النواب يستفتي الدستورية حول جوازية انهاء خدمات القاضي

mainThumb

20-02-2018 12:43 PM

السوسنة - تبنى مجلس النواب مذكرة النائب نبيل غيشان لاستفتاء المحكمة الدستورية حول المادة 15 من قانون استقلال القضاء معتقدين انها تخالف المواد 97 . 98 . 128 من الدستور الأردني. 

 
وجاء في المذكرة التي وقع عليها 66 نائباً، "إن بقاء تحديات استقلال القضاء في ظل وجود المادة 15 من قانون استقلال القضاء يؤدي إلى الغاء ما تضمنته خطة تطوير القضاء وإهمال توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء واعتبارها كأنها لم تكن". 
 
تالياً نص المذكرة:
 
نحن النواب الموقعين أدناه نطلب مخاطبة المحكمة الدستورية بشأن المادة 15 من قانون استقلال القضاء كونها تخالف المواد 7 و 98 و 128 من الدستور الأردني.
 
وذلك كون المادة 97 من الدستور الأردني نص على : ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون) وأن المادة 128 / 1 من الدستور تنص على ( يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون).
 
خالفت المادة 15 من قانون استقلال القضاء المادتين المذكورتين سابقاًَ من الدستور كما خالفت التوصيات الأولى والسادسة والحادي عشرة والثاني عشرة من تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء عندما أجازت إنهاء خدمات القاضي الوظيفية دون مراعاة لضوابط وأساسيات وضمانات الإستقلال المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور كما خالفت نص المادة 198/ 1 من الدستور عندما استثنت صدور الإرادة الملكية في حال إنهاء خدمات القاضي وهذا يتضح من خلال نص المادة 15 من قانون استقلال القضاء والتي نصت على ما يلي:
 
المادة 15
 
‌أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة مشكلة من أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس إحالة أي قاض على التقاعد إذا أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني .
 
‌ب. تتخذ اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالأغلبية .
 
‌ج. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على الاستيداع أو التقاعد.
 
د. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكملاً مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة فقط إذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد .
هـ. لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته.
 
ان مخالفات المادة السابقة من قانون استقلال القضاء لأحكام الدستور لا تجيزها المادة 128/1 من الدستور والتي نصت على ما يلي:
 
(لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.)
 
إن بقاء تحديات استقلال القضاء في ظل وجود المادة 15 من قانون استقلال القضاء يؤدي إلى الغاء ما تضمنته خطة تطوير القضاء وإهمال توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء واعتبارها كأنها لم تكن.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد