النقض المصرية تعتبر التجمهر جريمة مخلة بالشرف
السوسنة - أقرت محكمة النقض المصرية، مبدأ قضائيا جديدا باعتبار جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، وأن فصل الموظف بناء على صدور حكم جنائي نهائي بارتكابها يتفق مع صحيح القانون، حتى ولو بُرئ من التهمة في درجات التقاضي اللاحقة.
وقضت المحكمة بناء على هذا المبدأ الجديد الصادر فى الطعن رقم 2575 لسنة 88 قضائية، بتأييد فصل موظف عن عمله كمدير إدارة في شركة الإسكندرية للبترول، بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة.
دولة أوروبية تعتقل كل من يمشي في شوارعها دون حذاء
وأكدت في حيثيات حكمها، أنه ”رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم (التجمهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء)، تمثل تعطيلا لأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف“.
وذكرت أن ”ما نُسِب إلى الموظف ”المفصول“ من تهم (التجمهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار وسفك الدماء)، يُعد خيانة للوطن، وخروجا من العامل عن المسلك اللائق للحفاظ على كرامة العمل، مشددة على أنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف“.
وقالت إن ”ما نسب إلى الموظف من جرائم يُعد من الجرائم المخلة بالشرف لما لها من خطورة على أمن البلاد والعباد والاقتصاد القومي“.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما فصلت شركة الإسكندرية للبترول، موظفا يعمل لديها منذ عام 1984، وذلك بداية من 24 مارس 2014 بعد إيقافه عن العمل لحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة ثم صدور حكم بإدانته.
وبعد حصول الموظف على البراءة في إعادة محاكمته لاحقا أقام دعوى تعويض ضد الشركة، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى أن سلامة قرار الفصل من عدمه يرجع إلى وقت صدوره، فاستأنف الموظف على الحكم.
وقضت في 5 ديسمبر 2017، محكمة الاستئناف بإلغائه وألزمت الشركة بتعويضه بمبلغ 300 ألف جنيه، نظير ما اعتبرته فصلا تعسفيا، وهو ما لم يلق قبول الشركة، فطعنت على الحكم أمام النقض، التي قضت في حكمها النهائي البات الذي أقرته مبدأ قضائيا بإلغاء حكم التعويض، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الصادر بفصل الموظف عن العمل.
قائد أوركسترا إسرائيلي يطالب بوقف الحرب على غزة
الخصاونة: الملك حذر كثيرا من انفجار الإقليم بسبب سياسة إسرائيل
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الدوحة
انطلاق مشروع سواعد الإنقاذ لتأهيل الكوادر التعليمية
اقتران القمر مع كواكب السماء يزين ليالي سبتمبر
مصر تتابع محاكمة الأم المتهمة بقتل أطفالها الستة
ابتكار صيني يعالج الكسور في 3 دقائق بغراء عظمي
1.788 مليار دينار حصيلة الجمارك الأردنية في 2024
شركة إعلامية تقاضي جوجل بسبب ملخصات الذكاء الاصطناعي
استقرار أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا
بدء التسجيل للمسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القران
الصين: إنفيديا انتهكت قانون مكافحة الاحتكار
ويجز يضع تاجًا على رأس محمد منير ويصفه بالملك .. صور
139 مليون دينار تكلفة تثبيت أسعار الخبز للعام الحالي
تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين الشهر الحالي والقادم
مدير المعهد المروري: هذه المخالفة تستوجب العقوبة القانونية
أسرار حجز تذاكر طيران بأسعار مخفضة
عمل إربد تعلن عن وظائف وإجراء مقابلات بشركة اتصال
ارتفاع جديد في أسعار الذهب محلياً اليوم
خبر سار للمكلفين المترتبة عليهم التزامات مالية للضريبة
سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم
الخضير أمينا عاما للسياحة واللواما للمجلس الطبي وسمارة لرئاسة الوزراء
الصفدي يلتقي وزير خارجية كرواتيا في عمّان اليوم
قيادات حماس التي استهدفتها إسرائيل في الدوحة .. أسماء
الصحة النيابية تطلع على الخدمات بمستشفيي الإيمان
دراسة تكشف ديناميكيات الانقلابات العسكرية في إفريقيا
جامعة اليرموك تحصد المركز الأول في مسابقة أكاديمية حكيم