الأردن : خطف شاب ومحاولة الاعتداء عليه جنسياً وتصويره عارياً .. تفاصيل صادمة

mainThumb

23-09-2020 04:01 PM

عمان – السوسنة – نقضت محكمة التمييز القرار المميز الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بمثابة الوجاهي القاضي بتجريم المميز بجناية الخطف الجنائي والحكم عليه بالنتيجة بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم والنفقات القضائية .

وبالتدقيق بأوراق هذه القضية والبينات المقدمة والمستمعة فيها وجدت محكمة الجنايات الكبرى أن الواقعة الثابتة تتلخص في الآتي :- بأن المشتكي (ج) قد تلقى على هاتفه رسالة نصية من المتهم (م) ومضمونها ((اتصل)) حيث قام المشتكي بالاتصال به هاتفياً فأخبره المتهم (م) بأن مركبته معطلة في منطقة الخرانة قرب قصر عمرة شرق بلدة الموقر وطلب منه بحكم القرابة الحضور إليه في بلدة ....... لإيصاله إلى مركبته فوافق المشتكي على ذلك واصطحب معه المتهم (م) بمركبته والذي كان يحمل معه ماسورة من الحديد وأخبر المشتكي بأنه سيحتاجها لإصلاح مركبته وفعلاً غادرا بلدة الموقر وفي الطريق شاهدا المتهم (ب) بمركبته فطلب المتهم (م) من المشتكي التوقف عنده للحديث معه وفعلاً توقف الأخير عند المتهم (ب) ونزل للسلام عليه فتفاجأ بالمتهم (م) يقوم بضربه من الخلف على رأسه بواسطة الماسورة الحديدية حيث سقط المشتكي مغمى عليه وعندما استيقظ من الغيبوبة وجد نفسه مقيد اليدين والقدمين في سيارة المتهم (ب) والذي كان يسير به في الصحراء وكان المتهم (م) يقود سيارته ((سيارة المشتكي)) ثم قاما بإنزاله من السيارة ونزعا عنه ملابسه بحيث انكشفت لهما عورته ... وقاما بضربه بحيث قام (م) بضربه بواسطة يديه وفي تلك الأثناء كان المتهم (ب) يقوم بتصويره عارياً بواسطة الهاتف ثم قام المتهم (ب) بضربه بواسطة عصا على أنحاء متفرقة من جسمه وحاول أن يضع العصا في مؤخرة المشتكي إلا أنه لم يتمكن من ذلك لمقاومة المشتكي لهما وفي تلك الأثناء كان المتهم (م) يقوم بتصوير المتهم وهو عارٍ ويتعرض للضرب بواسطة الهاتف ثم طلبا منه مبلغ مئة وخمسين ألف دينار مقابل عدم نشرهما للفيديو الذي يحتوي صور عارياً حيث طلب منهما تركه ليعود لمنزله ويدبر المبلغ فسمحا له بالمغادرة حيث عاد إلى قريته ثم ذهب إلى المستشفى للعلاج حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة وقدرت مدة تعطيل المشتكي عن العمل بأسبوع واحد.

اقرأ أيضا : إربد : حكم نهائي على عصابة خطف واغتصاب فتيات بشارع البترا .. تفاصيل مروعة


وعطفاً على قرار التجريم وما جاء فيه قررت المحكمة ما يلي :-
1-عملاً بأحكام المادة (302/ 4) من قانون العقوبات الحكم على كل واحد من المجرمين (ب) و (م) بوضعه بالأشغال لمدة عشر سنوات والرسوم محسوبة لكل منهما مدة التوقيف وتضمينهما النفقات .
2-عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق كل واحد من المجرمين (ب) و (م) لتصبح العقوبة بحقهما وضعهما بالأشغال لمدة عشر سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف وتضمينهما النفقات .
لم يرتضِ المحكوم عليه (ب) بقرار الحكم سالف الإشارة إليه فطعن فيه لدى محكمتنا بلائحة تمييز تضمنت أسبابها .
وعن أسباب التمييز :-
وعن السبب الرابع :- نجد أن محكمة الجنايات وبجلستها المنعقدة بتاريخ 12/12/2017 أجرت محاكمة المميز ودون أن تحدد الساعة التي تمت فيها إجراء محاكمته حتى تتمكن محكمتنا من بحث رقابتها على مدى صحة إجراء المحاكمة قانوناً خاصة وإن جلسات المحاكمة تمتد حتى الساعة الثالثة من الدوام الرسمي الأمر الذي نرى معه أن ذلك يشكل معذرة مشروعة تبرر غيابه عن المحاكمة ويتعين تمكينه من تقديم ما يدعي من دفوع وبينات خاصة وإن محكمة الجنايات قررت تلاوة شهادة شاهدي النيابة (ح) دون سند من القانون .
وبناءً عليه ودون البحث بباقي أسباب التمييز ومطالعة النيابة العامة في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد