مجلس النواب يقرّ مشروع قانون عقود التأمين
02-03-2026 04:04 PM
السوسنة
وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، خلال جلسة تشريعية، عُقدت الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، الاثنين، على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة.
ليستكمل بذلك النواب إقرار مواد المشروع كاملة وعددها 101 في 3 جلسات متتالية.
فيما رجح مصدر نيابي مناقشة مجلس النواب معدل قانون الضمان الاجتماعي في قراءة أولى بجلسة الأربعاء المقبل.
وكان مجلس الوزراء وافق، في 5 تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون عقود التأمين الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.
ويسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليُعزز الثقة بقطاع التأمين، ويُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.
كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المُتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل "عقود التأمين" على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تُراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأُخرى للمُمتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويُحدد "عقود التأمين" الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مُبررة قبل انقضاء مُدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له.
كما يُحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.
منتخب الكراتيه يتأهل إلى نهائي القتال الجماعي ببطولة آسيا
انطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي
الجغبير: الصناعات التحويلية من أهم محركات النمو الاقتصادي
تركيا .. أول روبوت بشري مسجل بالنفوس يلتقي طلال مدارس
الأردن: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها
الترخيص المتنقل المسائي ببلدية دير أبي سعيد غداً
اتفاقية لإطلاق خدمة نقل الركاب بين الزرقاء والمدينة الصناعية بسحاب
الأوقاف تنفذ حملة نظافة في غابات برقش
عروض على الأرز والسكر والمواد الأساسية بالاستهلاكية المدنية
فضل شاكر بوضع صحي دقيق .. هل سيتم إخلاء سبيله
إسرائيل تتحدى ترامب وتواصل هجماتها العنيفة على لبنان
فرصة للمقبلين على الزواج .. هبوط أسعار الذهب محلياً اليوم
زياد عشيش يحرز برونزية كأس العالم للملاكمة
تنويه للمواطنين .. توقف مؤقت لضخ المياه بهذه المناطق
انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً الخميس
ظهور أسد في معان يتصدر حديث الأردنيين .. ما القصة
الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد .. صور
ما مصدر الجميد المحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم بالأسواق
الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو مشاجرة شفا بدران
الزراعة: شحنة عجول كولومبية عابرة للعراق وليست للسوق الأردنية
بحث إنشاء مجمع سفريات في النعيمة بإربد
مدير الأمن العام يقرر إجراء تنقلات وتعيينات جديدة
الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على شخص ببني كنانة .. شاهد