الضمان يحدد شروط الانتساب الاختياري للأردنيين .. تفاصيل
السوسنة - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن المؤمن عليه الأردني يعتبر مشمولا بأحكام قانون الضمان اعتبارا من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري، شريطة موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول قبل انقضاء اليوم الـ 15 من الشهر التالي لتاريخ الشمول.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، أن تقديم طلب الانتساب الاختياري بالضمان متاح للأردنيين من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الهاتفي أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن (16) سنة على الأقل وعدم إكمال سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر، في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الانتساب الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها في حال كان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقه عنها.
وحول الأجر الذي يشمل عليه المنتسب بصفة اختيارية، بينت المؤسسة أن جميع خيارات تحديد الأجر متاحة عند تقديم الطلب، موضحة أن من يتقدم بطلب الانتساب الاختياري ويشمل بالضمان لأول مرة يتعين عليه تحديد أجره الشهري بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقا لقانون العمل وهو (290) دينارا حاليا، وأن لا يزيد عن (1914) دينارا كحد أعلى بما يعادل 3 أضعاف متوسط الأجور البالغ حاليا (638) دينارا، وذلك بنسبة وتناسب مع سن المشترك.
أما في حال كان لمقدم الطلب شمول سابق بالضمان الاجتماعي فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل، أو إيقاف اشتراكه الاختياري شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز 10 زيادات، أو على أساس تخفيض أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات ولمرة واحدة بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة عن أجره الأخير شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى.
ودعت المؤسسة إلى سداد قيمة الاشتراك قبل 15 من الشهر التالي من استحقاق الدفعة، وذلك تجنبا لترتب فائدة تأخير بنسبة 1 بالمئة شهريا عن الاشتراكات المتأخرة، موضحة أنه بإمكان المؤمن عليه دفع الاشتراكات مقدما عن الأشهر اللاحقة.
كما أوضحت أن للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة الأجر الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة سنويا، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني ولغاية 15 شباط من كل عام، ويحق له إلغاء الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها خلال نفس الفترة من السنة.
كما يتم إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال التحاقه بعمل مشمول بأحكام القانون أو في حال تخلفه عن تسديد مستحقات (24) اشتراكا أو بناء على طلبه.
إقرأ أيضًا:
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا وسقوط قتلى
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة تباشر أعمالها
بحث استعدادات استضافة مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا
إطلاق النموذج التدريبي الرابع لتعزيز الاشتمال التأميني
ولي العهد يتابع سير العمل بمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
بحث تنفيذ برنامج الكاراتيه في مراكز الشباب
مؤتمر أدبي يبحث دور الإعلام في خدمة الأدب
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة
مذكرة تعاون بين بلدية السلط والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات
إطلاق مبادرة لدعم الزراعة المستدامة وتمكين المزارعين
سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق
الأمن يُطلق مشروع حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة
القاضي يقود توافقات نيابية لتشكيلة اللجان
انطلاق المؤتمر الإقليمي السابع للاتحاد الفلكي الدولي في الشرق الأوسط
الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي: الحلم المؤجل لآلاف المتقاعدين
تنكة زيت الزيتون إلى ارتفاع والسعر يستقر عند أرقام قياسية .. تفاصيل وفيديو
مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة .. تفاصيل
تعيينات جديدة في التربية .. أسماء
زهران ممداني… حين تنتخب نيويورك ما لم يكن متخيلاً
مدعوون للمقابلات لغايات التعيين في الصحة .. أسماء
الفايز: الأردن يخرج أصلب من الأزمات
خريجة من الهاشمية تمثل الأردن في قمة عالم شاب واحد
القاضي: الوطن فوق كل المصالح الضيقة
الموافقة على مذكرة تفاهم أردنية فلسطينية في مجال الطاقة
متحور نيبوس يثير القلق الشتوي عالميًا
الرواد يتحدث عن مناحم الفوسفات ..