النواب يقر التعديلات الدستورية بالأغلبية

mainThumb

27-04-2016 06:28 PM

 عمان - السوسنة - أقر مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية لعام 2016 باغلبية 120 صوتا ومعارضة 5 نواب فقط.

 
واقر المجلس التعديلات كما وافقت عليها اللجنة القانونية خلال جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس، الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور الوزراء .
 
وأقر المجلس في جلسته الصباحية لمناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2016، بأكثرية 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة، المادة 40 من مشروع تعديل الدستور، باضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء او الوزراء المختصين وذلك في الحالات التالية : اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس واعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، اضافة الى تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وانهاء خدماتهم.
 
ويهدف مشروع تعديل الدستور وهو الثالث عشر منذ اقرار الدستور الاردني عام 1952 الى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة، إضافة الى تعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.
 
 
 
وبحسب الدستور، يحتاج اقرار التعديل الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب (100 نائب) وفقا للمادة 126 التي تنص على انه : "تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب، في حين تنص الفقرة 3 من المادة 84 على انه "اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع.
 
 
 
يشار الى ان التعديلات التي جرت على الدستور الاردني منذ عام 1954 شملت 71 مادة، وكان اوسعها التعديل الذ جرى عام 2011، والذي شمل 39 مادة.
 
 
 كما اقر أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء، وذلك لدى مناقشة التعديلات الدستورية في جلسة صباحية الاربعاء.
 
 
 
ووافق المجلس بأكثرية 113 نائبا من اصل 139 حضروا الجلسة على الغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة اخرى) الواردة في المادة 42 من الدستور والتي تنص على انه : " لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى" .
 
 
وخالف قرار المجلس 23 نائبا، وامتنع ثلاثة نواب، فيما غاب 11 نائبا عن التصويت.
 
 
من جهة اخرى، أقر المجلس التعديل على المادة (50) من مشروع الدستور الأردني لسنة 2016 والمتعلقة بعدم إقالة الحكومة في حال وفاة رئيس الوزراء، بـ 130 صوتاً، ومخالفة نائبين وغياب 18.
 
وتنص المادة (50) في أصلها على "عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً."
 
وجاء في التعديل الذي أقره النواب "أولاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة فيها. ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي: 2- في حال وفاة رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة."


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد