الية جديدة لبيع القمح للمطاحن

mainThumb

30-10-2007 12:00 AM

السوسنة - تبدأ وزارة الصناعة والتجارة اعتبارا من الاول من الشهر المقبل تطبيق الالية الجديدة المتعلقة ببيع مادة القمح للمطاحن وكيفية توزيع مادة الطحين الموحد على المخابز ومراكز التوزيع المعتمدة سندا لاحكام المادة الرابعة من قانون الصناعة والتجارة وتعديلاته رقم 18 لسنة 1998.
ووفقا لمدير التجارة وادارة المخزون في الوزارة المهندس حسوني محيلان سيتم بيع مادة القمح للمطاحن بسعر الكلفة على الوزارة وتحسب الكلفة على أساس المتوسط المرجح لكلفة المخزون الفعلي شهريا كما سيتم تقييم كلفة مادة القمح الواردة إلى الوزارة من المنح والهبات والمساعدات وبرامج القروض التمويلية على أساس كلفة المخزون من مادة القمح لدى الوزارة والمشترى على أسس تجارية .
وسيتم تسليم مادة القمح للمطاحن على ظهر السيارة باب المطحنة بسعر الكلفة الذي تحدده الوزارة وحسب على ان تلتزم المطاحن بتسديد ثمن القمح للوزارة دفعة واحدة بمدة لا تتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي للتوريد وسيترتب عليها دفع فائدة تأخير على أرصدة الدين المستحقة في الموعد المحدد وفق النسبة التي يحددها البنك المركزي لنفس الفترة كما يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوقها .
وتلتزم المطاحن بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة باسم وزير الصناعة والتجارة بالإضافة لوظيفته حسب الشروط الموضوعة من قبلها بقيمة المسحوبات الشهرية من مادة القمح مطروحاً منها قيمة كميات النخالة المقدرة الواجب تسليمها للوزارة وفرق دعم الطحين الموحد المصروف ضمانا?Zً لمسحوباتهم الشهرية من مادة القمح .
وحسب الإلية تتولى الوزارة مراقبة عمل المطاحن بالأسلوب الذي تراه مناسباً بما يكفل حقوقها على ان تقوم المطاحن بإنتاج مادة الطحين الموحد على أساس نسبة الاستخراج التي تحددها الوزارة كحد أدنى وللمطاحن الحق في إنتاج مشتقات مادة القمح الأخرى بما لا يتعارض مع المواصفات القياسية المحلية السارية المفعول ويحق للوزارة التأكد من ذلك من خلال أخذ عينات من الطحين الموحد أو الخبز المنتج منه على ان تكون نسبة الرماد الكلي مطابقة لما ذكر في المواصفة المحلية وفق نسبة الاستخراج المحددة من الوزارة .
وتقوم الوزارة بشراء مادة النخالة من المطاحن بالسعر الذي تحدده للطن الواحد ظهر السيارة ارض المطحنة فيما يحدد سعر بيع الطن الواحد من مادة الطحين الموحد ظهر السيارة وفق معدلات محددة تتضمن الية احتساب كلفة طن القمح المطحون وقيمة النخالة وكلفة طن الطحين الموحد وقيمة الدعم .
وتقوم المطاحن بتسليم الطن الواحد من مادة الطحين الموحد للناقلين بالسعر المدعوم حسب المعادلات المحددة وحسب مخصصات المخابز والمراكز المعتمدة ويحق لها شراء مادة القمح من الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج مباشرة وبيع منتجاتها في السوق المحلي أو تصديرها إلى الخارج شريطة تقديم ما يثبت ذلك وعليها الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة إذا رغبت بتصدير منتجات مادة القمح المشترى من الوزارة وعليها أعلام الوزارة في حال رغبتها بالتعاقد على طحن كميات من القمح لغايات التصدير على ان يتم تغطية احتياجات السوق المحلي من الطحين أولا .
وحصرت الإلية تصدير الطحين بكافة أنواعه بالمطاحن فقط ومنعها من تسليم أي ناقل مادة الطحين الموحد إلا بعد أتمام الإجراءات المعتمدة من الوزارة وعليها فتح سجلات ثابتة ومنظمة تبين كميات الطحين الموحد المسلمة للناقلين وعند تسليم المطحنة الناقلين كميات الطحين الموحد يتم تسليم قسيمة مستند الإخراج لمراقب المطحنة للتأكد من كميات الطحين ونوعيتها .
وتقوم الوزارة بتعويض المطحنة فرق السعر بين السعر الحر والمدعوم لكميات الطحين الموحد المسلمة للمخابز ومراكز التوزيع المحددة من قبلها واحتسابها من ثمن القمح المورد للمطحنة فيما يترتب على أصحاب المطاحن استخدام كيس مميز للطحين الزيرو والزهرة بوضع خط احمر أو ازرق أو اخضر ويكون لون الكيس الطحين الموحد ابيض سادة بالإضافة إلى وضع بطاقة البيان مدون عليها تاريخ أنتاج الطحين ونوعه .
وفيما يتعلق بالناقلين أوضح محيلان انه يتوجب على كل ناقل تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة عشرة ألاف دينار للوزارة ضمانا?Z لتنفيذ التعليمات وتقديم تعهد خطي لمدير الصناعة في المحافظة التابعة لها ولمدير التجارة والمخزون يتضمن الالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة وإبراز التفاويض المسلمة إليه من أصحاب المخابز أو المراكز المعتمدة لاستلام مخصصاتهم على ان تقوم مديريات الصناعة والتجارة بالمحافظات ومديرية التجارة والمخزون لمحافظة العاصمة بفتح سجلات خاصة يدون فيه اسم الناقل وعنوانه وأرقام السيارات التي يستخدمها وأسماء المخابز وعناوينها والكميات المخصصة لها واستعمال فواتير رسمية معنونه باسم الناقل.
وعلى الناقل إبراز بطاقات صرف مادة الطحين الموحد الصادرة من المديريات لمراقب المطحنة وتسليم المخابز أو المركز المعتمد كامل مخصصاتها التي استلمها وعدم المتاجرة بمادة الطحين أو تخزينها في مستودعاته أو بيعها لأي جهة أخرى تحت طائلة المسؤولية وبيان موقع المستودعات التابعة له ليتسنى للوزارة مراقبتها وخلاف ذلك يعتبر تخزينها مادة مخفاه يعاقب عليها بالمصادرة كما يلتزم بتقديم كشوفات يومية لمراقب المطحنة تبين لليوم السابق أسماء المخابز وعناوينها وكميات الطحين المسلمة إليها على ان يقوم بشراء مادة الطحين من المطحنة بالسعر المدعوم من قبل الوزارة وتوزيعها على المخابز وفق مخصصاتها وسيتم مصادرة الكفالة أو حرمانه من التوزيع حال مخالفته للتعليمات.
ويتولى مراقبو المطاحن الأشراف على بيع مادة الطحين الموحد للناقلين وعدم صرف أية كمية للناقلين زيادة عن مخصصات المخابز أو مراكز البيع المعتمدة لديهم وفتح سجلات ثابتة ومنظمة للناقلين واستلام نسخة من الفواتير الصادرة من قبل الناقل لمسحوبات المخابز لليوم السابق وتدقيقها وإبلاغ مديرية الصناعة والتجارة يوميا بالكميات التي استلمها وتنظيم كشوفات نصف شهرية تتضمن كميات الطحين الموحد المسحوبة وتقرير شهري يبين كميات القمح الواردة والمطحونة والمنتجة والمباعة والأرصدة المتوفرة .
كما تتولى مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات ومديرية التجارة والمخزون تحديد مخصصات المخابز العاملة والمرخصة وفق طاقتها الانتاجية الفعلية وعدد العمال واصدار بطاقات صرف مادة الطحين الموحد للمخابز وفق النماذج المعتمدة وفتح سجلات خاصة بالمخابز العاملة والتأكد من مدى التزام ناقلي الطحين بايصال المخصصات المقررة لكل مخبز وتحديد مخصصات مراكز بيع الطحين المعتمدة على ضوء الحاجة الفعلية للمنطقة ومراقبتها للتاكد من بيع مادة الطحين الموحد للمواطنين مباشرة بالاسعار المقررة .
وتضمنت الإلية حصول كل مخبز على بطاقة صرف طحين الموحد حسب الطاقة الإنتاجية الفعلية ويحظر استعمال الطحين الموحد إلا للخبز المحدد سعره من قبل الوزارة وحرمان المخبز من استلام كامل مخصصاته وللمدة التي تراها الوزارة أذا تبين ان الكمية المقررة للمخبز تفوق احتياجاته وعليه تحديد مكان المستودع الذي يخزن فيه الطحين الموحد ويحضر عليه بيع مادة الطحين الموحد ومنع استعمال الطحين الموحد في صناعة الخبز المحسن أو الإفرنجي أو الحمام والفرنسي و أية أنواع أخرى غير محددة السعر.
ويتم اعتماد مراكز بيع مادة الطحين الموحد من قبل مدراء الصناعة والتجارة ومدير التجارة والمخزون وفق الحاجة الفعلية لمادة الطحين بالمنطقة على ان يلتزم المركز المعتمد بتقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة ألف دينار وتعهد خطي بتنفيذ تعليمات الوزارة كما يلتزم بالبيع إلى المواطنين الذين يحملون أذن صرف صادر عن مديرية الصناعة المختصة وفتح سجلات يدون فيه الكميات التي استلمها من الناقل وتاريخ استلامها وتقديم كشف تبين كميات الطحين التي استلمها من الناقل.
ومنعت الآلية ان يكون صاحب المركز ناقلاً الا لنفسه ويحظر عليه تهريب أو المتاجرة أو التخزين بكميات كبيرة من الطحين و بيعه كعلف للمواشي أو البيع للمخابز أو نقل الطحين من مكان لأخر تحت طائلة المسؤولية القانونية كما يمنع بيع الطحين الموحد حلل او تعبئته بعبوات صغيرة .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد