الاردن : سائق نقل فتاة لعملها فاغتصبها في الطريق .. تفاصيل مروعة

mainThumb

26-03-2021 10:00 PM

عمان – السوسنة – نقضت محكمة التمييز بصفتها الجزائية الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية الجنائية رقم (../..) تاريخ 28/10/2020 والتي موضوعها مواقعة أنثى غير زوجة بغير رضاها خلافاً لأحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات المتضمن وضع المميز بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات وستة أشهر والرسوم والنفقات.
 
ووجدت المحكمة أن الحكم المميز صدر بحق المتهم بمثابة الوجاهي دون أن تتاح له فرصة تقديم بيناته ودفوعه التي يدعيها "وإزاء قبول التمييز شكلاً فإنه يتعين منحه فرصة لتقديم بيناته ودفوعه وحسب أحكام القانون. لذلك ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن التمييزي في هذه المرحلة نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ".
 
وكانت محكمة الجنايات الكبرى أجرت إجراءات التقاضي وبعد إتمامها توصلت إلى تكوين القناعة التالية:- إن المجني عليها ( Y) بورمية الجنسية عمرها عشرين سنة تعمل في مصنع في مدينة الحسن الصناعية في إربد – شمال الاردن -  قد طلبت في حدود الساعة التاسعة من صباح يوم 28/1/2020 من المتهم ( ح )  الذي يعمل على سيارته الخاصة بنقل الركاب أن يقلها من أمام سكنها الكائن في مدينة الحسن الصناعية إلى المصنع أعلاه حيث تعمل وطلب منها أن تركب معه في الكرسي الأمامي مدعياً أن الباب الخلفي معطل وعندما سار في الطريق سلك مسلكاً لا يؤدي إلى حيث تريد وعندما نبهته لذلك أخبرها بأنه يرغب بالتزود بالوقود حيث أخذها إلى منطقة خالية من الناس ثم شلحها وعلى خلاف إرادتها ورغم صياحها وبكائها ومقاومتها له اغتصبها وعاشرها معاشرة الازواج ثم طلب منها أن ترتدي ملابسها حيث أعادها إلى مكان قريب من مكان عملها حيث أخبرت أمن المصنع وقدمت الشكوى.
 
وبتطبيق القانــون على الوقائع الثابتة وجدت المحكمة أن الأفعال التي ارتكبها المتهم  ( ح) والمتمثلة بقيامه بتشليح المشتكية YU ملابسها السفلية حتى أصبحت عارية ومعاشرتها على خلاف إرادتها رغم بكائها ومقاومتها له تشكل كافة أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى بغير رضاها خلافاً لأحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات المسندة إليه.
وفي ضوء ما تقـــدم قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أُصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم (ح) بجناية الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات.
 
وعطفاً على قرار التجريم وما جاء فيه قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات الحكم على المجرم (ح)  بوضعه بالأشغال لمدة خمس عشرة سنة والرسوم وتضمينه النفقات محسوبة له مدة التوقيف.
 
ولإسقاط الحق الشخصي والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (99) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات وستة أشهر والرسوم وتضمينه النفقات محسوبة له مدة التوقيف.
 
لم يرتضِ المتهم (ح)  بقرار محكمة الجنايات الكبرى سالف الذكر فطعن فيه بهذا التمييز.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد