النواب يحدد التعويض المقرر للمطلقة تعسفًا

mainThumb

09-12-2018 01:16 PM

السوسنة - أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الأحد 170 مادة من قانون الأحوال الشخصية.
 
ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي الجلسة لفقدان النصاب.
 
وحدد المجلس التعويض المقرر للمرأة المطلقة تعسفاً، حيث وافق على قرار لجنته القانونية في المادة 155 في قانون الأحوال الشخصية بتعويض المرأة المطلقة تعسفاً بما لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة 3 سنوات.
 
وراعت ذات المادة حال الزوج إذا كان عسراً أو يسراً، فإذا كان الزوج ميسوراً فيدفع التعويض جملة واحدة، وإذا كان معسوراً يدفع اقساطاً، ولا يؤثر ذلك على حقوق الزوجة الأخرى.
 
وسمح القانون للمرأة بتطليق نفسها وفقاً لعدة شروط، منها: الشقاق والنزاع، أو إذا كان زوجها مسجوناً لمدة 3 سنوات وأكثر، أو للإفتداء، أو لعدم الإنفاق وعدم القدرة على دفع المهر، أو للغياب والهجر، أو لوجود عيوب.
 
وأضاف مجلس النواب فقرة للمادة 36 تمنح قاضي القضاة إجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد