الضمان يحدد شروط الانتساب الاختياري للأردنيين .. تفاصيل

mainThumb

11-08-2025 02:14 PM

السوسنة - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن المؤمن عليه الأردني يعتبر مشمولا بأحكام قانون الضمان اعتبارا من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري، شريطة موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول قبل انقضاء اليوم الـ 15 من الشهر التالي لتاريخ الشمول.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، أن تقديم طلب الانتساب الاختياري بالضمان متاح للأردنيين من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الهاتفي أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن (16) سنة على الأقل وعدم إكمال سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر، في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الانتساب الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها في حال كان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقه عنها.
وحول الأجر الذي يشمل عليه المنتسب بصفة اختيارية، بينت المؤسسة أن جميع خيارات تحديد الأجر متاحة عند تقديم الطلب، موضحة أن من يتقدم بطلب الانتساب الاختياري ويشمل بالضمان لأول مرة يتعين عليه تحديد أجره الشهري بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقا لقانون العمل وهو (290) دينارا حاليا، وأن لا يزيد عن (1914) دينارا كحد أعلى بما يعادل 3 أضعاف متوسط الأجور البالغ حاليا (638) دينارا، وذلك بنسبة وتناسب مع سن المشترك.
أما في حال كان لمقدم الطلب شمول سابق بالضمان الاجتماعي فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل، أو إيقاف اشتراكه الاختياري شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز 10 زيادات، أو على أساس تخفيض أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات ولمرة واحدة بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة عن أجره الأخير شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى.
ودعت المؤسسة إلى سداد قيمة الاشتراك قبل 15 من الشهر التالي من استحقاق الدفعة، وذلك تجنبا لترتب فائدة تأخير بنسبة 1 بالمئة شهريا عن الاشتراكات المتأخرة، موضحة أنه بإمكان المؤمن عليه دفع الاشتراكات مقدما عن الأشهر اللاحقة.
كما أوضحت أن للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة الأجر الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة سنويا، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني ولغاية 15 شباط من كل عام، ويحق له إلغاء الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها خلال نفس الفترة من السنة.
كما يتم إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال التحاقه بعمل مشمول بأحكام القانون أو في حال تخلفه عن تسديد مستحقات (24) اشتراكا أو بناء على طلبه.

إقرأ أيضًا:



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد