514 ديناراً بدلا من 500 بدل التعطل عن العمل

mainThumb

25-02-2015 04:50 PM

السوسنة - قال المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل أصبح 514 ديناراً اعتباراً من 2015/1/1 بدلاً من 500 ديناراً كما كان في العام الماضي 2014.

وعدل هذا البدل وفقاً لمعدل التضخم لذلك العام الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة مؤخراً .

وأوضح المركز في بيان صحفي الاربعاء بأنه يصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من 180 اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت 180 اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة 75 بالمئة منه للشهر الأول من التعطل و65 بالمئة للشهر الثاني و55 بالمئة للشهر الثالث و45 بالمئة من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.

وأضاف بأن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن 36 اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن 60 سنة بالنسبة للذكر أو سن 55 سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بخصوص المؤمن عليه غير الأردني فيشترط أيضاً أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة ايام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.

وأشار بأن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له جميع مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.

وأوضح المركز الاعلامي بأن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية 60 للرجل و 55 للمرأة، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد