4 ملايين دينار رأسمال تشغيل منصات الأصول الافتراضية
السوسنة - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة "نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025"، الصادرة بمقتضى قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025، تمهيدا لإقراره بعد استكمال التعليقات، إذ ينص النظام على سريانه بعد مرور 45 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويحظر النظام مزاولة أي نشاط من أنشطة الأصول الافتراضية قبل الحصول على الترخيص ومزاولة العمل، كما لا يجوز تسجيل شركة لهذه الأنشطة إلا بعد موافقة مبدئية من الهيئة تمهيدًا للترخيص النهائي ثم الحصول على مزاولة العمل.
ويشترط أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة خاصة أو عامة، وأن تنحصر غاياته في ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.
ويحدّد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بالدينار الأردني بحسب النشاط، إلى: 4 ملايين دينار لتشغيل المنصات وإدارتها، و2 مليون دينار لحفظ الأصول وإدارتها أو أي أدوات تمكّن من السيطرة عليها، و1.5 مليون دينار للوساطة في التداول، و1 مليون دينار للمشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية، على أن يُجمع الحد الأدنى عند طلب أكثر من نشاط.
ويجيز لهيئة الأوراق المالية إصدار قرارات خاصة بتحديد رأس المال وفق طبيعة الأعمال أو حجمها أو أي اعتبار آخر.
ويضع النظام إجراءات ترخيص دقيقة تمر بمرحلتين؛ موافقة مبدئية ثم ترخيص نهائي بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية والتقنية والرقابية. وتشمل هذه المتطلبات تقديم دراسة جدوى وهيكل تنظيمي، وسياسات داخلية للحوكمة وإدارة المخاطر، وخططًا للأمن السيبراني واستمرارية العمل، إلى جانب الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يفرض النظام إنشاء وحدة مستقلة لمعالجة شكاوى العملاء وضمان العدالة والشفافية في التعامل.
يستوفي النظام رسما مقطوعا غير مسترد مقداره ألف دينار عند إيداع طلب الترخيص، ورسوم منح الترخيص بواقع 100 ألف دينار لتشغيل وإدارة المنصات، و50 ألف دينار لحفظ الأصول وإدارتها أو أي أدوات تمكّن من السيطرة عليها، و50 ألفا للوساطة في التداول، و30 ألفا للمشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
وتُجدّد التراخيص سنويًا برسوم مقدارها 50 ألف دينار لتشغيل وإدارة المنصات، و25 ألفا للحفظ والإدارة أو أدوات السيطرة، و25 ألفا للوساطة، و15 ألفا للمشاركة والخدمات المالية المرتبطة بالعروض أو البيع. وتُفرض عمولة مقدارها خمسة بالعشرة آلاف (0.0005) من القيمة الإجمالية لكل عقد أو أمر تداول، وتُدفع الرسوم وفق الآلية والمدد التي تحددها الهيئة بتعليمات.
ويعطي النظام الهيئة صلاحيات واسعة في الرقابة والتفتيش، بما يشمل مراجعة السجلات والأنظمة التقنية وإجراء الفحوصات الميدانية والفنية، ويمنحها الحق في تعليق أو إلغاء الترخيص عند المخالفة أو فقدان أي شرط من شروطه. كما ينظم النظام العلاقة مع الأطراف الثالثة التي تُسند إليها بعض الخدمات الفنية، ويحمّل مزود الخدمة المسؤولية الكاملة أمام الهيئة عن أعمالها.
ويرسخ النظام مبادئ الحماية القانونية للمتعاملين، من خلال إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن المخاطر والعمولات، وإنشاء وحدات امتثال داخلية، والإبلاغ عن أي حالات احتيال أو اختراق. كما يتيح للهيئة تشغيل "المختبر التنظيمي" كبيئة تجريبية لتقييم المنتجات والخدمات المبتكرة ضمن رقابة مباشرة.
وتاليا، نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025
نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية
صادر بمقتضى المادتين (7) و (17) من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
رقم (14) لسنة 2025
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025) ويعمل به بعد مرور خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه أياً من أنشطة الاصول الافتراضية المحددة في القانون.
أنشطة الأصول الافتراضية: الأنشطة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون.
منصة الأصول الافتراضية: منصة رقمية يتم من خلالها تنفيذ عمليات مرتبطة بواحد أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية من خلال تقنية السجل الموزع أو أي تقنية أخرى مماثلة.
مشغل ومدير منصة الأصول الافتراضية: مزود خدمة الأصول الافتراضية الذي يمارس نشاط تشغيل منصة أصول افتراضية وإدارتها، إضافة إلى أي من انشطة التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية أو التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، وتحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر، ونشاط حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها.
وسيط تداول الأصول الافتراضية: مزود خدمة الأصول الافتراضية الذي يمارس نشاط تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
حافظ الأصول الافتراضية: مزود خدمة الأصول الافتراضية الذي يمارس نشاط حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها.
الطرف الثالث: الجهة التي يعهد لها مزود خدمات الأصول الافتراضية لتولي أي من الاعمال الفنية أو التقنية أو الوظيفية لمساعدته للقيام بممارسة الانشطة المرخص له مزاولتها بما في ذلك حفظ الاصول الافتراضية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصلحة المؤثرة: السيطرة على ما لا يقل عن 5% من رأسمال شخص اعتباري بشكل مباشر أو غير مباشر.
السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص أو قراراته.
ذو الصلة: شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة جوهرية على استقلالية قرارات كل منهما وموضوعيته أو تؤدي للسيطرة على شخص اعتباري او ترتيب قانوني كالاتفاق على التصــويت معــا أو الاتفاق على تعيين أو إقالة المديرين في الشركة ولمقاصد هذا النظام يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً.
المساهم الرئيسي: أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال مزوّد خدمات الأصول الافتراضية
ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون التعامل بالأصول الافتراضية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدّل القرينة على غير ذلك.
متطلبات منح الترخيص
المادة 3-أ- يحظر مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على الترخيص ومزاولة العمل.
ب-لا يجوز لأي جهة تسجيل شركة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة تمهيداً لتقديم طلب الترخيص النهائي ومن ثم الحصول على مزاولة العمل.
ج-يشترط لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة خاصة، أو شركة مساهمة عامة.
د-تنحصر غايات مزود خدمات الاصول الافتراضية في ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.
هـ-يجب أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل نشاط يطلب مزاولته بالدينار الأردني عن ما يلي:
تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها: (4,000,000) دينار.
حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها: (2,000,000) دينار.
تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية: (1,500,000) دينار.
المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الاصول الافتراضية: (1,000,000) دينار.
و-يجب أن لا يقل الحد الادنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص لمزاولة نشاطين او أكثر من الأنشطة الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لراس المال المطلوب لكل نشاط من الأنشطة التي يطلب مزاولتها.
ز-على الرغم مما جاء في الفقرة (ه) من هذه المادة، للهيئة أن تصدر قرارات خاصة تحدد فيها الحد الأدنى لرأسمال أي من مزودي خدمات الاصول الافتراضية حسب طبيعة أعماله أو حجمه أو أي اعتبار آخر.
ح-للمجلس صلاحية البت في أي أمور ومستجدات لم يتم النص عليها في هذا النظام وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة.
ط-ضمن حالات تقتضيها المصلحة العامة للمجلس الموافقة لوسيط تداول اصول افتراضية على التعامل مع مزود خدمات اصول افتراضية خارج المملكة ضمن متطلبات خاصة يحددها المجلس.
المادة 4-أ-يقدم طلب الترخيص المبدئي للهيئة وفقا للنموذج المعّد لهذه الغاية، على ان يتضمن ما يلي:
اسم مقدم طلب الترخيص وعنوانه.
نوع الشركة ومقدار رأسمالها.
الاسم الرباعي لكل مؤسس وجنسيته ونسبة ملكيته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال الشركة وسيرته الذاتية.
الهيكل التنظيمي المقترح للشركة.
تحديد النشاط أو الانشطة المراد مزاولتها.
دراسة الجدوى الاقتصادية والميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة والاسس التي تم اعتمادها في إعدادها.
أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
ب-يُقدم طلب الترخيص النهائي لمزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (4) من القانون موقعاً من مقدم الطلب حسب الأصول على ان يتضمن ما يلي:
شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن الجهات المعنية مبينا فيها نوع الشركة ومقدار رأسمالها واسماء مؤسسي الشركة.
ما يثبت ايداع الحد الأدنى لراس المال المطلوب لمزاولة الانشطة.
العنوان المقترح لمقر مزاولة النشاط.
اسم المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين من الشركة وبياناتهم.
اسم مدقق الحسابات وعنوانه
6- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
7- الهيكل التنظيمي للشركة مع مراعاة إنشاء وحدة متخصصة للرد على استفسارات العملاء ومعالجة شكاواهم وحماية مصالحهم، واجراءات الابلاغ عن سرقة أو فقدان بياناتهم أو اصولهم الافتراضية.
8-وصفاً مفصلاً للنشاط المراد ممارسته.
9-آخر بيانات مالية ربعية والبيانات المالية الختامية للشركة مصادق عليها من مدقق حسابات لآخر ثلاث سنوات أو لمدة مزاولة أعمالها إن كانت أقل من ذلك في حال كانت شركة قائمة.
10- الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها.
خطة عمل الشركة لثلاث سنوات قادمة.
الوثائق التي تبين استيفاء الاشخاص المرشحين لشروط تولي عضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا في الشركة معايير الملاءمة التي تحددها الهيئة.
وصف سياسات الشركة وبرامجها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وآلية التعامل مع العملاء والتعامل مع الطرف الثالث وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
وصف سياسات وإجراءات العمل والتكنولوجيا التي سيتم استعمالها، على ان تتضمن:
إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها.
آليات الرقابة الداخلية بما في ذلك الاجراءات الادارية والمحاسبية.
سياسة ادارة المخاطر وخطة استمرارية العمل.
سياسة أمن وحماية المعلومات والامن السيبراني.
سياسة التسويق.
الاسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي يتم استيفاؤها من العملاء.
15- متطلبات قواعد الحوكمة وبما يتفق مع التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
16- الوثائق التي تثبت تلبية المتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
17-البرمجيات والبنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات انشطة الاصول الافتراضية وفقاً لما تحدده الهيئة تبعا لطبيعة تلك الانشطة، بحيث تتوافر فيها بحد أدنى الإمكانية على ما يلي:
الاحتفاظ بكافة ملفات تدقيق وسجلات للأحداث التشغيلية والأمنية لمكونات بيئة العمل التقنية جميعها من أجهزة حماية شبكية وخوادم رئيسية وتطبيقات وأنظمة تشغيلية للفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.
الاحتفاظ بالبيانات التاريخية لكافة المعاملات التي تمت بواسطة أنظمته الإلكترونية وفق المتطلبات القانونية النافذة مع امكانية استرجاعها عند الطلب.
الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني التي تحددها الهيئة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
الالتزام بمتطلبات استمرارية العمل والتعافي من الكوارث.
البنك أو البنوك المنوي التعامل معها لفتح حسابات الشركة.
الاسماء المرشحة لمنصب المدير العام ومراكز الادارة العليا والمساهمين الرئيسيين في الشركة وذوي الصلة والعلاقة بهم والسير الذاتية لهم.
20- أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية للبت في طلب الترخيص.
ج- لا يجوز للشركة مزاولة نشاط ٍأو أكثر الا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية على مزاولة العمل على ان يقدم طلب لهذه الغاية مستوفيا ما يلي:
دفع رسوم الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.
تقديم الكفالات المالية والضمانات التي يحددها المجلس.
بياناً بالتجهيزات والمعدات والبرامج والادوات والعقارات اللازمة لأعماله.
اسماء الموظفين كافة والسيرة الذاتية لهم ومسماهم الوظيفي وصور اثبات الشخصية وما يثبت حسن السيرة والسلوك.
اي متطلبات أخرى تراها الهيئة مناسبة.
المادة5-أ- للهيئة تكليف اي جهة تراها مناسبة وعلى نفقة الشركة بالتثبت من صحة البيانات المقدمة من الشركة ومدى جاهزيتها وعلى أن يعتبر قرار الهيئة بالتكليف سندا تنفيذيا يتم تحصيله في دوائر التنفيذ.
في حال تبين للهيئة أن طلب الترخيص في اي مرحلة من مراحل التقدم للترخيص غير مكتمل، فعلى مقدم الطلب استكماله خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ اخطاره بذلك تحت طائلة اعتبار الطلب ملغى.
تصدر الهيئة قرارها في طلب الترخيص المبدئي المقدم إليها خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا سواء بالموافقة المبدئية على الطلب أو برفضه ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار.
المادة 6-أ-اذا تم استكمال متطلبات الترخيص النهائي وشروطه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام تصدر الهيئة الترخيص النهائي للشركة خلال تسعين يوما من تاريخ استكمال هذه المتطلبات.
ب-تمنح الهيئة الترخيص النهائي مشروطا بعدم التنازل عنه للغير.
ج-تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني اسماء الشركات المرخص لها ممارسة انشطة الاصول الافتراضية وأسماء المعتمدين لديها.
المادة 7-على الهيئة اتخاذ التدابير القانونية أو التنظيمية اللازمة لمنع المحكوم عليهم بجرائم مالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو شركائهم من أن يمتلكوا مصلحة مؤثرة أو أن يكون له سيطرة أو أن يكونوا مستفيدين حقيقيين من ملكية مزود خدمات الاصول الافتراضية أو أن يشغلوا وظيفة ادارية لدى مزود خدمات الأصول الافتراضية وذلك من خلال طلب شهادة عدم محكومية وأي آلية أخرى،
ولهذه الغاية يعتمد تعريف المستفيد الحقيقي الوارد في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
المادة 8-أ- لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية اجراء أي تعديل على عقده الاساسي أو نظامه الاساسي أو رأسماله أو تغيير مكان عمله إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
ب-على الشخص الذي يرغب في امتلاك (5%) فأكثر من رأس مال مزود خدمات الأصول الافتراضية تقديم طلب خطي للهيئة مبيناً فيه الغايات التي يسعى إلى تحقيقها من جراء هذا الامتلاك، مع بيان جميع الحقائق ذوات الصلة التي تمكن الهيئة من تحديد فيما إذا كان هذا الامتلاك يؤدي إلى :-
1-احتمال وجود تضارب مصالح.
2-احتمال الإخلال بشروط أو متطلبات الترخيص المنطبقة عليه.
3-احتمال التأثير على مستوى حماية المستثمر.
ج-يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم أو التغيير في الملكية عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.
د-للهيئة أن تصدر ولأسباب مبررة موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي تم خلافا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
الرسوم والعمولات
المادة 9-تستوفي الهيئة الرسوم والعمولات التالية:-
رسم مقطوع مقداره (1000) دينار غير مسترد على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب وذلك مقابل ايداع الطلب.
رسوم منح الترخيص كما يلي:-
رسم مقطوع مقداره (100,000) دينار أردني مقابل منح ترخيص مشغل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها.
رسم مقطوع مقداره (50,000) دينار أردني مقابل منح ترخيص حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها.
رسم مقطوع مقداره (50,000) دينار أردني مقابل منح ترخيص تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
رسم مقطوع مقداره (30,000) دينار أردني مقابل منح ترخيص المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
رسوم تجديد الترخيص سنوياً كما يلي:
رسم مقطوع مقداره (50,000) دينار أردني مقابل تجديد ترخيص مشغل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها.
رسم مقطوع مقداره (25,000) دينار أردني مقابل تجديد ترخيص حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها.
رسم مقطوع مقداره (25,000) دينار أردني مقابل تجديد ترخيص تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
رسم مقطوع مقداره (15,000) دينار أردني مقابل تجديد ترخيص المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
عمولة مقدارها (0.0005) خمسة بالعشرة آلاف من القيمة الإجمالية لكل عقد أو أمر تداول عن العمليات والصفقات التعاقدية في الأصول الافتراضية.
هـ-يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذه المادة وفق الآلية والمدد التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
المادة 10-على مزود خدمات الاصول الافتراضية تقديم الكفالات والضمانات التي تحددها الهيئة وفقا لطبيعة انشطة مزود خدمات الأصول الافتراضية وحجم تعاملاته ودرجة مخاطره وأثرها على المتعاملين معه، حماية لحقوق المتعاملين معه وضماناً لتقيد مزود خدمات الأصول الافتراضية بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 11- يحظر على مزود خدمات الاصول الافتراضية الاقتراض بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، وفي الحالات جميعها لا يجوز استخدام أصول العملاء كضمانات مقابل القروض التي تمنح له.
المادة 12-أ-لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية أن يتوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
ب-لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية أن يفتح فرعا أو مكتبا جديدا داخل المملكة أو خارجها أو أن يغلقه أو ينقل مكانه دون موافقة خطية من الهيئة وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ج-لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية مباشرة أي اجراء من اجراءات التصفية او الاندماج أو بيع جميع أو معظم اصوله أو موجوداته إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة.
المادة 13-أ- يصدر المجلس قراره المتعلق بالترخيص النهائي لمشغل ومدير منصة الاصول الافتراضية، إذا تحققت الهيئة من استكمال مقدم الطلب لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بما يلي:
آلية وصول المتعاملين إلى منصة تداول الأصول الافتراضية.
أنواع الأصول الافتراضية التي يسمح بتداولها أو اضافتها على منصة الأصول الافتراضية ضمن السياسة المقدمة من قبل مشغل ومدير المنصة.
تحديد وإدارة تعارض المصالح.
الآليات المطبقة لاكتشاف ومنع التلاعب بالأسعار وغيرها من الأنشطة التجارية غير العادلة.
الإفصاحات التي يجب تقديمها للعملاء فيما يتعلق بتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بسرقة أو فقدان الأصول وأي التزامات تأمينية ذوات صلة.
آليات مراقبة وإشراف مناسبة على أنشطة التداول في منصة تداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتجميد وتعليق تداول الأصول الافتراضية.
التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بمرونة المنصة وإجراءات الأمان المتبعة لحمايتها.
عملية المقاصة والتسوية المتعلقة بمعاملات الاصول الافتراضية.
أي تدابير رقابية أخرى ضرورية للحفاظ على سلامة منصة تداول الأصول الافتراضية وحماية مصالح الأشخاص المستثمرين فيها
ب-يحظر على مزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بما يلي:-
تقديم تمويل لعملائه للتعامل بالأصول الافتراضية بأي شكل من الاشكال ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
التداول من خلال العقود مقابل الفروقات للاصول الافتراضية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
السماح بتداول أي أصل افتراضي على منصته بطريقة مضللة أو خادعة، أو مصممة للاحتيال على الأشخاص الذين يشتركون في أو يشترون الأصل الافتراضي.
السماح للعميل بالتداول في أو شراء أي أصل افتراضي على منصته دون أن يقوم مسبقا بما يلي:
التحقق من أن العميل على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول في أو الاشتراك في أو شراء الأصل الافتراضي.
تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب هذه المادة.
الانخراط في أي نشاط آخر غير مذكور في البنود من (1) إلى (4) من هذه الفقرة إذا كان من المحتمل أن يؤثر على نزاهة منصة تداول الأصول الافتراضية أو يقوض ثقة الجمهور بها.
ج-للهيئة فرض أي سقوف على قيم وعدد الاصول التي يمكن تداولها أو الاحتفاظ بها من خلال منصة الاصول الافتراضية او من خلال وسيط تداول الاصول الافتراضية.
المادة 14- على أي مزود خدمة أصول افتراضية يرغب في تقديم خدمات حفظ الأصول الافتراضية وادارتها أو أي ادوات تمكن من السيطرة عليها أن يتضمن في طلبه المقدم بموجب المادة (4) من هذا النظام المعلومات التالية:
الاجراءات المتاحة لدى مزود خدمة الأصول الافتراضية لضمان حفظ الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها.
التدابير الأمنية المطبقة لضمان سلامة حفظ الأصول الافتراضية والأدوات المرتبطة بها، بما في ذلك الضوابط الداخلية.
الإجراءات المطبقة لضمان الفصل السليم بين أصول العملاء وأصول مزود خدمة الأصول الافتراضية.
تدابير الإفصاح المتبعة لضمان شفافية عمليات مزود خدمة الأصول الافتراضية ، بما في ذلك الإخطارات المقدمة للعملاء حول سلامة أصولهم الافتراضية والأدوات المرتبطة بها.
طرق الوصول إلى الأصول الافتراضية الخاصة بالعملاء والمحفوظة لدى مزود خدمة الأصول الافتراضية
أي تدابير أخرى يتخذها لحفظ الأصول الافتراضية أو الأدوات المرتبطة بها.
الاسناد الخارجي
المادة 15-أ- لمزود خدمات الأصول الافتراضية أن يسند الى طرف ثالث بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطته المرخص له بمزاولتها على أن يتحقق مزود خدمة الأصول الافتراضية من استيفاء الطرف الثالث الحد الأدنى للشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- في حال إسناد أي من الجوانب الوظيفية المتعلقة بممارسة انشطة الاصول الافتراضية للرخصة الممنوحة لمزود خدمات الاصول الافتراضية لطرف ثالث يشترط أن يكون الطرف الثالث مرخصا من الهيئة أو حاصلا على موافقة البنك المركزي لممارسة النشاط موضع الاسناد وفقا لأحكام القانون.
المادة 16-أ- مع عدم الاخلال بمسؤولية الطرف الثالث، يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية المتعاقد مع الطرف الثالث مسؤول بالكامل تجاه الهيئة عن كافة الاعمال التي يقوم بها الطرف الثالث الذي تعاقد معه.
للهيئة وفي أي وقت رفض التعاقد الذي أجراه مزود خدمات الأصول الافتراضية مع الطرف الثالث ولها طلب انهاء هذا التعاقد كلياً أو جزئياً بشكل فوري أو وفق ما تراه مناسباً في حال رأت الهيئة أن لذلك تأثيراً سلبياً على جودة العمل أو على المتعاملين مع مزود خدمة الأصول الافتراضية أو الاخلال بعمل مزود خدمة الأصول الافتراضية أو قدرة الهيئة في الرقابة أو لأي سبب آخر تراه الهيئة.
المادة 17-أ- يخضع الطرف الثالث المتعاقد مع مزود خدمات الاصول الافتراضية للتفتيش من الموظفين المفوضين من الهيئة وكذلك لمدققي الحسابات او المدققين الفنيين الذين تعينهم الهيئة على نفقة مزود خدمة الاصول الافتراضية، ويلتزم مزود خدمات الاصول الافتراضية والطرف الثالث بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل.
ب-للهيئة والمدققين المعينين من قبلها اثناء تفتيشهم على مزود خدمات الاصول الافتراضية وأي طرف ثالث متعاقد معها القيام بما يلي:
تدقيق الحسابات والسجلات والوثائق والقوائم المالية العائدة لمزود خدمات الاصول الافتراضية بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارت مجلس الادارة ولجنة التدقيق والحصول على صور منها.
الطلب من موظفي مزود خدمات الاصول الافتراضية والطرف الثالث تزويدهم بأي معلومات أو وثائق يرونها لازمة لهذه الغاية.
الدخول أو الاطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على اجهزة الحاسوب أو اي اجهزة أو معدات أخرى والدخول إلى أي نظام والحصول على المستخرجات الصادرة عنها، وعلى مزود خدمات الاصول الافتراضية تمكين المفتشين من الدخول إلى أي نظام أو جهاز داخل مزود خدمات الاصول الافتراضية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملهم.
اجراء الفحوصات والاختبارات الفنية التي يرونها لازمة للتثبت من سلامة الانظمة والادوات والبرامج التي تستخدمها والخدمات المقدمة من مزود خدمات الاصول الافتراضية.
ج-لمفتشي الهيئة ضبط أي سجلات أو قيود أو اجهزة اذا لزم الامر، واجراء الفحوصات على الاجهزة المضبوطة أو تحويلها إلى المختبرات المختصة اذا استدعى الامر ذلك.
حماية العملاء
المادة 18-يلتزم مزود خدمة الاصول الافتراضية بالتعامل مع العملاء بعدالة وشفافية وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 19-يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية بتخصيص وحدة لديه لتلقي الشكاوى من العملاء على أن تتيح بشكل دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت بها واعلام العميل بنتائجها وفق تعليمات تصدرها الهيئة بالخصوص.
المادة 20- يلتزم مزود خدمات الاصول الافتراضية بأسس الترويج والتسويق التي تحددها الهيئة وفقا لتعليمات تصدرها لهذه الغاية.
المادة 21-أ- للمجلس اصدار قرار لتحديد الحد الادنى والأعلى لمعدلات العمولات التي يتقاضاها مزود خدمات الاصول الافتراضية على الانشطة والخدمات المقدمة للعملاء.
ب-يجب أن تكون كافة العمولات التي يتقاضاها مزود خدمات الاصول الافتراضية محددة بشكل واضح في الاتفاقيات المبرمة مع العملاء بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في حال قيام مزود خدمات الأصول الافتراضية بتعديل هذه العمولات.
متطلبات الامتثال
المادة 22-أ- على كل مزود خدمات أصول افتراضية توفير وصيانة أنظمة ووضع ضوابط كافية لضمان الامتثال لمتطلبات القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والوفاء بالتزاماته بموجبها.
يلتزم مزود خدمات الاصول الافتراضية بإنشاء وظيفة امتثال لديه وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 23- يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية بإخطار الهيئة والجهات المختصة عن أي حالات اختراق أو احتيال أو اختلاس قد يتعرض لها وأي طرف ثالث متعاقد معه.
إلغاء الترخيص
المادة 24-أ-يشترط أن تتوافر في مزود خدمات الاصول الافتراضية، وبصورة مستمرة شروط الترخيص المحددة بموجب هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وفي حال فقدانه أي شرط منها فللمجلس تقييد أو تعليق او إلغاء الترخيص حسب مقتضى الحال.
ب-للمجلس أن يصدر قرارا بإلغاء أو تعليق ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية وذلك في أي من الحالات التالية:
اذا كان الترخيص النهائي قد منح بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين ممن يملكون المصالح المؤثرة في مزود خدمات الأصول الافتراضية.
اذا لم يبدأ مزود خدمات الأصول الافتراضية بممارسة اعماله خلال ستة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي ما لم توافق الهيئة على تمديد المهلة بناء على اسباب مبررة.
اذا فقد مزود خدمات الأصول الافتراضية احد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام، ولم يصوب اوضاعه خلال المهلة التي يحددها المجلس.
اذا امتنع مزود خدمات الأصول الافتراضية عن تنفيذ أي من الاجراءات أو الالتزام بأي من التدابير التي تقررها الهيئة والمنصوص عليها في قانون الأوراق المالية اذا قدم مزود خدمات الأصول الافتراضية طلبا لإلغاء ترخيصها.
اذا تم إلغاء ترخيص شركة اخرى لها مصلحة مؤثرة في مزود خدمات الأصول الافتراضية.
اذا تم دمج مزود خدمات الأصول الافتراضية في شركة أخرى أو تم بيع كل موجوداتها أو معظمها.
في حال عدم دفع الرسوم المستحقة على مزود خدمات الأصول الافتراضية.
في حال ارتكب مزود خدمات الأصول الافتراضية مخالفة جسيمة أو قام بعمليات غير سليمة أو غير آمنة أو تسبب بإحداث خلل أو تهديد لقطاع الاصول الافتراضية.
ج-اذا تم إلغاء ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية لأي من الاسباب الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية بالمتطلبات التي تحددها الهيئة لهذه الغاية والتي من شأنها ضمان حماية حقوق الاطراف ذوات العلاقة كافة.
المادة 25-تبلغ الهيئة مزود خدمات الأصول الافتراضية بإلغاء ترخيصه وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا على الاقل وفق التصنيف الصادر عن دائرة اللوازم العامة كما يتم نشره على موقعها الإلكتروني.
أحكام عامة
المادة26- يلتزم مزود خدمات الاصول الافتراضية باستلام وتسليم أموال العملاء مباشرة في حساباتهم المصرفية وحسابات الدفع الإلكتروني.
المادة 27-أ- للهيئة بموجب قرارات خاصة أن تسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز متطلبات المختبر التنظيمي لديها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الاصول الافتراضية شريطة استكمال المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفقا للمراحل والاطر الزمنية التي تحددها الهيئة.
ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بالمختبر التنظيمي البيئة التجريبية الحقيقية المقيدة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لإثبات صحة مفهوم المنتجات الجديدة المرتبطة بأنشطة الاصول الافتراضية.
المادة 28-أ-للمجلس تصنيف أنشطة الأصول الافتراضية ووضع القواعد والضوابط لممارستها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يصدر المجلس التعليمات والاسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
تجهيزات مكثفة لمحيط البرلمان استعدادا لخطاب العرش السامي
فانس: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية وتصويت الكنيست إجراء رمزي
نادي الأسير الفلسطيني: ما يجري في سجون الاحتلال حرب إبادة حقيقية
ناشيونال جيوغرافيك تختار وجهات ساحرة لعام 2026
وفد من المجلس التنفيذي لبرامج الأمم المتحدة يزور البترا
القاضي يعلن ترشحه لرئاسة النواب .. بيان
أول طائرة مقاتلة تقلع عموديًا بقيادة طيار ذكي
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف البقاع في شرق لبنان .. فيديو
ريديت تقاضي بيربلكسيتي بتهمة سرقة بيانات المستخدمين
محمد سامي ضمن قائمة أوسم 100 رجل في العالم
منتخب الترايثلون ينهي مشاركته في دورة الشباب الآسيوية
الحياة جميلة، متى اخترنا رؤيتها كذلك
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
الأردنية: فصل نهائي بانتظار طلبة شاركوا في المشاجرة الجامعية
إحالة موظف في أمانة عمان للمدعي العام .. تفاصيل
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية
اتحاد المزارعين يعلن الحد الأعلى لسعر تنكة الزيت
فتح باب التجنيد في الأمن العام .. تفاصيل
توضيح رسمي لعبارة .. الأردني يحتاج 73 عاما للتعيين .. !
إطلاق حزب مبادرة رسميًا لتعزيز العمل الحزبي وتمكين الشباب
وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات .. أسماء
قفزة جديدة في أسعار الذهب محلياً
الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة
طاقة الأعيان تثمن دور البوتاس في دعم رؤية التحديث الاقتصادي
تشكيلات إداريّة محدودة في الجامعةِ الأردنيّة
50 موقوفًا على ذمة مشاجرة الجامعة الأردنية .. تطورات