النقض المصرية تعتبر التجمهر جريمة مخلة بالشرف
السوسنة - أقرت محكمة النقض المصرية، مبدأ قضائيا جديدا باعتبار جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، وأن فصل الموظف بناء على صدور حكم جنائي نهائي بارتكابها يتفق مع صحيح القانون، حتى ولو بُرئ من التهمة في درجات التقاضي اللاحقة.
وقضت المحكمة بناء على هذا المبدأ الجديد الصادر فى الطعن رقم 2575 لسنة 88 قضائية، بتأييد فصل موظف عن عمله كمدير إدارة في شركة الإسكندرية للبترول، بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة.
دولة أوروبية تعتقل كل من يمشي في شوارعها دون حذاء
وأكدت في حيثيات حكمها، أنه ”رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم (التجمهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء)، تمثل تعطيلا لأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف“.
وذكرت أن ”ما نُسِب إلى الموظف ”المفصول“ من تهم (التجمهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار وسفك الدماء)، يُعد خيانة للوطن، وخروجا من العامل عن المسلك اللائق للحفاظ على كرامة العمل، مشددة على أنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف“.
وقالت إن ”ما نسب إلى الموظف من جرائم يُعد من الجرائم المخلة بالشرف لما لها من خطورة على أمن البلاد والعباد والاقتصاد القومي“.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما فصلت شركة الإسكندرية للبترول، موظفا يعمل لديها منذ عام 1984، وذلك بداية من 24 مارس 2014 بعد إيقافه عن العمل لحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة ثم صدور حكم بإدانته.
وبعد حصول الموظف على البراءة في إعادة محاكمته لاحقا أقام دعوى تعويض ضد الشركة، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى أن سلامة قرار الفصل من عدمه يرجع إلى وقت صدوره، فاستأنف الموظف على الحكم.
وقضت في 5 ديسمبر 2017، محكمة الاستئناف بإلغائه وألزمت الشركة بتعويضه بمبلغ 300 ألف جنيه، نظير ما اعتبرته فصلا تعسفيا، وهو ما لم يلق قبول الشركة، فطعنت على الحكم أمام النقض، التي قضت في حكمها النهائي البات الذي أقرته مبدأ قضائيا بإلغاء حكم التعويض، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الصادر بفصل الموظف عن العمل.
معاريف: أهالي جنود الاحتلال يطالبون بعدم اجتياح رفح
فراس حياصات يوضح أسباب استقالته من الفيصلي
وفاة اردني بتسمم غذائي جماعي في الرياض
طفلة كادت تخسر يدها بين مصعد وجدار
189 ألف دينار لمشروعات تشغيل صيانة آثار الطفيلة
الأونروا: أطفال غزة يعانون من أضرار نفسية مدمرة
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة في نابلس
مراقبون: تصدر الحسين إربد يؤسس لمنافسة جديدة
فوز مديريتي ماركا والجامعة بذهبيتي الطاولة والريشة
صحة غزة تطالب بتحقيق دولي في اغتيال البرش
الأمن العام تحتفل بيوم المرور العالمي
تحذير للأردنيين من مزادات وهمية ورسائل احتيالية
الاحتلال يستهدف عدة مناطق جنوب لبنان
مطلوبون لدفع مستحقات مالية .. أسماء
متى ينتهي عدم الاستقرار الجوي الذي يؤثر على المملكة
قرار المحكمة بحق شخص زوّر أوراق نقل ملكية أرض
المستفيدون من صندوق الاسكان العسكري لشهر 5 .. أسماء
هل منع الأردن دخول سيارات الكهرباء ذات البطاريات الصلبة
الأردن .. تحذير من الرياح والغبار والسيول خلال الساعات المقبلة
الأردن .. تفاصيل قتل أب ابنته حرقا وهو يشاهدها ويسمع صرخاتها
استمرار جدل انخفاض أسعار المركبات الكهربائية .. توضيحات
إرادة ملكية بحصول شخصيات على ميدالية اليوبيل الفضي
الحبس لشخص أقنع فقيرا ببيع كليته بـ10 آلاف دينار في الأردن
جنود إسرائيليون يرتدون فساتين نساء غزة .. صورة