الحكم بالسجن 5 سنوات على محاسِبة وتغريمها 114 ألف دينار

mainThumb

13-01-2021 12:30 AM

السوسنة - قضت الهيئة المتخصصة في قضايا الفساد بمحكمة الجنايات الصغرى بالحكم على محاسبة في بلدية بالاشغال المؤقتة بالسجن خمس سنوات وتغريمها 114 الف دينار وتضمينها نفس المبلغ بجرم جناية الاختلاس بالتزوير.
 
وبين قرار  الهيئة التي تراسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش ان المتهمة تعمل لدى احدى البلديات المجاورة للعاصمة بوظيفة محاسبة وقبل ست سنوات تم تكليفها من قبل رئيس البلدية للعمل في مديرية الشؤون البلدية التابعة للبلدية بوظيفة محاسبة للقيام باستيفاء الرسوم المترتبة على المعاملات المتعلقة بالاراضي التي تقع خارج التنظيم وداخل حدود البلدية ومنها اذونات الاشغال ورخص الابنية واية رخص او معاملات تصدر عن مديرية الشؤون البلدية.
 
 
واثناء قيام مندوبة ديوان المحاسبة بالتدقيق على اعمال المتهمة بناء على تكليف من رئيس ديوان المحاسبة تبين لها ان قيم المبالغ المثبتة في بعض الايصالات المحفوظة في جلود دفاتر الايصالات غير مطابقة مع قيم هذه الايصالات في دفتر الارسالية (الصندوق) الذي ترحل عليه بيانات ايصالات المقبوضات.
 
وعلى اثر ذلك قامت بابلاغ ديوان المحاسبة وتم ابلاغ وزير البلديات من اجل تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق حيث قام الوزير بتكليف لجنة من اربعة موظفين منهم مندوب ديوان المحاسبة قاموا بالاطلاع على الايصالات وتدقيقها واثناء التحقيق معها اعترفت بقيامها بالتلاعب بقيم الايصالات واوصت بتحويل القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد تحفظ مندوب ديوان المحاسبة على هذا التقرير لحصر المبالغ التي لم تورد الى الصندوق.
 
وتبين ان مجموع ما قامت به المتهمة بعدم توريدها للصندوق هو 165 الفا و322 دينارا حيث قامت باعادة مبلغ قيمته 51 الفا و416 دينارا بموجب فيش ايداع حيث ان رئيس البلدية قام بتشكيل لجنة للتدقيق باعمال المتهمة حيث بلغ مجموع المبالغ التي لم توردها المتهمة هو نفس المبلغ الذي قامت باعادته وجرت بعدها الملاحقة القانونية.
 
 
 
وقررت المحكمة تعديل وصف الجرم المسند للمتهمة من جرم جناية استثمار الوظيفة الى جرم جناية الاختلاس بالتزوير وضع المتهمة بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمها 113 الفا و906 دنانير ووفق المادة 4/أ من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينها نفس المبلغ حيث يعتبر قرارا وجاهيا قابلا للاستناف.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد