الضمان: التقاعد المبكر بناء على طلب المؤمّن

mainThumb

09-02-2016 01:23 PM

السوسنة -  صرّح مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أنّ تخصيص راتب التقاعد المبكر من قِبل المؤسسة يتم بناءً على طلب المؤمّن عليه، في حال توافرت لديه شروط استحقاق هذا الراتب.
 
وتابع: وهذه الشروط، وفقاً لأحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014، هي انتهاء خدمة المؤمّن عليه لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وأن يكون قد أكمل سن الخمسين وأن لا تقل مدّة اشتراكاته عن 21 سنة بالنسبة للذكر، و19 سنة بالنسبة للأنثى. أو أن تبلغ اشتراكات أي منهما 25 سنة على الأقل مع إكمال سن الخامسة والأربعين. وشدّد بأنْ لا أحد يملك إلزام المؤّمن عليه بالتقاعد المبكّر، حيث جاء النص القانوني واضحاً في إعطاء هذا الحق للمؤمّن عليه ذاته حيث نصّت المادة(64/أ) (على المؤسسة بناءً على طلب المؤمّن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق...إلى آخر الفقرة).
 
واضاف أن الكثير من الأسئلة وردت المؤسسة حول مدى أحقيّة أصحاب العمل في إحالة أي موظف لديهم إلى التقاعد المبكر إذا كان مستكملاً لشروطه، مؤكّداً أن هذا الحق هو للمؤمّن عليه نفسه دون غيره، حيث يُخصّص له هذا الراتب المبكّر من بداية الشهر الذي تقدّم فيه للحصول عليه، وليس بأثر رجعي من تاريخ انتهاء خدماته. ودعا الصبيحي كل مؤمّن عليه يتم إنهاء خدماته وهو دون سن الستين بالنسبة للذكور، ودون سنّ الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث إلى الحرص على استئناف اشتراكه بالضمان من خلال التحاقه بجهة عمل أخرى أو من خلال الانتساب الاختياري بالنسبة للأردني، حتى لو كان مستكملاً لشروط استحقاق الراتب المبكّر، وذلك لأن الراتب المبكّر هو راتب مخفّض، وأنه كلما زادت مدّة الاشتراك بالضمان زاد الراتب التقاعدي.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد