رايتس ووتش تطالب بالغاء المادة 308

رايتس ووتش تطالب بالغاء المادة 308

01-08-2017 08:36 AM

عمان - السوسنة  - طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بالغاء المادة 308 من قانون العقوبات الاردني، والتي تسمح  لمرتكبي الاعتداءات الجنسية بتجنب العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم.

واشارت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء ، ان إزالة هذه المادة سيكون  خطوة إيجابية لتعزيز سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب على العنف ضد النساء.

وبينت أن اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب اقترحت الإبقاء في المادة 308 على الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم جنسية معينة، بمن فيهم الذين يمارسون الجنس مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، وعمليا هم الرجال الذين يمارسون الجنس مع الفتيات.
 
قالت الناشطة سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أفسدت المادة 308 السجل الحقوقي الأردني طوال عقود، وعلى المشرعين إلغاؤها بالكامل. مجرد وجود المادة 308 يضغط على النساء والفتيات للزواج ممن يعتدون عليهن، بمن فيهن ضحايا الاغتصاب في سن المراهقة".
 
كما قالت ناشطتان أردنيتان في مجال حقوق المرأة لـ هيومن رايتس ووتش إن مجلس النواب الأردني المنتخب سيصوت على الاقتراحين في الأول من أغسطس/آب. أيا كان الاقتراح الذي سيعتمده مجلس النواب، ستذهب تعديلات قانون العقوبات إلى مجلس الأعيان المعيّن للموافقة عليها، ثم تتطلب توقيع الملك لتصبح جزءا من القانون.
 
واضاف البيان ان توصية اللجنة القانونية في مجلس النواب تعكس اقتراحا لعام 2015 لم يعتمد قط بدلا من إلغاء المادة 308 كليا، فإنها ستحافظ على إعفاء من يُتهمون بممارسة الجنس بالتراضي مع طفل يتراوح عمره بين 15 و17 عاما ويوافقون بعد ذلك على الزواج من الطفل.
 
إعفاء البالغين من المقاضاة بسبب ممارسة الجنس بالتراضي مع الأطفال بسن 15 عاما أو أكثر إذا تزوجوا منهم يتعارض مع القوانين الأردنية، التي تحدد سن 18 عاما كحد أدنى قانوني للزواج. قالت هيومن رايتس ووتش إن ذلك سيعرّض الأطفال، ولا سيما الفتيات، لخطر الضغط الشديد للزواج، بما يحد من قدرتهم على الاختيار الكامل والحر والمستنير.
 
النقاش حول المادة 308 هو جزء من تحرك إقليمي نحو إلغاء الأحكام التي تسمح بالإفلات من العقاب على الاعتداء الجنسي. ألغى البرلمان التونسي في 26 يوليو/تموز حكما مماثلا في قانون العقوبات، وألغى البرلمان المغربي في يناير/كانون الثاني 2014 حكما من المادة 475 من قانون العقوبات يسمح في الواقع لبعض الرجال بالتهرب من الملاحقة القضائية لقيامهم باغتصاب طفلات إذا وافقوا على الزواج منهن. ألغت مصر عام 1999 المادة 291 من قانون العقوبات، التي تسمح للمغتصبين أو الخاطفين بالهرب من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد