شروط مشددة للزواج من امرأة ثانية في مشروع قانون جديد

mainThumb

13-04-2022 09:21 PM

السوسنة - نشرت "بوابة الأهرام" مشروع قانون للأحوال الشخصية، الذي وضع شروطا لتعدد الزوجات وللزواج الثاني، وتقدمت به نشوى الديب، العضو بمجلس النواب، ومن بين الشروط التي تضمنها المشروع القانوني الجديد، الحصول على إذن قضائي وإخطار الزوجة الأولى.

حيث نص مشروع القانون في مادته رقم 14 على أنه: "إذا رغب الزوج في التعدد ان يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى، على تبدي رأيها بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

وبحسب المادة 15 فإن المحكمة تستدعي الزوجة المراد الاقتران بها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يعتبر ذلك موافقةً منها على التعدد، حينها يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.

أما المادة 16 من مشروع القانون ينص على: إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه، فإذا رفضت زواج زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه، تحاول المحكمة حينها الإصلاح بينهما.

تحرك رسمي في مصر ضد صحيفة نشرت فتوى مثيرة للجدل

واذا أصر الطرفان على موقفهما، وطلبت الزوجة الطلاق، حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، اما إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى، وإلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها بما يتناسب مع ما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، بالإضافة الى الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء  التي ترى المحكمة مشروعيتها.

فإذا وافق الزوج على هذه الطلبات أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات، اما في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات، وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.

طليقة بوتين تكشف أسرارا صادمة وتخرج عن صمتها

وفي حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة، لما تم الاتفاق عليه، كما نص مشروع القانون المقدم: ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة، ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد