عدم مسؤولية شاب أردني عن جناية اغتصاب فتاة سورية

mainThumb

03-12-2019 06:15 PM

 السوسنة - بدأت العلاقة بين شاب أردني وفتاة سورية تبلغ من العمر 18 عاما  من الحي الذي يسكنانه كجارين في محافظة اربد شمال الاردن ، قبل ان تجمعهما علاقة غرامية  بدأت بالمكالمات الهاتفية ثمّ بتقدّم الشاب لخطبة الفتاة من ذويها الا انهم رفضوه . 

 
لم تنتهِ علاقة الشاب بالفتاة عند رفض الاهل بل تطوّرت لعلاقة جنسية حيث هربا الى عمارة مهجورة ومارسا الجنس بكامل ارداتهما واتفاقهما ، هذا ما قالته الفتاة بشهادتها امام المدعي العام . 
 
وقضت محكمة الجنايات الكبرى في  محافظة إربد بعدم مسؤولية شاب عشريني عن جناية مواقعة انثى المقترن بفض البكارة بحدود المادة 294/1 من قانون العقوبات  . 
 
 
 وبحسب وقائع القضية فإن الفتاة اتفقت مع الشاب على الهروب من منزل اهلها بعد ان رفضوا زواجهما وغادرت منزل ذويها وقام المتهم باصطحبها الى عمارة تحت الانشاء وهناك خلع كل منهما ملابسه وقام المتهم بمواقعتها وفض بكارتها ثم بعد مغادرتهما العمارة ضبطتها الشرطة، حيث تم اقتيادهما الى حماية الاسرة وتم ايقاع الفحص الطبي على المجني عليها وتبين وجود تمزقات حديثة في غشاء البكارة . 
 
واعترف الشاب امام المدعي العام بالجرم المرتكب حيثث قال (انني مذنب وهناك علاقة غرامية بيني وبين الفتاه وطلبتها للزواج، الا ان اهلها رفضوا واتفقت انا واياها على الهروب واخذتها الى عمارة وقمت بممارسة الجنس معها بارادتها وبعدها توجهنا الى عمان وفي الطريق تم القاء القبض علينا من قبل الشرطة واقوالي لدى الشرطة في حماية الاسرة صحيحة واخذت مني بطوعي واختياري وارغب بالزواج منها).
 
اما الفتاة فقالت في شهادتها انها كانت تعرف المتهم  مضيفة ( وتعرفت عليه منذ 5 شهور لقرب منزلنا من منزله واخذت اتواصل مع عن طريق الهاتف واصبحت علاقة غرامية بين وبينه وتقدم لخطبتي اكثر من مرة الا ان اهلي رفضوا وكانوا اهلي بدهم يرجعوني الى سوريا واتفقت انا والمتهم ان نهرب الى عمارة مهجورة وقمنا ببمارسة الجنس بمحض اراداتي  ) .
 
وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فان الفعل الذي قارفه المتهم والمتمثل بممارسة الجنس مع المجنى عليها ممارسة الازواج وحيث تبين بان عمرها عند الواقعة وحسب شهادة ميلادها المبرر اكثر من 18 سنة وفضه لبكارتها تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292)/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافا لاحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون.
 
وحيث ان جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون استجوب المشرع لقيامها وجوب توافر عنصر الاكراه وانعدام الرضا لدى المشتكية اي ان تتم افعال الاعتداء الجنسي الواقعة عليها على خلاف اراداتها وهذا ما توصلت محكمتنا الى عكسه.
 
وتوصلت المحكمة ان معاشرة المتهم للمجني عليها وفضه بكارتها كان بموافقتها ورضاها وانها هربت مع المتهم بارادتها حسب اقوالها وشهادتها.
 
لذلك وتاسيسا عليه، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) ةبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات كون فعله لا يشكل جرما يعاقب عليىة القانون لانعدام الاكراه وتوافر الرضا.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد