الأردن .. 5 سنوات سجن لمحامٍ ومتهمين استولوا على شركة مستثمر
السوسنة - أصدرت إحدى الهيئات الجنائية أمس حكما بالسجن على ثلاثة أشخاص منهم محامي بالسجن بالإشغال المؤقتة خمس سنوات ودفع خمس الاف دينار بالتضامن بتهم التزوير.
وبينت حيثيات القرار خلال الجلسة التي تراسها القاضي عامر طبيشات وعضوية القاضي رائد عرجان بان المحامي المزاول والذي عليه سوابق اخرى قد استغل مهنته بالتعاون مع اثنين من اصحاب السوابق بالعزم على الاستيلاء على شركة اسكان كبرى تعود لمستثمر عراقي يحمل الجنسية الكندية.
واستغل المحامي بحكم مهنته المادة 44 من قانون نقابة المحامين بان المحامي يقوم مقام كاتب العدل باحضار سندي بيع وتنازل عن كامل الحصص التي يملكها المستثمر بدون حضور المستثمر وبعد التنازل ذهب الثلاثة الى البنك.
وهذا الامر جعل مدير الحسابات في البنك يشك ان عملية التنازل غير سليمة ليرفع الهاتف ويخاطب المستثمر العراقي والذي يملك كامل الحصص ويخبره بالقصة ويساله بان هناك شخصين يدعيان بانهما يملكان كامل حصص الشركة مستفسرا عن صحة هذا الادعاء، ليذهب المستثر مباشرة الى دائرة مراقبة الشركات ليتبين ان كامل حصصه في الشركة قد تم تسجيلها باسم المتهمين بناء على سند تنازل (بيع حصص) لصالحهما موقع من المحامي بصفته وكيلا عن الشركة.
وعلى اثرها اطلع على التواقيع الواردة بالسندات ليتبين انها ليست توقيعه ولاتعود له مطلقا ولم يقم بتفويض او توكيل اي شخص بمقتضى اي سند لبيع حصصه في الشركة.
وباجراء الخبرة الفنية على سندي التنازل (بيع الحصص) تبين بان التواقيع بشقيها المعلق والمفتوح المثبتة على وجهي سندي التنازل ليست محررة بخط يد المشتكي ولا تعود اليه، حيث تبين للمحكمة ان من قام بالمصادقة على سندي التنازل هو المحامي المتهم بصفته المهنية وانه هو من قام بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة برفقة المتهمين الاخرين ومن ثم جرت الملاحقة.
ورات المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات بتجريم المحامي بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفق المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات مكرر مرتين.
وعملا بنفس المادة السابقة تم تجريم المتهمين الاخرين بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك من قانون العقوبات، حيث تم تجريم احدهم بجناية استعمال مزور مع العلم من قانون العقوبات واعلان عدم مسؤولية المحامي واحد المتهمين عن جناية استعمال مزور مع العلم لعدم تحقق ركن الاستعمال بحقهما.
وعملا بإحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلن عدم مسؤولية المتهمبين الثلاثة عن جنحة الاحتيال بالاشتراك حيث قررت المحكمة وبدلالة المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون بالحكم على المحامي بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم محسوبة له مدة التوقيف.
وعملا باحكام المواد السابقة فقد تم الحكم على المتهمين الاخرين بالاشغال المؤقتة بالسجن لخمسة سنوات لكل واحد منهما وتغريمهم 5000 الاف دينار بالتكافل والتضامن للمتهمين الثلاثة.
وعملا باحكام المادة 314 من قانون اصول المحاكمات تم ابطال مفعول السند (شهادة تسجيل الشركة المزيفة) واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة واعادة تسجيل الشركة باسم المستثمر العراقي قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.(الرأي)
تحديثات سامسونغ تُربك آبل وتُحرجها تقنياً
التعليم العالي تعلن المرشحين لمنح بلغاريا 2025 .. أسماء
تحديث جديد في تيمز يعزز الأمان الرقمي
اشتباكات في كشمير تودي بحياة ثلاثة مسلحين
كيم كارداشيان تبكي في محكمة باريس: "اعتقدت أنني سأموت"
أربع قواعد ذهبية لقيلولة مثالية
الأرجنتين تسلّم أمريكا قائمة محظوري ملاعب المونديال
قائمة فوربس لأغنى فناني الهيب - هوب بالعالم .. هل أطاح جيه.زي بـديدي
السمنة قبل الثلاثين تزيد الوفاة المبكرة
غارة إسرائيلية تقتل شخصًا في جنوب لبنان
تعاون مشترك بين الأسواق الحرة والبريد الأردني
تحذير لأصحاب الأمراض المزمنة من استخدام القرفة
فنجان القهوة الذي شرب كرامة العرب كلها .. فيديو
إنجاز كبير .. بلدية أردنية بلا مديونية
إجراءات حكومية مهمة بعد عيد الأضحى
بيان من النقابة بخصوص الحالة الصحية للفنان ربيع الشهاب
مهم من التربية للطلبة في الصفين الثالث والثامن
تحويلات مرورية بتقاطع حيوي في عمّان اعتباراً من الجمعة
منتخب عربي بمجموعة الأردن يضمن التأهل إلى كأس العالم
تحذيرات من موجة حر غير معتادة .. آخر مستجدات الطقس
متى تنتهي الموجة الحارة وتبدأ الأجواء اللطيفة
تطورات جديدة على موجة الحرّ المرتقبة .. تفاصيل
اقتراب تأهل النشامى الى كأس العالم يشعل منافسة الأندية
اكتشاف نيزك قمري نادر في وادي رم .. صور
اعتماد رخص القيادة الأردنية والإماراتية قيد البحث
الأردنيون على موعد مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة
قالت له إنها ذاهبة لأهلها .. أغرب طلاق بالأردن بسبب استقبال راغب علامة