الادارية تلغي قرارا لـ نقابة المحامين

mainThumb

24-02-2015 01:35 PM

السوسنة - الغت المحكمة الادارية قرار نقابة المحامين إيقاع عقوبة الشطب النهائي للمحامي بهاء حرزالله من سجل النقابة للغلو في العقوبة.

وكان المستدعي حرزالله وكيله المحامي الدكتور يونس عرب، طعن أمام المحكمة في قرار النقابة ويمثلها المحامي أشرف الزعبي، مستندا في طعنه على أن القرار الطعين مخالف للقانون والاصول فيما يتعلق ببطلان سائر تبليغات القضية التأديبية وحرمانه من حق الدفاع في جميع المراحل، كما استند على أن القرار الطعين معيب بعيب الغلو والتعسف في استعمال السلطة .

وقالت المحكمة إنه وبالتدقيق في أوراق الدعوى وجدت أن المدعو عبد الرؤوف ارشيد تقدم بصفته وكيلا عن شقيقه أحمد ارشيد بشكوى لدى نقابة المحامين ضد المستدعي حرزالله مدعيا قيامه بتسليمه مبلغ 4800 دينار لغايات متابعة وانهاء وتسديد المبلغ المطالب به في احدى القضايا، وأنه وبدلا من إنهاء القضية قام باستئنافها، وادعى حرزالله ولدى مراجعة المستدعي له بأنه قام بتسديدها بموجب إيصال محفوظ في ملف المحكمة، ولدى مراجعة المحكمة تبين انه لم يدفع تلك المبالغ.

واضافت ان مجلس النقابة باشر النظر في الشكوى ووجد أن ما قام به المستدعي من أفعال يؤكد عدم التزامه بآداب وقواعد سلوك مهنة المحاماة، وأن تكرار مخالفاته دون أي رادع يجعله غير مؤهل لممارسة المهنة وقرر إدانة المستدعي بما نسب اليه وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين .

و فيما يتعلق بالعقوبة قالت المحكمة ان مجلس النقابة قرر شطب المستدعي نهائيا من سجل المحامين المزاولين وان صلاحيات مجلس النقابة في ايقاع العقوبة وفقا للمادة (63 / ج ) هي صلاحية تقديرية، مضيفة ان المحكمة الادارية ووفقا لما هو مستقر عليه الاجتهاد لدى محكمة العدل العليا أن للإدارة سلطة تقديرية في تقدير وملاءمة المخالفة المرتكبة مع العقوبة المفروضة دون معقب عليها شريطة ان لا يشوب هذه السلطة الغلو في العقوبة التي تخرج السلطة التقديرية عن نطاق المشروعية .

واضافت المحكمة، بما ان الاجتهاد درج على مراقبة المحكمة لمقدار العقوبة فإننا نجد ان الافعال التي أتى بها المستدعي وإن تضمنت مخالفات مسلكية مخالفة لمهنة المحاماة ولها تأثير سلبي على سمعة المحاماة، إلا ان هناك غلوا في العقوبة، مشيرة الى أنه وإن سبق الحكم على المستدعي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات في قضية تأديبية سابقة، فإنه لا يعني بأي حال من الاحوال أن يلجأ المجلس الى عقوبة أشد في حال ارتكاب المحامي مخالفة أخرى، خصوصا وأن المادة (63) من قانون نقابة المحامين لم تنص على وجوب تسلسل فرض العقوبة وأن الذي يحكم العقوبة الواجب فرضها خطورة الفعل المرتكب وظروف الدعوى والبينات المقدمة .--(بترا)



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد