القانون الأردني يحدد عقوبة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات
عمان - السوسنة
تصدر وسم "#قاطع_الفرح_القاتل" في لائحة الترند على موقع "إكس" بعد مقتل عريس معان حمزة الفناطسة برصاصة طائشة أثناء الاحتفال بزفافه، وارتفعت المطالب الشعبية بتشديد العقوبة على مطلقي النار دون داع.
ما عقوبة مطلق العيارات النارية في المناسبات بالأردن؟
نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات الأردني، على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.
استقرار أسعار الذهب في الأردن الأحد
انخفاض درجات الحرارة تدريجياً واستمرار الغبار في البادية
بوتين يقترح محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
قضية الأسد الجائع تثير الجدل في محكمة طنطا
الروابدة يهنئ الهيئة الإدارية الجديدة لديوان أبناء الشمال
هل سيشهد الطقس انفراجة خلال الأيام القادمة
تطورات الوضع الصحي للفنان ربيع شهاب
شجرة الزنزلخت قد ترفع أساس منزلك .. شاهد الفيديو
لينا ونجاح بني حمد ضحية التشهير الإلكتروني
إجراءات حكومية مهمة بعد عيد الأضحى
بيان من النقابة بخصوص الحالة الصحية للفنان ربيع الشهاب
هل راتب ألف دينار يحقق الأمان في الأردن .. فيديو
ارتفاع أسعار الأغنام الرومانية يربك الأردنيين قبيل العيد
تحويلات مرورية بتقاطع حيوي في عمّان اعتباراً من الجمعة
مهم من التربية للطلبة في الصفين الثالث والثامن
سعر الليمون يتصدر الأصناف بسوق عمان اليوم
منتخب عربي بمجموعة الأردن يضمن التأهل إلى كأس العالم
حزمة قرارات لضبط إنفاق الجامعات الرسمية .. وثيقة وتفاصيل
تحذيرات من موجة حر غير معتادة .. آخر مستجدات الطقس
الحكومة تُلغي قرار التعليم العالي بشأن التأمين الصحي لموظفي الجامعات