النسور يرفض ..

mainThumb

04-08-2015 03:08 PM

عمان - السوسنة - وافق مجلس النواب على انتخاب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس أمانة عمان بدلا من الثلثين ، وتعيين الربع المتبقي وأمين عمان من قبل مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون البلدية .

ورفض المجلس في جلسة صباحية، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة تعديلا اجرته اللجنة المشتركة النيابية حول تمثيل الاحزاب والنقابات وغرف الصناعة والتجارة في عضوية مجلس امانة عمان ، حيث تضمن التعديل ان يكون نصف المعينين من قبل مجلس الوزراء في عضوية مجلس امانة عمان ممثلين عن الاحزاب والنقابات وغرف الصناعة والتجارة .

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة ترفض تعديل اللجنة المشتركة ، متسائلا عن الطريقة التي يمكن من خلالها اختيار حزبيين او نقابيين للتعيين في مجلس امانة عمان ،لافتا الى ان مكان الحزبيين هو مجلس النواب من خلال الانتخاب ،وليس التعيين في مجلس امانة عمان .

وكان عدد من النواب تقدموا باقتراحات تدعو الى انتخاب جميع اعضاء مجلس الامانة ، بما في ذلك امين عمان ، الا ان هذه الاقتراحات لم تحظ بموافقة اغلبية النواب عند التصويت.

وبحسب القانون يُقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد الأعضاء فيها على أن لا يقل عن خمسة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس المحلي ، ويعتبر رئيساً للمجلس المحلي العضو الذي حصل على أعلى الأصوات.

ويستثنى القانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ،وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي من احكامه منعا للتداخل مع القوانين الخاصة .

واشار النسور الى ان مهام سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، واقليم البترا اكبر من المهام البلدية حيث تتولى منطقة العقبة مهام جمركية وضريبية واستيراد وتصدير، لافتا الى ان تعيين مفوض للشؤون البلدية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة يعد خطوة في تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية .

ويُعرف مشروع القانون البلدية على انها مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغي وتعنى حدود منطقتها ووظائفها وسلطتها بمقتضى أحكام القانون ، ويتولى ادارتها مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يمثلون رؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس الحاصلين على اعلى الاصوات ، شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بما فيهم الرئيس .

ويُجيز القانون تقسيم مناطق البلدية الى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية ، على ان يحدد بالقرار حدود المجلس المحلي وعدد اعضائه المنتخبين ،وان لا يقل عددهم عن خمسة اعضاء ، ويكون العضو الحاصل على اعلى الاصوات رئيسا للمجلس المحلي .

كما يتولى ادارة البلدية في حال لم تكن منطقتها مقسمة الى مجالس محلية ، مجلس مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية .-(بترا)



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد