مسودة مشروع حقوق المؤمن عليهم العسكريين

mainThumb

21-08-2023 10:19 AM

السوسنة 

عرض ديوان التشريع والرأي، الأحد، نص مسودة مشروع نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النظام سعيا لتحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات الممنوحة لجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من خلال شمول المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959م، بما في ذلك مجانية التعليم.

كما يأتي مشروع النظام لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكرية لجميع منتسبي القوات المسلحة بمختلف فئاتهم وفي جميع مراحل الخدمة، وحرصا على منظومة حقوقهم عند انتهاء خدمتهم؛ انطلاقا من الإيمان بأهمية التامينات الاجتماعية.

وتاليا نص مسودة النظام:

نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم ( ) لسنة 2023
نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم ( ) لسنة 2023) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الضمان الاجتماعي ساري المفعول.
المؤمن عليه العسكري : الضابط وضابط الصف والفرد الخاضع لأحكام القانون.
المستفيد : أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذا النظام، تعتمد التعاريف المذكورة في قانون الضمان الاجتماعي للمصطلحات الواردة في هذا النظام، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أو أي تشريع آخر يحل محله حتى وإن أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية قبل تاريخ سريان أحكام هذا النظام.
المادة 4- لا تخل أحكام هذا النظام بأي حقوق أو مزايا مستحقة أو ستستحق للمؤمن عليهم العسكريين ترد في أي تشريع آخر.
المادة 5- لغايات تمتع أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو المدارس العسكرية الأردنية أو الكليات أو المعاهد أو الجامعات الحكومية بجميع درجاتها العلمية يشترط توافر إحدى الحالات التالية في المؤمن عليه العسكري:-
أ- أن تكون خدماته قد أنهيت بوفاته إما بالاستشهاد أو بالوفاة الناجمة عن إصابة العمل أو الوفاة الطبيعية.
ب- أن تكون خدماته قد أنهيت بالتقاعد أو الاستيداع واحتصل على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة مضافا إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق بند رقم (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبدرجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40 %).
ج- أن تكون خدماته قد أنهيت من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية بإحالته إلى التقاعد وفقا لقانون خدمة الضباط أو قانون خدمة الأفراد أو قانون الأمن العام وطبق عليه نظام صندوق احتياط التقاعد المبكر المقرر استنادا للبند (ب) من المادة (72) من القانون واحتصل على درجة عجز جسيم أو كلي ونسبة عجز لا تقل عن (40 %).
د- أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الإصابي الدائم.
هـ – أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الجزئي الإصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40 %) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.
و- أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم مضافا إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبنسبة عجز لا تقل عن (40 %) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.
المادة 6- يتمتع المؤمن عليهم العسكريين المتقاعدين المذكورين بالفقرات ( ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (5) من هذا النظام بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.
المادة 7- أ- إضافة لما ورد في المادة (5) من هذا النظام يشترط لتمتع المستفيد بمجانية التعليم أن لا يزيد عمره على ثلاثين عاما عند التحاقه بالمدرسة أو بالمعهد أو بالكلية أو بالجامعة وتحقيقه شروط القبول لديها.
ب- يبقى المستفيد متمتعا بميزة التعليم المجاني المقررة بموجب قانون التقاعد العسكري وأحكام هذا النظام سواء كان متزوجا أو أعزبا، عاملا لدى الجهات الرسمية أو الخاصة أو لم يكن.
المادة 8- تكون الرسوم والنفقات والمصاريف الدراسية للمستفيدين من أحكام هذا النظام على نفقة المؤسسة التعليمية التي يقبلون فيها.
المادة 9- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو اللجنة المشتركة الإستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين وحسب مقتضى الحال والمتضمنة درجات العجز المقررة بموجب أحكام نظام اللجان الطبية العسكرية، ونسب العجز المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما.
المادة 10- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام وتطبيق ما ورد في الفقرة (جـ) من المادة (5) منه يعتمد النموذج الصادر عن الدوائر العسكرية المختصة بتسوية الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام القانون والمتضمن تاريخ تجنيد المؤمن عليه العسكري وتاريخ إحالته إلى التقاعد وسبب إنهاء خدمته ودرجات العجز ونسبها المقررة بموجب نظام اللجان الطبية العسكرية وأحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما ومرفقا معها قرارات اللجان الطبية المختصة.
المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام.
وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام سعيا لتحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات الممنوحة لجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من خلال شمول المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959م، بما في ذلك مجانية التعليم.
كما يأتي مشروع النظام لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكرية لجميع منتسبي القوات المسلحة بمختلف فئاتهم وفي جميع مراحل الخدمة، وحرصا على منظومة حقوقهم عند انتهاء خدمتهم؛ انطلاقا من الإيمان بأهمية التامينات الاجتماعية.

الدستور 






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد