تقاضى مبالغ مالية مقابل ترخيص محلات .. والمحكمة تصدر قرارها

تقاضى مبالغ مالية مقابل ترخيص محلات ..  والمحكمة تصدر قرارها

22-11-2025 05:05 PM

عمان - السوسنة
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان المتخصصة بقضايا جنح الفساد حكمها بحق موظف في إحدى المؤسسات الخدمية، بتهمة "الاستثمار الوظيفي".

وقضت المحكمة بحبس الموظف لمدة عام، وتغريمه نحو 23 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية التي أصدر حكمها القاضي الدكتور عدي فريحات، فقد راجعه تاجر لتجديد ترخيص عدد من محلاته، واستغله أحد الموظفين بوعده بترخيص المحلات دون أن يدفع المبالغ المعتادة.
وادعى المتهم أن لديه علاقات واسعة ويمتلك المفاتيح المخصصة للترخيص، ما أدى إلى تطور العلاقة بينهما، حيث كان الموظف يطالب التاجر بأموال لتسيير هذه المعاملات، والتي بلغت نحو 23 ألف دينار.
بعد ذلك، عجز الموظف عن ترخيص المحلات وبدأ بالمماطلة والتهرب، ما دفع المستثمر إلى تقديم شكوى لدى المؤسسة، التي بدورها أحالته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد التحقيق معه، تم توقيفه وتحويله إلى محكمة صلح جزاء عمان المتخصصة بقضايا الفساد.
وقررت المحكمة إدانته بموجب المادة 176 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، التي تختص بـ"استثمار الوظيفة"، والتي تنص على معاقبة الموظف الذي يحصل على منفعة شخصية من معاملات إدارته أو من خلال صفقات تجارية، بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين وغرامة، شرط أن يكون المتهم موظفًا وأن يكون قد تلقى المنفعة الشخصية من خلال وظيفته.
وقضت المحكمة بحبس المتهم لمدة عام وتغريمه مبلغ 23 ألف دينار، إضافة إلى الرسوم، على أن يكون القرار قابلاً للاستئناف.

 

وفي تفاصيل القضية التي أصدر حكمها القاضي الدكتور عدي فريحات، فقد راجعه تاجر لتجديد ترخيص عدد من محلاته، واستغله أحد الموظفين بوعده بترخيص المحلات دون أن يدفع المبالغ المعتادة.

وادعى المتهم أن لديه علاقات واسعة ويمتلك المفاتيح المخصصة للترخيص، ما أدى إلى تطور العلاقة بينهما، حيث كان الموظف يطالب التاجر بأموال لتسيير هذه المعاملات، والتي بلغت نحو 23 ألف دينار.

بعد ذلك، عجز الموظف عن ترخيص المحلات وبدأ بالمماطلة والتهرب، ما دفع المستثمر إلى تقديم شكوى لدى المؤسسة، التي بدورها أحالته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد التحقيق معه، تم توقيفه وتحويله إلى محكمة صلح جزاء عمان المتخصصة بقضايا الفساد.

وقررت المحكمة إدانته بموجب المادة 176 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، التي تختص بـ"استثمار الوظيفة"، والتي تنص على معاقبة الموظف الذي يحصل على منفعة شخصية من معاملات إدارته أو من خلال صفقات تجارية، بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين وغرامة، شرط أن يكون المتهم موظفًا وأن يكون قد تلقى المنفعة الشخصية من خلال وظيفته.

وقضت المحكمة بحبس المتهم لمدة عام وتغريمه مبلغ 23 ألف دينار، إضافة إلى الرسوم، على أن يكون القرار قابلاً للاستئناف.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد