حكم شراء الصناديق العشوائية .. الافتاء تجيب

حكم شراء الصناديق العشوائية  ..  الافتاء تجيب

27-02-2022 01:11 PM

عمان - السوسنة - قسم اخبار الأردن :  نشرت دائرة الافتاء العامة الأردنية الأحد فتوى بما يتعلق ببيع الصناديق العشوائية وشراؤها محرمة إياها لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم.

 
وجاء التحريم لوجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.
 
وتاليا نص الفتوى والجواب:
 
ما حكم بيع صناديق عشوائية فيها مجموعة من الأشياء بثمن محدد دون علم ما فيها، مثال: 100 صندوق، وفي واحد من هذه المائة يوجد صندوق فيه مبلغ مالي بالإضافة لأغراض بقيمة 20 ديناراً، وأقوم ببيع الصناديق المئة بسعر 20 ديناراً للصندوق الواحد؟
 
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد البيع كغيره من العقود له أركان وشروط لا بدّ من تحققها لصحته، ومن هذه الشروط معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، ومعرفة كل شيء بحسبه، أما إذا كان المبيع غير معلوم؛ لعدم رؤيته، فإن البيع غير صحيح، ولا ينعقد، قال الإمام ابن النقيب الشافعي في حديثه عن البيوع غير الصحيحة: "ولا [يصح] بيع ما لم يعيّن كأحد العبدين، ولا بيع عين غائبة عن العين، مثل بعتك الثوب المروزي الذي في كمي، والفرس الأدهم الذي في اصطبلي" [عمدة السالك/ ص150].
 
فغياب المبيع عن المشاهدة يبطل البيع ولو كان المبيع حاضراً في مجلس العقد، جاء في [نهاية الزين/ ص226] من كتب الشافعية: "ولا يصحّ بيع ما لم يره أحد العاقدين ثمناً أو مثمناً، وإن كان حاضراً في مجلس البيع".
 
وصورة البيع الواردة في السؤال لها حالتان:
الحالة الأولى: إن كان الصندوق هو المبيع المقصود بعقد البيع، والأشياء التي بداخله تمنح للمشتري على سبيل الجائزة، فالبيع صحيح لمعلومية المبيع والثمن.
 
الحالة الثانية: إن كانت الأشياء الموجودة بداخل الصناديق هي المبيع المقصود بعقد البيع، فالمبيع هنا غير مشاهد وغير معلوم، وهذا يزيد من الغرر المحرم شرعاً؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعيّ رحمه الله: "والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل ما انطوت عنا عاقبته" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 11].
 
ووجه وجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.
 
وعليه؛ فلا يجوز بيع هذه الصناديق العشوائية ولا شراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم شرعاً. والله تعالى أعلم.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

بلدية جرش تعلن حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للمنخفض الجوي

الحرس الثوري يعلن إصابة مقاتلة إف-16 إسرائيلية فوق وسط إيران

الهند واثقة من تلبية الطلب على الكهرباء في الصيف رغم أزمة الشرق الأوسط

الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين

حرب إيران ترفع كلفة الطاقة عالميًا وسط اضطراب غير مسبوق

أكثر من 20 دولة تبدي رغبتها في المساهمة بالجهود لتأمين مضيق هرمز

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين م³ يوميا

محمية العقبة تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج

سلطة البترا تدعو لتوخي الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية

المتحدث باسم الأونروا: وضع الوكالة المالي خطير

الأرصاد تحذر من السيول مع توقع هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

كاتس: وتيرة الضربات على إيران ستزداد بشكل كبير في الأيام المقبلة

الجيش يُفشل 35 من أصل 36 هجوماً جوياً على المملكة خلال أسبوع

مجلس السلام يقدم مقترحا لنزع سلاح حماس

البحرين: اعتراض مئات الصواريخ والمسيّرات منذ بدء الاعتداءات