النواب يرد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

mainThumb

19-02-2019 11:19 AM

عمان - السوسنة - فض مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

وكانت الحكومة سحبت في كانون الأول الماضي مشروع القانون الذي كان في عهدة اللجنة القانونية بمجلس النواب لتعديل تعريف خطاب الكراهية، وفتح المادة 11 التي لم تكن متاحة للتعديل وفق المشروع السابق.

واضافت الحكومة الى مشروع القانون الذي سيحال الى مجلس الأعيان عبارة "خطاب الكراهية" والتي تعني :" كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة"، كما تضمن تعديل المادة 11 "وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين ولا تقل عن ثلاثة اشهر لكل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ، اضافة الى غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينار".

وبحسب الأسباب الموجبة للقانون فقد جاء نظراً لإساءة استخدام البعض لوسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او تطبيقات برامج الاجهزة الذكية، إضافة الى ما اظهره التطبيق العملي من الحاجة الى تجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب القانون النافذ، بالاضافة الى تشديد العقوبات على بعض اشكال الافعال المجرمة في القانون نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة.

وبدأ المجلس مناقشة مواد قانون الملكية العقارية البالغة 224 مادة والتي تجمع الأحكام الواردة في 13 قانونا وتنظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الاستثمار.

ويُصنّف المشروع العقارات، وينظم وضع حدود?ا ومسح?ا وتقدير قيمت?ا، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيل?ا، إضافة الى تبسيط الكثير من الإجراءات.

ويُعيد تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل من?م فيه رضائياً، أو بوساطة لجنة تشكل ل?ذه الغاية، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف في?ا، وإدارة القسم المشترك في?ا، بالإضافة الى توضيح إجراءات ر?ن العقار ر?ناً تأمينياً ضماناً للدين وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط تملك العقار لمشروع يحقق النفع العام.

وعند نفاذ القانون بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تُلغى قوانين: "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953" ، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953"، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953"، "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953" ، "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953"، "تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953"، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958"، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964"، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"، "الإستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006" ..



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد