مشروع قانون سعودي لحماية الذوق العام .. تفاصيل

mainThumb

24-01-2018 12:02 AM

السوسنة - يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلساته المقبلة مشروع قانون "حماية الذوق العام".

ونشرت جريدة "الرياض" السعودية تفاصيل المشروع الذي تقدم به عضو الشورى فايز عبدالله الشهري رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، ونشرت العقوبات التي حددها المشروع لمن يعتدي على الذوق العام.

ويهدف المشروع بحسب مقدمه، إلى الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع، والحد من الاجتهادات التطوعية بربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح يدعم الوقاية من كل ما يخدش الرأي العام من مظاهر.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف كذلك تعزيز جهود حماية المرافق والأماكن والأنشطة العامة من التعدي والضرر والتشويه بما يحقق الغرض من إقامتها وتنظيمها، إضافة إلى دعم جهود إقامة النشاطات العامة من خلال منظومة تشريعية ترتقي بالسلوك العام وتعزز مفاهيم الذوق العام والحد من الأعمال والمخالفات التي من شأنها الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو السلامة المعنوية والمادية العامة أو الطمأنينة العامة في المجتمع.

ويتكون المشروع من 4 أقسام رئيسية، وهي: الأول الطرق والمرافق العامة، والثاني ما يمارس بحق المساجد والمصليات، والقسم الثالث مخالفات الذوق العام في السلوك العام، أما الرابع مخالفات الذوق العام في الفضاء الإعلامي والوسائط والإلكترونية.

وبحسب مشروع القانون فإنه يعد مخالفة كل من قام بإرسال رسائل الدعائية وإعلامية وإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة، ومضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها، واستخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها.

وأضاف المشروع أنه يعد جريمة كذلك القيام بتخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم، واستخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها، إضافة إلى استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن، ونص المشروع على أن من يرتكب هذه المخالفة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال.

ونص المشروع على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد أفعال التنمّر (السخرية) بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك.

وبحسب المشروع الذي سيتم مناقشته خلال الجلسات المقبلة فإن العقوبة تشمل أيضا من يسخر من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصاً لفئة أو جماعة أو جنس.

وأشار مقدم المشروع إلى أن العقوبة تمتد كذلك لاستخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وإزعاج الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك، وإقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجاً للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد