الأسد يصدر مرسوما رئاسيا

الأسد يصدر مرسوما رئاسيا

14-07-2019 06:06 PM

السوسنة -  أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل "المواد 10 و95 و113" من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

 
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي "رقم 12" للعام 2019:
 
المادة 1 تعدل "المواد 10 و95 و113" من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته وفق الآتي:
 
- المادة 10
 
أولا: تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات الآتية:
 
- أ - طالب التحصيل الثانوي والمتوسط والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق الآتي:
 
1 - أن يكون مواظبا على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف، ويعد مؤجلا دراسيا حتى نهاية العام الميلادي، المكلف الحائز شهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.
 
2 - ألا يتجاوز سنه عند الدراسة داخل الجمهورية العربية السورية الحدود الآتية:
 
- 21 سنة لطلاب الدراسة الثانوية.
 
- 24 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة (التقانية) التي مدة دراستها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية.
 
- 25 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة (التقانية) أو المدارس التي مدة دراستها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.
 
- 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات .
 
- 27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات .
 
- 29 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها ست سنوات.
 
وتضاف مدة تعادل الحد الأدنى للحصول على الدرجة مضافا إليها سنة بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب دبلوم التأهيل والتخصص وماجستير التأهيل والتخصص.
 
تضاف مدة ثلاث سنوات مضافا إليها مدة تعادل مدة سنوات المقررات بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب الماجستير في جميع الكليات عدا كليات الطب.
 
تضاف سنوات تعادل الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية في كليات الطب بعد السن المحددة لطالب الكلية الجامعية لطالب الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية.
 
تضاف مدة أربع سنوات بعد السن المحددة لطالب الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية لطالب الدكتوراه في جميع الكليات.
 
3 - يؤجل حملة الشهادات الطبية (طب بشري - طب أسنان – صيدلة) الذين يتابعون اختصاصاتهم بالإقامة في مشافي الدولة حسب مدة الإقامة المحددة من قبل الجهات المعنية بذلك.
 
4 - تضاف سنتان إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا خارج الجمهورية العربية السورية.
 
5 - يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها.
 
6 - لا يجوز تأجيل الطالب دراسيا بعد سن السابعة والثلاثين.
 
7 - يؤجل المكلف الحاصل على الشهادة الثانوية أو خريج المعهد المتوسط (التقاني) الذي سجل في إحدى الجامعات، ما دام ضمن السن المحددة لهذه الدراسة ولم يتجاوز عمره 22 سنة عند البدء في دراسته الجامعية وفي اختصاص متوافق مع اختصاصه في المعهد الذي تخرج منه.
 
ويلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين، وتضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
 
ويجوز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام.
 
- ب - أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما أو لأحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف، على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الإلزامية ولدين، وفي خدمة العلم الفعلية ثلاثة أولاد، وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على أن لا يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة والثلاثين.
 
- ج - المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه.
 
- د - الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية.
 
- هـ - المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقا لما يحدده النظام.
 
ثانيا: تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذين لم يتموا سن 35 عاما، ويجدد التأجيل سنويا لمدة أقصاها 5 سنوات بناء على وثائق تفيد بأن المكلف ما زال لائقا صحيا ومؤهلا للطيران مرفقا بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولا من وزارة النقل.
 
وتحدد الوثائق والإجراءات اللازمة للتأجيل بتعليمات تصدر عن القيادة العامة.
 
- المادة 95
 
يعد متخلفا المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع ويغرم بغرامة نقدية قيمتها 6 آلاف ليرة سورية.
 
- المادة 113
 
- أ - كل مكلف يساق إلى الخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يغرم بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية.
 
- ب - لا يحول تقديم المكلف المذكور أعلاه للبطاقة الشخصية بعد ذلك من تنفيذ الغرامة المقررة، ما لم يدل بأسباب حالت دون حمله البطاقة الشخصية تقبلها مديرية التجنيد العامة.
 
بطاقة جريح وطن
 
كما أصدر الأسد أيضا، اليوم، المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 القاضي بمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40% فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية، وذلك لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

الفيصلي يتغلب على الإنجليزية في ممتاز السلة

خامنئي يتهم ترامب بالتحريض والتسبب بسقوط قتلى خلال الاحتجاجات

العراق يفرض سيطرته على قاعدة عين الأسد بعد انسحاب القوات الأميركية

أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة لمواجهة المنخفض الجوي .. الأحد

غوتيريش: قِيِم الأمم المتحدة تواجه تحديات

فريق الاتحاد يفوز بلقب دوري المحترفات لكرة القدم للمرة الثالثة

أميركا تحث القوات السورية على وقف الأعمال القتالية بين حلب والطبقة

ترامب يفرض رسوما بنسبة 10% على دول أوروبية بسبب قضية غرينلاند

ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران

رئيس لجنة بلدية الطفيلة يتفقد المواقع المتضررة بسبب الأمطار

وزير السياحة يبحث في رحاب تطوير الواقع السياحي

إسرائيل تعترض على لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة

قسد بين المطرقة التركية -السورية ووهم الدولة

حين تتحول التفاصيل الاجتماعية إلى معارك وطنية: قراءة هادئة في جدل استقبال السفير

الاقتصاد العالمي في 2026: البحث عن العائد داخل حقل ألغام متعدد الطبقات