الاستئناف تقضي بعدم مسؤولية فتاة عن جرم اطالة اللسان

الاستئناف تقضي بعدم مسؤولية فتاة عن جرم اطالة اللسان

15-04-2021 01:01 PM

 السوسنة- قضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية الفتاة اثار الدباس عن جرم اطالة اللسان.

ورأت المحكمة، بحسب مصدر قضائي، أنَّ البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على ان المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.

وأوضح ذات المصدر أن التقاضي لدينا على درجات، وهذا الأمر يعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة وان الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى تخضع في حال الطعن فيه للتدقيق والفحص من قبل المحكمة الاعلى الناظرة في الطعن، بحيث يتم تأييد الحكم المطعون فيه إذا كان موافقاً للقانون او فسخه اذا كان يشوبه خلل في تطبيق القانون او تفسيره او كانت البينات التي تم الاستناد إليها لا تتوافق مع نتيجة الحكم.

وشغلت قضية الفتاة الأردنية آثار الدباس الرأي العام، بعد أن حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة عام لتلفظها بعبارة " أبوي أحسن الملك ..".
 
وكثير من الاردنيين اعتبروا الحكم قاسياً، وان كل فتاة أردنية نشمية تعتز بأبيها وبالملك، ولا يجوز معاقبة فتاة على مشاعرها تجاه والديها، وهذا أم فطري وطبيعي وفق مغردين .
 
والتقط جلالة الملك عبد الله الثاني الرسالة فور ان تناهى الى مسامعه الخبر، فبادر جلالته الى مهاتفة الفتاة آثار  وأبلغها – وفق ما نشرت الفتاة على فيس بوك :" خلي المعنوية عالية .. أنت أخت لي بإذن الله".
 
 
 
وكانت محكمة صلح جزاء شمال عمان قد قضت بتاريخ 2021-03-29 ، واستناداً لأحكام المادة (52) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (354) من القانون ذاته إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليها أمل عن جرم التهديد خلافاً لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات تبعاً لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكى عليها اثار رسم الاسقاط بصفتها مشتكية في هذا الجرم.
 
وقررت المحكمة عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها اثار الدباس بجنحة إطالة اللسان على جلالة الملك خلافاً لأحكام المادة (195/1) من قانون العقوبات والحكم عليها عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم.
 
وقررت المحكمة عملأ بأحكام المادة 54 مكرر من قانون العقوبات وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليها اثار الدباس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يكتسب به الحكم الدرجة القطعية.
 
وعملاً بأحكام المادة (54) مكرر من قانون العقوبات تم إيقاف أثار الحكم الجنائية المتمثلة بإعتبارها سابقة بحق المشتكى عليها اثار نواف عبدالكريم الدباس لغايات منع تطبيق أحكام التكرار بحقه فيما يتعلق بالجرم موضوع هذه الشكوى وما يتعلق بالعقوبة التأديبية في حال إيقاعها.
 
 

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

وقائع مروعة تهز الأردن .. تفاصيل تقشعر لها الأبدان

متى يصل أول منخفض جوي إلى الأردن؟ أحدث الخرائط تكشف ما ينتظر المملكة

القوات المسلحة تفتح باب الانتساب والشروط للذكور .. رابط

من هو مساعد طيار فلاي دبي؟ القصة الكاملة من حادثة الطعن الى الهبوط

السوسنة تتتبع نزاع «بن العميد» في الأردن والكويت .. القصة الكاملة

مقتل الأردني محمد الحشايشة في شيكاغو .. تفاصيل اللحظات الأخيرة داخل متجره

مزاعم بضرب الأردن من إيران .. وطهران تنفي

وسم 2030 بلا نقاب يشعل الجدل .. ما القصة ومن أطلق الحملة

إرادة ملكية وتغييرات إدارية موسعة في التربية والضرائب .. تفاصيل

حشد 100 ألف جندي .. السعودية تجهز ضربة عسكرية واسعة للحوثيين

هآرتس: وثيقة إسرائيلية تصنف مصر والأردن "عدوتان"

تنكة الزيت قد تتجاوز 100 دينار .. وارتفاع مرتقب لأجور العصر

25% دفعة أولى تعني إعفاءً كاملا من الفائدة .. الضمان يعلن تفاصيل القرار الجديد

طالب يعتدي على معلم بالمنشار بعد ملاحقته إلى المسجد في الزرقاء

الأردنيون أمام تسعيرة جديدة للذهب .. كم بلغ عيار 21