النقض المصرية تعتبر التجمهر جريمة مخلة بالشرف
السوسنة - أقرت محكمة النقض المصرية، مبدأ قضائيا جديدا باعتبار جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، وأن فصل الموظف بناء على صدور حكم جنائي نهائي بارتكابها يتفق مع صحيح القانون، حتى ولو بُرئ من التهمة في درجات التقاضي اللاحقة.
وقضت المحكمة بناء على هذا المبدأ الجديد الصادر فى الطعن رقم 2575 لسنة 88 قضائية، بتأييد فصل موظف عن عمله كمدير إدارة في شركة الإسكندرية للبترول، بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة.
دولة أوروبية تعتقل كل من يمشي في شوارعها دون حذاء
وأكدت في حيثيات حكمها، أنه ”رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم (التجمهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء)، تمثل تعطيلا لأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف“.
وذكرت أن ”ما نُسِب إلى الموظف ”المفصول“ من تهم (التجمهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار وسفك الدماء)، يُعد خيانة للوطن، وخروجا من العامل عن المسلك اللائق للحفاظ على كرامة العمل، مشددة على أنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف“.
وقالت إن ”ما نسب إلى الموظف من جرائم يُعد من الجرائم المخلة بالشرف لما لها من خطورة على أمن البلاد والعباد والاقتصاد القومي“.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما فصلت شركة الإسكندرية للبترول، موظفا يعمل لديها منذ عام 1984، وذلك بداية من 24 مارس 2014 بعد إيقافه عن العمل لحبسه في قضية تجمهر واستعراض قوة ثم صدور حكم بإدانته.
وبعد حصول الموظف على البراءة في إعادة محاكمته لاحقا أقام دعوى تعويض ضد الشركة، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى أن سلامة قرار الفصل من عدمه يرجع إلى وقت صدوره، فاستأنف الموظف على الحكم.
وقضت في 5 ديسمبر 2017، محكمة الاستئناف بإلغائه وألزمت الشركة بتعويضه بمبلغ 300 ألف جنيه، نظير ما اعتبرته فصلا تعسفيا، وهو ما لم يلق قبول الشركة، فطعنت على الحكم أمام النقض، التي قضت في حكمها النهائي البات الذي أقرته مبدأ قضائيا بإلغاء حكم التعويض، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الصادر بفصل الموظف عن العمل.
مجلس الأئمة الأسترالي يندد بهجوم سيدني المروع
مدرب السعودية: جاهزون لمواجهة الأردن وهدفنا النهائي
العقبة تستضيف وفدًا سياحيًا أوروبيًا للترويج للأردن
الرئيس الإسرائيلي يندد بالهجوم المروع على اليهود في سيدني
ضريبة الدخل: 300 سلعة أساسية معفاة أو مخفضة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسية في 33 مستشفى حكومي
10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية
اربد: حفل تكريمي لنخبة من حملة شهادة الدكتوراة
الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد
استقرار أسعار الذهب في الأردن الأحد
توجيهات حكومية عاجلة لوقف بيع مدافئ الشموسة
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
وفاتان بحادث سير مروع على طريق جابر - الرمثا
فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي
ميسي يعلّق على مواجهة الجزائر والأردن في مونديال 2026
سوريا وفلسطين إلى ربع النهائي كأس العرب .. خروج تونس وقطر
بلدية أم الجمال تعلن عن وظائف في شركة تغذية
وظائف شاغرة في وزارة العمل والأحوال المدنية .. تفاصيل
فصل نهائي ومؤقت بحق 26 طالباً في اليرموك .. التفاصيل
إطلاق أطول رحلة طيران تجارية في العالم
وظائف في الصحة وجهات أخرى .. الشروط والتفاصيل
اكتمال ملامح ربع نهائي كأس العرب 2025 .. جدول المباريات إلى النهائي
باراماونت تقدم عرضًا نقديًا مضادًا للاستحواذ على وارنر براذرز
وظائف في مؤسسة الاقراض الزراعي .. الشروط والتفاصيل
توضيح حكومي حول أسعار البنزين والديزل