتراجع بعد تقرير عن اتفاق أميركي إيراني

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

إصابة ملكة جمال مصر بشلل إثر مضاعفات ورم دماغي