السماح بازدواجية الجنسية للوزراء

mainThumb

27-04-2016 02:02 PM

السوسنة - اقر مجلس النواب في جلسة صباحية عقدها، الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة لمناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2016، بأكثرية 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة، المادة 40 من مشروع تعديل الدستور.
 
 
 
 
فقد اقر المجلس اضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء او الوزراء المختصين وذلك في الحالات التالية : اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس واعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، اضافة الى تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وانهاء خدماتهم.
 
 
 
وكان 18 نائبا خالفوا قرار المجلس حول المادة 40، فيما امتنع عن التصويت نائب واحد، وغاب عن الجلسة ثمانية نواب.
 
 
 
ويهدف مشروع تعديل الدستور وهو الثالث عشر منذ اقرار الدستور الاردني عام 1952 الى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة، إضافة الى تعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.
 
 
 
وبحسب الدستور، يحتاج اقرار التعديل الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب (100 نائب) وفقا للمادة 126 التي تنص على انه : "تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب، في حين تنص الفقرة 3 من المادة 84 على انه "اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع.
 
 
 
يشار الى ان التعديلات التي جرت على الدستور الاردني منذ عام 1954 شملت 71 مادة، وكان اوسعها التعديل الذ جرى عام 2011، والذي شمل 39 مادة.
 
 
 
 كما اقر أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء، وذلك لدى مناقشة التعديلات الدستورية في جلسة صباحية الاربعاء.
 
 
 
ووافق المجلس بأكثرية 113 نائبا من اصل 139 حضروا الجلسة على الغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة اخرى) الواردة في المادة 42 من الدستور والتي تنص على انه : " لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى" .
 
 
وخالف قرار المجلس 23 نائبا، وامتنع ثلاثة نواب، فيما غاب 11 نائبا عن التصويت.
 
 
ويستكمل النواب في جلسة مسائية اليوم الاربعاء مناقشة واقرار مشروع تعديل الدستور لسنة 2016، بعد ان رفع رئيس المجلس المهندس الطراونة الجلسة الى الساعة الرابعة عصرا.
 
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد