الافتاء : طلاق المزاح .. واقع

mainThumb

31-01-2013 12:19 AM

السوسنة - قالت دائرة الافتاء العام الاردنية في فتوى حملت الرقم (759) ان قول الزوج لزوجته «أنت طالق» يعتبر طلاقا واقعا ولو كان الزوج مازحا.
 
وجاء في الفتوى :" فقد اتفق الفقهاء على وقوع طلاق الهازل, لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) أي أن الهزل فيها له حكم الجد. رواه الإمام الترمذي (رقم/1184) وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ".
 
فيما تبين الفتوى رقم (787) والصادرة عن دائرة الافتاء العام ايضا حول حكم طلاق الغضبان والمكره والهازل والسكران ان الطلاق الصادر عن الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه، وكذلك المكره الذي هدد بالقتل، أو قطع عضو - إلى آخر ما ذكره الفقهاء في باب الإكراه، وأما الهازل والسكران المعتدي بسكره فيقع طلاقهما.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد