تفاصيل حادثة مروعة .. أردني يقتل شقيقته بسبب ريموت

تفاصيل حادثة مروعة  ..  أردني يقتل شقيقته بسبب ريموت

29-11-2021 02:18 PM

السوسنة :  أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم أخ بجريمة الضرب المفضي الى الموت ضد أخته، وفقاً لأحكام المادة 236/2 من قانون العقوبات الأردني، والحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

 
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن ما خلصت اليه محكمة الجنايات الكبرى هو :” أن المغدورة … عمرها (22) سنة هي أخت المتهم لوالده ويقيمان في منزل والدهما وبتاريخ 1/5/2020 وبعد صلاة العشاء في شهر رمضان حصل خلاف بين المغدورة وأخيها الأصغر… حول ريموت التلفاز حيث قامت المغدورة بتكسير الريموت عندها حضرت زوجة والدها الشاهدة … وحاولت احتواء الموضوع وقامت بمعاتبة المغدورة بسبب قيامها بتكسير ريموت التلفاز عندها قامت المغدورة بالصراخ في وجهها وأثناء ذلك حضر المتهم وقام بلي ذراع المغدورة وقام بضربها بقبضة يده (بوكس) على رأسها مما أدى إلى سقوطها وارتطام رأسها ببلاط الأرض وفقدت وعيها عندها حضر والدها وقام بإسعافها إلى المستشفى وتبين أنها أصيبت برأسها مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي في الدماغ وبقيت في غيبوبة إلى أن توفاها الله تعالى بتاريخ 9/5/2020 وبعد الكشف وتشريح جثتها تبين أن سبب الوفاة هو الموت الدماغي الناتج عن النزف الدماغي الناجم عن ارتطام الرأس بجسم صلب راض وبناءً عليه جرت ملاحقة المتهم قانوناً”.
 
وأشارت المحكمة بأن ” أفعال المتهم … تجاه المغدورة … والمتمثلة بقيامه بليّ ذراعها وضربها بواسطة قبضة يده ( بوكس) على رأسها وإسقاطها أرضاً وارتطام رأسها في بلاط الأرض الأمر الذي أدى إلى حدوث النزف الدماغي وبالتالي الموت الدماغي مما أدى إلى وفاتها .
 
من 7 سنوات الى 4.8 سنة بسبب إسقاط الحق الشخصي
 
ونظراً لإسقاط الحق الشخصي من قبل والد المغدورة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99/3 من قانون العقوبات، خفضت العقوبة من 7 سنوات الى أربع سنوات وثمانية محسوبة مدة التوقيف.
 
“تضامن” تجدد المطالبة بإلغاء أي أثر لإسقاط الحق الشخصي على عقوبة الجرائم الأسرية
 
وتدعو “تضامن” الى أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بشكل خاص، كما تدعو الى إلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

الذهب يشتعل مجددا .. قفزة تدفع الأوقية لتجاوز حاجز 4130 دولارا

%95 من تعاملات روسيا والصين بالعملات الوطنية

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين شرقي نابلس

كريم عبد العزيز يطرح إعلان طلقني مع دينا الشربيني

وفاة أسطورة بوليود دارمندرا عن 89 عاما

محكمة الجنايات تفرج عن الممثلة الكويتية إلهام الفضالة دون ضمان

ألفابت تنافس إنفيديا وأبل ومايكروسوفت في سباق القيم السوقية العملاقة

البرتغال تهزم البرازيل بركلات الترجيح وتبلغ نهائي مونديال الناشئين

بلديات تستعد للظروف الجوية المتوقعة

البيت الأبيض: اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني خاطئ تماما

استشهاد فلسطيني واحتجاز جثمانه داخل بيت جرى محاصرته شرقي نابلس

الملك يقلد ولي العهد شارة سيف القوات الخاصة

القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة

اللجنة المالية تشرع الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

الملك يتابع تمرين أسود الهواشم بمشاركة ولي العهد