قانونية الأعيان تناقش عددا من القوانين المؤقتة

mainThumb

10-01-2011 04:13 PM

أصرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها الاثنين برئاسة العين طاهر حكمت على قرار مجلس الأعيان الأسبق حول قانوني"الإذاعة والتلفزيون" و"الأحوال المدنية ".

وكان مجلس النواب الرابع عشر أعاد إلى الأعيان عام 2004 وللمرة الثانية القانونين المؤقتين رقم 75 لسنة 2001" قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية" ورقم 17 لسنة 2002 " قانون معدل لقانون الأحوال المدنية".

وبموجب المادة 92 من الدستور فان الطريقة الوحيدة للنظر في القانونين هو عقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب، حيث تنص المادة 92 على انه" إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاًً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاًً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها ".

ورفضت اللجنة قرار مجلس النواب الرابع عشر في ما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المضافة من قبل النواب في حينها والتي تنص على أن يكون رئيس مجلس المؤسسة هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام والإصرار على الصيغة الواردة في القانون المؤقت، وهي أن يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته أو يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

كما وافقت اللجنة على التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان الأسبق على بعض مواد القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 " قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، مخالفة بذلك قرار مجلس النواب الرابع عشر القاضي برفض القانون.

كما اقر أعضاء اللجنة القانونين المؤقتين رقم 43 لسنة 2002 "قانون المعهد الدبلوماسي" ورقم 27 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون الأمن العام " كما وردا من مجلس النواب.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد