إلزام أصحاب العمل والعاملين بالضمان الاجتماعي

mainThumb

03-03-2015 02:58 PM

عمان - السوسنة - قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، بأن المؤسسة بدأت دخول مرحلة جديدة مهمة من مراحل التوسّع في منظومة ومظلة الحماية الاجتماعية وذلك بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 تطبيقاً لأحكام القانون.


وأشارت خلال مؤتمر صحفي لمندوبي وسائل الاعلام عقدته للحديث عن هذه المرحلة بأنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يخضع ويكون ملزماً بالشمول عن نفسه وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون.


وأكّدت بأنّ أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم سيتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي يوفّرها قانون الضمان لمشتركيه، مبيّنة أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه إدارات نظم الضمان الاجتماعي وواضعي السياسات حيث يمثّل العاملون لحسابهم الخاص شريحة واسعة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بأدنى درجات الحماية الاجتماعية.


وأكّدت بأنّ توجّه المؤسسة لشمول هذه الفئة يشكّل ركيزة حماية اجتماعية مهمة لهم بما تمثّله من حماية وأمان وتنسجم مع تطلعات المؤسسة بتغطية كل أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان، مضيفةً بأن هذه المرحلة كانت ضرورية إذ تكتمل معها مظلة الشمول ويتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن بالضمان.


وأشارت بأن المؤسسة استجابت لمطالب أصحاب عمل كثيرين طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع.


وأكّدت بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال اصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.


وأشارت بأن المؤسسة بتطبيقها لهذه المرحلة تكون قد استجابت لمطالب النقابات التي تمثّل سائقي المركبات العمومية من سائقي سيارات التكسي وغيرهم وهي شريحة يزيد عددها على (50) ألف سائق ممن يعملون لحسابهم الخاص الذين كانت لهم مطالبات عديدة بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لما تشكّله مهنتهم من مخاطر عديدة تستوجب توفير سُبل الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الاستفادة من تأمين إصابات العمل بالدرجة الأولى ومن ثم بقية التأمينات الاجتماعية الأخرى.


وتطرّقت الروابدة لأهمية توسيع نطاق التغطية لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين والتي تتمثل في حماية الأسرة و الفرد وتعزيز التماسك الاجتماعي بالمجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الدخل الآمن للأفراد، بالإضافة إلى الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق، وكذلك تسهيل انتقال العاملين من الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم، كما يشكل هذا التوجّه مدخلاً مهماً إلى هياكل التأمين والادخار من أجل المستقبل.


وكشفت الروابدة بأن الكتاب الإحصائي السنوي الأردني لعام 2013 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أشار إلى أن نسبة أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص قد بلغت (14.6%) من إجمالي المشتغلين الأردنيين ممن تزيد أعمارهم على (15) سنة، أي حوالي (184) ألف شخـص حيـث سيتم شمول جزء كبير منهم ممن تنطيق عليهم شروط الشمول بالضمان، مما سيرفع نسبة المشمولين بالضمان من (71%) من المشتغلين إلى أكثر من (75%).


وتطرّقت الروابدة لشروط شمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان والتي تتمثل في أن يكون عاملاً في منشأته وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة إلى أن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفةً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان.


وأوضحت الروابدة بأن صاحب العمل ومَنْ في حكمه في حال خضوعه لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة مثل النقابيين المهنيين المشمولين بأنظمة تقاعد الزامية بموجب قوانين نقاباتهم لا يلزمون بالشمول بأحكام القانون ويتاح لهم فرصة الانتساب بصفة اختيارية بالضمان.


وبيّنت الروابدة أنه في حال امتلاك صاحب العمل أكثر من منشأة وثبت عمله في كل منها فسوف يتاح له تحديد المنشأة التي يرغب بالشمول من خلالها وذلك عند شموله بالضمان لأول مرة ولا يجوز له الشمول في أكثر من منشأة في آن واحد، على أن يوقف شمول صاحب العمل من خلال المنشأة وذلك عند انسحابه منها أو إغلاقها رسمياً أو إيقاف نشاطها.


وأشارت بأن المنشأة تلتزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية عن صاحب العمل ويكون صاحب العمل ومن في حكمه مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن تأدية هذه الاشتراكات، مبيّنة بأن هناك نظاماً لفئات الأجر الخاضع للضمان ستطبّق على أصحاب العمل، علماً بأن الاشتراكات المترتبة هي بنسبة (20.25%) من الأجر الخاضع للضمان حالياً شاملة كافة التأمينات المطبقة.


وأوضحت بأن صاحب العمل ومن في حكمه يعتبر مشمولاً بتأمين إصابات العمل التي قد يتعرّض لها، ولغايات تنظيم هذا الأمر يحدد صاحب العمل ساعات عمله لمدة (12) ساعة في اليوم الواحد كحد أقصى على أن لا تزيد على (72) ساعة في الأسبوع وكذلك ساعات الراحة وأيام العطل والإجازات وذلك عند شموله لأول مرة بأحكام القانون ويجوز له التقدّم بطلب لتغيير أي منها، على أن يعتمد التغيير اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقدّمه بالطلب ويحق للمؤسسة التحقق من هذا الأمر من خلال فرق التفتيش في المؤسسة.


وبيّنت الروابدة بأن أنظمة المؤسسة تتيح لصاحب العمل ومن في حكمه ايقاف اشتراكه في منشأته المشمول من خلالها بهذه الصفة، بحيث يتم شموله من خلال منشأة أخرى يمتلكها أو يمتلك جزءاً منها ويعمل فيها على أن يتم شموله في هذه الحالة اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تقدّمه بالطلب.


وأوضحت الروابدة بأنه لا يجوز لصاحب العمل ايقاف اشتراكه في المنشأة التي شمل من خلالها بأحكام القانون ليصبح مشمولاً بصفته عاملاً لدى منشأة أخرى، الا في حال انسحابه أو إغلاق منشأته أو ايقاف نشاطها باستثناء من التحق بالعمل لدى أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة أو البلديات.


وأشارت بأنه في حال امتلاك العامل المؤمن عليه منشأة أو جزءاً منها وأصبح يعمل فيها فيعتبر مشمولاً من خلال المنشأة التي يعمل فيها بصفته عاملاً وليس من خلال منشأته الخاصة.


وأوضحت الروابدة بأنه يتم تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل وإيقاف اشتراكه في حال إكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وكذلك استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، بالإضافة إلى انتفاء الصفة التي تم شموله بأحكام القانون بموجبها كصاحب عمل وذلك إما بانسحابه من المنشأة أو إغلاقها رسمياً لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، مبيّنة بأنه لا يجوز تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه إلا بعد تسديد المديونية المترتبة على المنشأة نقداً أو بالتقسيط.


وأكّدت بأنه يستمر شمول أصحاب العمل ومن في حكمهم العاملين في منشآتهم الذين خضعوا لأحكام القانون قبل تاريخ 1/12/1997 على ان تتم تسوية حقوقهم التأمينية وفقاً لأحكام القانون.
 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد