49444 عاملة أجنبية في الأردن

mainThumb

30-08-2015 02:23 PM

السوسنة -  أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة جملة من الإجراءات والمتابعات المتخذة حيال عاملات المنازل وقضايا الاتجار بالبشر من خلال وزارة العمل وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة.

وقال الطراونة ان الاجراءات المتطورة تأتي جزءً من إجراءات الحكومة الشاملة وضمن الخطط والاستراتيجيات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان.

وبين ان عاملات المنازل تخضع لأحكام قانون العمل عام 2009 ، مشيرا الى انه ونظرا للأهمية هذا القطاع وما يتمتع به من خصوصيه وحرصا على تطبيق معايير حقوق الانسان والمحافظة على هذه الفئة من انتهاك حقوقهم وتمتعهم بظروف بيئة عمل مناسبة للمعايير الدولية ، وكذلك لطبيعة وجود العاملة داخل منزل صاحب العمل فقد تم اصدار عدد من الانظمة والتعليمات التابعة لقانون العمل والتي تعطي للعاملة امتيازات افضل من الامتيازات المنصوص عليها بقانون العمل وتنظم عمل المكاتب الخاصة باستقدامهم والمراقبة عليهم من حيث مدى تطبيق احكام قانون العمل حيث ان للوزير الحق في اغلاق المكتب فورا في حالة ثبوت ان هنالك حالات لانتهاك حقوق الانسان من قبل المكتب . واشار الى ان عدد العاملات في المنازل وحتى نهاية عام 2014 بلغ نحو 49444 عاملة حاصلة على تصريح عمل من جنسيات مختلفة ، توزعت بحسب الجنسية على : 14382 فلبينية ، و5759 من الجنسية السيريلانكية ، و22433 من الجنسية البنغالية.

وقال ان قسم التفتيش في مديرية العاملين في المنازل استقبل 1412 شكوى من مختلف الاطراف ( أصحاب عمل ، عاملات ، شركات استقدام) خلال عام 2014 ، تم حل 1393 شكوى منها ، في حين نفذت 23 زيارة تفتيشية من خلال الحملة للتأكد من التزام المكاتب بقرار وزير العمل المتعلق بتحديد تكلفة العاملات من مختلف الجنسيات.

واضاف ان القسم استقبل 11 شكوى من وحدة الاتجار بالبشر وبناء عليه تم تقديم توجيه ونصح وارشاد لاكثر من 1800 حالة.

وبحسب الارقام الرسمية ، فقد تم زيارة 37 مكتبا لغايات الترخيص وتوجيه 90 انذار بحق 62 مكتبا لمخالفتها احكام القانون فيما تم التنسيق لإغلاق مكتبين.

واوضح ان ولغايات متابعة قضايا العاملات المتواجدات في سفارات الدول المرسلة للعمالة من قبل مفتشي العمل فقد تم تسمية مفتش عمل لكل سفارة.

وعن القرارات والتشريعات التنظيمية الخاصة بالعاملات ، بين الطراونة ان وزير العمل اصدر قرارا لتصويب اوضاع عاملات المنازل متضمنا اعفاء من الاثر الرجعي خلال العام الجاري 2015 ، الى جانب صدور نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل وهو يحمل الرقم (12) لسنة 2015.

وبين ان النظام اوجب الزامية تامين العاملات صحيا وتامين ضد حوادث العمل وتامين الخسائر المادية الناتجة عن ترك العمل ، وذلك بهدف الحد من مشكلة ترك العمالة .

واشار الى ان النظام قسم المكاتب الى ثلاث فئات ( أ / ب/ ج) وتم بموجبه منح امتيازات للمكاتب من الفئة (أ) لتحفيز المكاتب بعدم مخالفة احكام القانون.

ونوه الى ان النظام تضمن وفي حالة ضبط عاملة المنزل المخالفة فانه لا يجوز التحقيق معها الا بحضور مندوب من السفارة الدولة التي تنتمي اليها العاملة .

وتضمنت الاجراءات التي قامت بها الوزارة ايضا إعادة النظر في نموذج العقد الموحد بما يضمن الحقوق والواجبات لكافة الاطراف مع سفارات الدول المرسلة، اضافة الى مخاطبة مدير الامن العام للإيعاز للمراكز الامنية بعدم تسليم اية عاملة متواجدة في المراكز الى صاحب المنزل الا من خلال ممثل السفارة المعنية.

وكذلك تم مخاطبة السفارات لتزويد الوزارة بأسماء ممثليها للتنسيق مع الجهات الامنية لتسليم العاملات المتواجدات في المراكز الامنية وكافة الامور المتعلقة بالعاملات.

واستحدثت وزارة العمل الخط الساخن الخاص بعاملات المنازل المكون من خمس لغات ليتيح للعاملة تقديم الشكوى بصورة سهلة ومستعجلة، فيما ما زال العمل جار على انشاء دار ايواء لعاملات المنازل لحل جميع مشاكلهم وايوائهم لحين العمل عند صاحب منزل اخر او تسفيرها الى بلدها الاصلي.

وفيما تعلق بقضايا الاتجار بالبشر، اوضح الطراونة انه فيما يتعلق بزيادة جهود الملاحقة فقد تم اعداد برامج لزيارات تفتيشية نوعية متواصلة لغايات الكشف عن حالات الاتجار بالبشر والعمل الجبري وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

وقال ان العام الماضي 2014 شهد زيادة ملحوظة في عدد القضايا التي تم الكشف عنها وتم ملاحقة مرتكبيها وتحويلهم للقضاء من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر اذ وصل عدد القضايا التي تم تكييفها كجرائم اتجار بالبشر من قبل المدعين العامين الى 58 قضية من اصل 316 قضية قدمت بهذا الشأن، مقارنة ب27 قضية سجلت في العام الذي سبقه 2013.

واشترك بالقضايا ال58 المسجلة العام الماضي من الجناة :99 من الذكور و 24 من الاناث ، فيما بلغ عدد الضحايا فيها 44 من الذكور و121 من الاناث،وتبين ان 258 قضية تعد قضايا مخالفات عمالية.

وقال ان قضايا الاتجار بالبشر توزعت على : 5 قضايا نزع اعضاء ،و10 حالات استغلال جنسي ، 34 قضية عمل جبري (عاملات منازل)، و9 قضايا عمال (عمل جبري).

وفيما يتعلق بـالقضايا العمالية فقد توزعت كالتالـي:- 4 حالات حجز حرية ، 38 حالة حجز جوازات سفر ، و67 حالة عدم دفع اجور، 47 مخالفات عمالية مختلفة ، 96 حل نزاعات عمالية ، و6 قضايا احتيال.

وعن تعديل التشريعات المرتبطة بالعمل القسري فقد اشار الى ان المادة (77) فقرة (ب) من قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته نصت على مخالفة صاحب العمل الذي يستخدم اي عامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة السفر بغرامة من 500 الى الف دينار اضافة لاي عقوبة نص عليها قانون اخر، اضافة الى ان قانون منع الاتجار بالبشر اعتبر ان استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ويعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين وتشدد العقوبة بحالات نص عليها القانون تصل الى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار.

ونوه الى ان العمل قائم على تعديل التشريعات الخاصة بالعمل الجبري من حيث مفهوم العمل الجبري واصدار قائمة بالمؤشرات الخاصة بالعمل الجبري ويجري التنسيق مع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من خلال عضوية وزارة العمل في اللجنة الوطنية.

وفيما يتعلق بتعزيز الجهود لتحديد ضحايا العمل القسري قال ان الفئات الاكثر عرضة لجريمة الاتجار بالبشر وبالأخص العمل الجبري هم من النساء والعمال المهاجرين ، معتبرا انهم غير قادرين للوصول الي جهات انفاذ القانون لعدم معرفتهم او لكونهم ضحايا لذلك يقوم قسم التفتيش في وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مرتبات البحث الجنائي بزيارات الى مواقع العمل وبالأخص مكاتب استقدام عاملات المنازل للكشف عن حالات العمل القسري.

واشار الى تعاون مع سفارات البلدان المصدرة للعمالة في حال ورد لها اي شكاوي بانتهاكات خاصة بالعمل القسري ومن خلال مفتشي العمل الملحقين بالسفارات ويتم تحويل الشكاوي لقسم التفتيش من اجل تحويلها الى قسم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بعد التأكد من صحتها.

وفيما تعلق بتطبيق اجراءات موحدة للإحالة لدى جهات انفاذ القانون قال ان وحدة الاتجار بالبشر تعمل على حماية الضحايا ،وقامت بايواء العديد من الضحايا بالتعاون مع اتحاد المرأة الاردني وصل عددهم في عام 2013 الى 52 ضحية و122 ضحية في العام الماضي ، مبينا ان التواصل جار مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال عضوية الوزارة في لجنة دور ايواء المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر حيث تم اعتماد دار الوفاق الاسري كدار مؤقتة للضحايا والتي تم الانتهاء من اعمال الصيانة للملجأ الدائم ويجري العمل حاليا على تأثيث وتجهيز الدار لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر.

وعن تعديل اجراءات احالة الضحايا الى دار الايواء فقد تم تشكيل لجنة دور الايواء وتم تسمية رئيس قسم التفتيش بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر عضوا فيها بهدف تعديل الاجراءات.

وفيما يتعلق بقبول وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بدور الايواء اشار الى ان المادة ( 11) من نظام دور ايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر بينت الاشخاص الذين يمكن استقبالهم في دار الايواء اضافة الى قرار المدعي العام وهم المنصوص عليهم بالمادة 2 والمتضررين وقا للمادة 3.

وقال ان الاشخاص المتضررين يمكن استقبالهم رغم تصنيفهم بغير المجني عليهم بالإضافة الى ان استقبالهم لا يتطلب تقديم شكوى جنائية،مؤكدا ان النظام منح الصلاحية لوزير التنمية الاجتماعية او من يفوضه حق الموافقة باستقبال المجني عليهم في الحالات الطارئة والمستعجلة.

وعن تدريب كادر العاملين في دار الايواء، اشار الى رفد دار الوفاق الاسري بأربعة عناصر من الشرطة النسائية وتدريبهن حول جريمة الاتجار بالبشر بشكل عام وحماية الضحايا بشكل خاص بالإضافة الى تدريب موظفات الدار بشكل مبدئي لغايات استقبال الضحايا وتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني على تدريب متقدم لموظفات الدار وكيفية التعامل مع الضحايا.

وحول اجراءات وضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر بين انه لا يتم اسناد اي تهم للضحايا بل يتم وفي حالة الرغبة الطوعية العودة الى بلادهم الاعفاء من غرامات تجاوز الاقامة بالإضافة الى تامين تذاكر السفر بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بهذا المجال، وفي حالة رغبة الضحية الاستمرار بالعمل يتم مخاطبة الجهات المعنية لتسهيل الاجراءات القانونية لتصويب الاوضاع بما يتوافق مع القانون.

وعن إصدار قوانين تحكم العمل في القطاع الزراعي ، اكد ان قانون العمل الاردني شمل بأحكامه العاملين بالقطاع الزراعي اذ سبق وعدلت المادة (3) من القانون على ان يتم اصدار نظام لهذه الغاية وما زالت الوزارة تعمل حاليا على اعداد النظام الذي يحكم العاملين بالقطاع الزراعي وبالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة.

واكد استمرارية تنفيذ حملات التوعية وتثقيف عامة الناس والعمال المهاجرين حول الاتجار بالبشر من خلال حملات متخصصة ،مشيرا الى تنفيذ مشروع حماية الفئات الضعيفة من العمال الوافدين والمنفذ من قبل وزارة العمل مع المنظمة الدولية للهجرة ومشروع تعزيز الوعي بجريمة الاتجار بالبشر فـي محافظة المفرق والذي تم تنفيذه من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وايضا مشروع تعزيز الوعي بجريمة الاتجار بالبشر في محافظة اربد والذي يتم تنفيذه حاليا من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والتعاون المستمر مع كافة المنظمات الدولية والمحلية ،مبينا ان المشروعات تركز على حملات توعية وعقد دورات وورش عمل ولقاءات عبر وسائل الاعلام المختلفة لتوعية العمال المهاجرين وعامة الناس حول جريمة الاتجار بالبشر والمخاطر الناجمة عنها .

وقال ان الأعمال التي تعتبر من أسوأ اشكال عمل الاطفال والتي يعمل الاطفال فيها (اردنيين وغير اردنيين) تتلخص في القطاعات الخطرة التي نص عليها قانون العمل الاردني، ويتم التعامل معها حال الوصول اليها من قبل كوادر التفتيش ويتم توجيه الاطفال العاملين واتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحق اصحاب العمل المخالفين والتي قد تصل في بعض الاحيان الى التنسيب بإغلاق المؤسسة.

وعن حالات الاطفال المتسولين والباعة المتجولين الذين يعملون لحسابهم الخاص فاعتبر انها تقع خارج صلاحيات مفتش العمل ويتم التعامل معها من خلال الاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال والذي تترأس تنفيذه وزارة العمل.

وقال انه يتم التفتيش على العمال من مختلف الجنسيات للتأكد من قانونية ساعات العمل واحتساب الاجر العادي والاضافي وعدم تقييد الحريات او حجز الجوازات وعدم وجود ممارسات اخرى مثل الاعتداءات الجسدية او الجنسية ، وفي حال تم الاشتباه بحالة اتجار بالبشر يتم تحويل ملف القضية لوحدة الاتجار بالبشر للتعامل معها بشكل مباشر.

واشار الى حملات تفتيشية امنية مكثفة تستهدف الملاهي الليلية ورصد اي حالات عمل قسري او اتجار بالبشر ان وجدت، اضافة الى تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف قطاع الانشاءات، ومن خلالها يتم الوقوف على مدى قانونية تشغيل العاملين في هذا القطاع.

وبين انه وبحالة انتهاء فترة العقد وتصريح العمل يحق للعامل تغيير صاحب العمل او العودة لبلاده.

ونوه الى استمرارية تأهيل وتدريب مفتشي العمل على المواضيع المختلفة والمتعلقة بالإتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية المتخصصة والمعنية بهذا المجال.

واشار الى ان الوزارة تستقبل وعبر مديرية التفتيش فيها الشكاوى الخط الساخن وب 6 لغات بحيث يمكن للعامل من الجنسيات المختلفة تقديم الملاحظات والشكاوي أو الاستفسار عن حقوقهم وواجباتهم بموجب قانون العمل الاردني.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد