التشريع والرأي: منح الجنسية الأردنية لوريث المستثمر أولى

mainThumb

20-12-2022 11:33 AM

السوسنة - افتى ديوان التشريع والرأي بأن منح الجنسية الأردنية لوريث المستثمر الاجنبي الذي حصل على الجنسية من خلال الاستثمار، أولى من منحها لزوجته وأولاده وبناته.

واقترح ديوان التشريع والرأي في رد على استفسار من وزير الاستثمار أن يخاطب وزير الاستثمار رئيس الوزارء، بتوجيه اللجنة الخاصة بالمستثمرين لمراجعة الأسس وافراد بند واضح يمنح الجنسية الأردنية لوارث المستثمر، بهدف المحافظة على المشاريع الاستثمارية القائمة في المملكة ومنع تعطل عمل الأردنيين فيها.

وكان طلب وزير الاستثمار من التشريع والرأي بيان الرأي بخصوص فيما إذا كان التغيير الحاصل على الحصص الواردة في السجل نتيجة الإرث ينطبق عليه حصول التغيير الذي يقطع المدة، أم أن التغيير الحاصل على الحصص عن طريق الإرث وحلول) المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي لا يقطع المدة كونه تم بحكم القانون وليس بإرادة المستثمر.



وقال الديوان إن الفقرة (١) من المادة (۱۰۸٦) من القانون المدني رقم (٤٣) ١٩٧٦ تنص على ما يلي: "يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة"

وأضاف أنه جاء في القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (۹) لسنة ‎١٩٨٥ ما يلي: "وحيث أن المادة (۱۰۸٦) من القانون المدني نصت على أن الوارث يكسب بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة. وحيث أنه المبادئ القانونية المسلم بها أن الوارث والمورث يعتبران بحكم الشخص الواحد على أساس أن الوارث هو خلف للمورث". من

وجاء في القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (٦٨٠٠) في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲ ما يلي: "‎ولغايات تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وخلق فرص عمل للأردنيين، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲ الموافقة على أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الاقامة في المملكة على النحو الآتى..."

‎وتمنح الجنسية الأردنية للمسثمرين القائمة استثماراتهم حال كان المستثمر يملك مشروع مشاريع قائمة والشريك فيها، وذلك على النحو التالي:

۱ - الاستثمار القائم داخل حدود محافظة العاصمة وفق للشروط التالية مجتمعة:

أ- إذا كان متوسط إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة للمشروع المشاريع القائمة أو متوسط إجمالي حصته من المشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر (۳) سنوات لا تقل عن ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون دولار لكل شريك.

ب- توفير ما لا يقل عن (۲۰) فرصة عمل لأردنيين خلال آخر (۳) سنوات وفقا لكشوفات المؤسسة العامة ‎للضمان الاجتماعي.

‎۲ - الاستثمار القائم خارج حدود محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة:

أ- إذا كان متوسط إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة للمشروع المشاريع القائمة أو متوسط إجمالي حصة المستثمر من المشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر (۳) سنوات لا تقل عن (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف دولار لكل شريك.

ب- توفير ما لا يقل عن (۱٥) فرصة عمل لأردنيين خلال آخر (۳) سنوات وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

‎وتتم مراجعة وتقييم الأسس أعلاه مرة كل (٦) أشهر

وأوضح الديوان أنه جاء في كتاب وزير الاستثمار أن اللجنة الخاصة درجت بدراسة المشاريع الاستثمارية وطلبات المستثمرين وأخذت بضرورة تحقيق شرط استكمال المستثمر للشروط المذكورة خلال آخر (۳) سنوات، وأن أي تعديل على السجل التجاري خلال الفترة المشر إليها ويتعلق بالشريك طالب الجنسية سواء بإضافته للسجل أو رفع حصصه في الشركة لغايات استكمال الشروط لا يحقق شرط السنوات الثلاث المشار إليها (أي أنه يجب أن يكون المستثمر محققاً للشروط الواردة في القرار لمد (۳) سنوات الأخيرة متصلة).
...
‎ونتيجة لذلك، وكون التغيير على السجل خلال آخر (۳) سنوات يقطع المدة ويصبح المستثمر الواقع على حصصه التغيير لا يطبق الشرط حسب منطوق القرار، نرجو الإفادة فيما إذا كان التغيير الحاصل على الحصص الواردة في السجل نتيجة الإرث ينطبق عليه حصول التغيير الذي يقطع المدة، أم أن التغيير الحاصل على الحصص عن طريق الإرث (وحلول المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي لا يقطع المدة كونه تم بحكم القانون وليس بإرادة المستثمر على النحو أعلاه.

ووجد الديوان أن قرار مجلس الوزراء جاء لغايات تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وخلق فرص عمل للأردنيين، حيث وضع أسسا تحدّد آلية منح الجنسية الأردنية للمستثمرين أو الإقامة في المملكة.

وقال إن قرار مجلس الوزراء ذاته ربط منح الجنسية إما بقيام المستثمر بإيداع وديعة لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة أو شراء سندات من الخزينة بفائدة وفقا للقيمة المحدّدة في ذلك القرار، أو عند الاستثمار من خلال شراء أسهم حصص في شركات أردنية والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ع مون، أو إنشاء وتسجيل مشروع مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية، وربط تلك الأعمال بالمدد المحدّدة فيه.

‎ومنح قرار مجلس الوزراء ذاته الجنسية لزوجة المستثمر، وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم (۱۸) سنة عند تقديم الطلب، ووالديه الذين يعولهما الجنسية الأردنية، وذلك بالنسبة للمستثمرين الذين يحققوا متطلبات الحصول على الجنسية المشار إليها إضافة إلى منح أبناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم وأطفالهم الجنسية.

كما منح البند (سادسا) من قرار مجلس الوزراء ذاته الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثمارتهم داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان المستثمر يملك مشروع أو مشاريع قائمة والشركاء فيها وفقا للشرطين التاليين مجتمعين:

أ- إذا كان متوسط إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة للمشروع المشاريع القائمة أو متوسط إجمالي حصته من المشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر (۳) سنوات لا تقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠ ) مليون دولار لكل شريك.

ب- توفير ما لا يقل عن (۲۰) فرصة عمل لأردنيين خلال آخر (۳) سنوات وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأضاف الديوان أن البند (حادي عشر) من القرار ذاته أوجب أن تتم عملية مراجعة وتقييم أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية مرة كل ستة أشهر.

‎وقال الديوان بما أن قرار مجلس الوزراء ربط منح الجنسية الأردنية للمستثمرين بفكرة أساسية تتمثل بقيام استثماراتهم في المملكة وبملكية المستثمر لمشروع أو مشاريع قائمة، وطالما أن التعديل الذي حصل على ملكية الحصص في رأس المال المثبت في السجل التجاري هو نتيجة حلول الوارث محل المورّث الذي ليس لإرادة المستثمر يد فيه، وبما أن ما تم لم يمس المشاريع القائمة ولا متوسط إجمالي قيمة موجوداتها الثابتة أو متوسط إجمالي حصص رأس المال من المشروع القائم والمثبتة في السجل التجاري، فإن:

أ- أن الوارث قد حلّ محل المستثمر المورّث ويعتبران بحكم الشخص الواحد على أساس أن الوارث هو قانونا خلف للمورّث؛ وبالتالي فإن هذا الأمر لا يخل بشرط ‎مدة الثلاث سنوات التي اشترطها قرار مجلس الوزراء.

ب- منعا لحصول أي تباين في وجهات النظر، فإننا نقترح على وزير الاستثمار مخاطبة رئيس الوزارء- إذا ارتأى ذلك مناسبا - بتوجيه اللجنة الخاصة بالمستثمرين لمراجعة وتقييم الأسس - حيث أنه يتم منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات وأولاده الجنسية الأردنية، فمن باب اولى إفراد بند واضح في تلك الأسس يمنح الجنسية لوارث المستثمر، وذلك بغية المحافظة على المشاريع الاستثمارية القائمة في المملكة ومنع تعطل عمل الأردنيين فيها.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد