دائرة الافتاء : لا مانع للمسلم ان يعق عن ابن شخص اخر

mainThumb

19-05-2011 12:37 PM

أجازت دائرة الافتاء للمسلم ان يعق عن ابن شخص اخر على سبيل الهدية او النقوط ، مشيرة الى انه لا مانع من ان يعق المسلم عن غيره اذا كان بإذنه .

وفيما يلي نص الفتوى :

 

2/3/1/

/6/1432هـ

/5/2011م


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
 وردنا من تكية أم علي السؤال الآتي:
هل يجوز لشخص أن يعق عن ابن شخص آخر على سبيل الهدية أو النقوط للمولود؟

الجواب وبالله التوفيق:
العقيقة إنما تسن لمن تلزمه نفقة المولود ولا مانع من أن يعق المسلم عن غيره إذا كان بإذنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما.
جاء في نهاية المحتاج (27/234): " وَعَقَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ وَأَخِيهِ لِأَنَّهُمَا كَانَا فِي نَفَقَتِهِ لِإِعْسَارِ وَالِدَيْهِمَا أَوْ كَانَ بِإِذْنِ أَبِيهِمَا"  ولأن هذا التصرف من التبرعات الجائزة وله الأجر على فعله ما دام يبتغي بهذا الفعل وجه الله تعالى، والله تعالى أعلم.      

 دائرة الإفتاء العام 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد