الحركة الإسلامية تعلن رؤيتها من التعديلات الدستورية

mainThumb

28-08-2011 03:58 PM

أعلنت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي موقفها من التعديلات الدستورية التي أحالها مجلس النواب إلى لجنه القانونية السبت الماضي.


وقالت الحركة في مؤتمر صحفي عقدته ظهر الأحد في الأمانة العامة للحزب في عمان إن الحكومة أضاعت فرصة تقديم تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي، تجعل الشعب بحق مصدر السلطات .


وطالبت الحركة بجملة من التعديلات ، وقالت ان موقفها من المشاركة السياسية يتحدد في ضوء الاستجابة لهذه المطالب الضرورية ، التي لا تحتمل التأجيل.


وانتقدت دفع الحكومة بالتعديلات الدستورية المقترحة،سريعاً إلى مجلس النواب، دون أن تجري حوارات بشأنها مع القوى السياسية والقانونية.


ودعت الحركة مجلس النواب الى استخدام حقه الدستوري الذي نصت عليه الفقرة ( 2 ) من المادة ( 82 ) التي منحته بموافقة الملك الحق في دورة استثنائية، يتدارك فيها المواد الرئيسة التي تجاهلتها اللجنة و الحكومة .


كما طالبت الحركة، الحكومة بالتنسيب للملك بعقد دورة استثنائية ثانية، لإقرار تعديلات دستورية يتطلبها التحول السياسي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة، ونعيد للشعب حقوقاً هي من صميم صلاحياته .


وفيما يلي نص رؤية الحركة الاسلامية الخاصة بالتعديلات الدستورية ..

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه .

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

يطيب لي في هذا اليوم المبارك، من أيام شهر رمضان، شهر القرآن والتقوى والتراحم، والأيام الغر في تاريخ الأمة، أن أرحب بالإخوة والأخوات الإعلاميين، مقدراً لهم جميعاً تلبية دعوتنا لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي، الذي خصصناه للحديث عن التعديلات الدستورية .

ولا يفوتني أن أهنئكم باسم الحركة الإسلامية، وأهني من خلالكم شعبنا الأردني العزيز، وأمتنا العربية والإسلامية الماجدة، بحلول عيد الفطر المبارك، الذي نرقب هلاله خلال اليومين القادمين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من العاملين عملهم، وأن يبارك سعيهم، وأن نشهد عيد وحدة الأمة، واستعادة مجدها، وبتبوءها الموقع اللائق بها، وما ذلك على الله بعزيز، مستبشرين بالربيع العربي، الذي أطل على الأمة .

أيها الإخوة والأخوات :

لقد أدركت الحركة الإسلامية منذ سنين عديدة، أن الإصلاح فريضة شرعية، وضرورة وطنية، ولاسيما بعد أن عانى الوطن ما عانى من التفرد بالسلطة، وتغييب دور الشعب، وتراجع دور السلطات الدستورية، وما ترتب على ذلك من فقر، وبطالة، وفساد، وفوضى تشريعية .

كما أدركت أهمية إحداث إصلاحات دستورية وقانونية، تشكل بداية الإصلاح، إذا توافرت الإرادة السياسية .

وقد عبرت الحركة الإسلامية عن ذلك بوضوح وجلاء، من خلال برامجها الانتخابية، ومن خلال رؤيتها للإصلاح، التي أعلنتها عام 2005، وأخيراً من خلال مطالبها في الإصلاح والتي تضمنت:

1. المطالبة بإصلاحات دستورية، تمكن الشعب من أن يكون مصدر السلطات .

2. المطالبة بقانون انتخاب ديموقراطي وعصري، يمثل الإرادة الشعبية .

3. المطالبة بحكومة برلمانية منتخبة، تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي .

4. ترسيخ دولة القانون على أساس الحقوق والواجبات .

5. الفصل بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وإنشاء محكمة دستورية .

6. وقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية .

7. مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين .

وقد ظلت هذه المطالب تتصدر خطاب الحركة الإسلامية في الفعاليات الجماهيرية والبيانات الصحفية، حتى غدت ثقافة مجتمعية يهتف بها المواطنون في مختلف مواقعهم .

وبدلاً من أن تستجيب الحكومة لهذه المطالب، التي باتت تشكل إجماعاً وطنياً، عمدت الى محاولة كسب الوقت، من خلال تشكيل لجان لما أسمته الحوار الوطني، ومراجعة الدستور .

وقد جاءت مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بالنظام الانتخابي المقترح مخيبة للآمال، وقد أعلنا موقفنا حيالها في حينه . وسنبقى نؤكد على هذا الموقف، حتى يستجاب لمطالبنا، وذلك بالتنسيق مع القوى الوطنية المؤمنة بضرورة الإصلاح . فقد أفردنا لها دراسة شاملة، مستعينين بخبرة ذوي الخبرة والاختصاص، بعد أن كنا قد أعلنا عن موقفنا منها في أكثر من مناسبة .

آملين أن تسهم هذه الدراسة في تحقيق الإصلاح المنشود، والذي يليق بوعي الشعب الأردني ومسؤوليته الوطنية، ويضمن له أن يكون مصدر السلطات بحق .

ونعرض فيما يلي لهذه الدراسة، ونختمها بالتأكيد على موقفنا من التعديلات المقترحة .

موقف الحركة الإسلامية من التعديلات الدستورية

المقترحة من اللجنة الملكية لمراجعة الدستور

من الحقائق الثابتة أن الدستور هو أبو القوانين في الدول الديمقراطية وهو أهمها، والبوصلة الموجهة لسائر التشريعات في الدولة . وتستمد القوانين مشروعيتها من مدى انسجامها مع الدستور، فوجود دستور يتفق والمعايير الديمقراطية، ويعبر عن هوية الوطن ومصالحه العليا، مع ضمان عدم الخروج أو الالتفاف عليه، يشكل ضمانة لاستقرار التشريعات، واستقلال السلطات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الجبهة الوطنية، وإطلاق الطاقات لتحقيق التنمية المستدامة . هذه المرتكزات نؤكد عليها بين يدي تحليلنا للتعديلات الدستورية التي توافقت عليها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، والتي تمت إحالتها للحكومة، والتي أحالتها بدورها لمجلس النواب، لدراستها وإقرارها عبر القنوات الدستورية .

وحرصاً من الحركة الإسلامية على إعلان موقفها من هذه التعديلات، وإسهاماً منها في حفز المعنيين على التعامل معها بمسؤولية وطنية عالية، وتنويراً للرأي العام الوطني، فإنها تبين فيما يلي رؤيتها للتعديلات، من حيث مدى تلبيتها لمصالح الشعب الأردني، واستجابتها للتحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها الوطن، وتمر بها المنطقة، وانسجامها فيما بينها، وصولاً إلى دستور عصري، يلبي طموحات الشعب الأردني ومصالحه العليا ويرسخ مفهوم ( الأمة مصدر السلطات).

أولاً : المواد التي لم تتطرق اللجنة إليها بالتعديل :

لم يعد خافياً أن المرحلة التي يمر بها بلدنا، ووطننا العربي بعامة، شهدت تحولات سياسية واجتماعية كبرى، وأن التحديات التي تواجه بلدنا، تملي علينا مواجهتها بتشريعات عصرية تقدمية، وسياسات تعظم دور الشعب، الذي هو مصدر السلطات . ومن هنا فان تعديلات جوهرية على الدستور أغفلتها اللجنة، أو قفزت عنها، يتحتم الأخذ بها،  نوردها فيما يلي:

1. المادة ( 35 ) التي تنص على أن (الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء) .

إننا مقتنعون أن هذه المادة بات لزاماً تعديلها لتنسجم مع النص الدستوري (الأمة مصدر السلطات) والنص الدستوري (نظام الحكم نيابي ملكي وراثي) ولتفعيل مبدأ تداول السلطة، و دور الأحزاب السياسية، وتوسيع المشاركة الشعبية بحيث يصبح النص :

(  يكلف الملك كتلة الأغلبية النيابية، أو الائتلاف النيابي الأوسع بتشكيل الحكومة، وتمارس الحكومة صلاحياتها الدستورية كسلطة تنفيذية، وتستمر في تحمل مسؤولياتها طالما أن ثقة مجلس النواب قائمة، وتستقيل فقط عند سحب مجلس النواب ثقته منها ) .

إن هذا التعديل في حال إقراره، يشكل خطوة على طريق الديموقراطية، ويضع حداً لسياسة التفرد بتشكيل الحكومة بعيداً عن المؤسسية، ويرتقي بمستوى أداء الحكومة الذي انحدر كثيراً بسبب طريقة التعيين، وتغول الحكومات الخفية عليها، وفي الوقت ذاته يؤسس لكتل مؤثرة وفاعلة، ويسهم في تعزيز الحياة الحزبية، ويحد من ظاهرة التشتت في مجلس النواب التي تغيب فيها البرامج والوزن النيابي .

2. المادة ( 36 ) التي تنص على أن ( الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم ) .

إن مجلس الأعيان الذي يشكل الشق الثاني من مجلس الأمة ينبغي أن يكون منتخبا”ً إذا أريد له أن يكون جزءاً من السلطة التشريعية أو تحدد له مهام غير تشريعية، وبناء عليه فإننا نرى شطب هذه المادة، وأن تصاغ مادة جديدة في الفصل الخامس، تنص على آلية انتخاب مجلس الأعيان، وأن يعاد النظر في كل المواد المتعلقة بمجلس الأعيان بما ينسجم مع مبدأ انتخابه .

إننا أمام خيارين لا ثالث لهما، إذا أردنا أن نكون في مصاف الدول الديموقراطية، وأن نحترم دستورنا الذي ينص على ( الشعب مصدر السلطات ) : أولهما إلغاء مجلس الأعيان، والاكتفاء بمجلس النواب كسلطة تشريعية، وثانيهما النص على انتخاب مجلس الأعيان انتخاباً حراً ومباشراً وفق محددات تبين عدد أعضائه وتوزيعهم ومؤهلاتهم . وبغير ذلك يمكن أن يكون المجلس مجلساً استشارياً لا علاقة له بالسلطة التشريعية .

3. ضرورة حذف عبارة ” حل المجلس ” أينما وجدت، الا في حال تعذر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمن ضوابط محددة، وأن يكون الحل مسبباً، وفي هذه الحالة يتوجب على  الوزارة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل، على أن تجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية وفيما عدا ذلك يبقى المجلس قائماً حتى يسلم السلطة للمجلس الذي يليه، على أنه يجوز للحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء مدة المجلس .

4. إعادة صياغة المادة ( 53 ) لتصبح على النحو التالي :

1- يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على أساسه .

2- إذا كان المجلس غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية، وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري، وأن تطلب الثقة على أساسه خلال شهر من انعقاده .

3- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري للمجلس الجديد خلال شهر من انعقاده .

4- إذا لم تحصل الوزارة على ثقة الأغلبية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس وجب عليها الاستقالة في الحال .

5. إعادة صياغة المادة ( 54 ) على النحو التالي :

1- تعقد جلسة طرح الثقة بالوزارة، أو بأي من وزرائها، بناء على طلب رئيس الوزراء، أو بناء على طلب موقع من عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن ( 10 ) نواب .

2 – لمجلس النواب حق سحب الثقة من الوزارة، أو من أحد الوزراء بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وفي هذه الحالة يتوجب على الوزارة أو الوزير الاستقالة فوراً .

3 – يؤجل الاقتراع على طرح الثقة بالوزارة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلبت هيئة الوزارة أو الوزير المختص، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

6. رد صلاحيات مجلس الوزراء التشريعية المنصوص عليها في المادتين ( 114 ) و      (120 ) من الدستور، المتعلقة بأنظمة الأشغال الحكومية، واللوازم، والتقسيمات الإدارية، والخدمة المدنية إلى مجلس النواب، لتصدر بقانون، وذلك ضمانة لاستقرار الحقوق وحماية المال العام .

7. توحيد التشريعات المتعلقة بحالتي الطوارئ والطوارئ الخطيرة، المنصوص عليها في المادتين ( 124 ) و ( 125 ) من الدستور، ومعالجتهما بقانون واحد، يخضع فيه قرار مجلس الوزراء بقيام أي من الحالتين السابقتين، وقوة سريان كل منهما لموافقة مجلس الأمة وفي جميع الحالات تخضع القرارات الإدارية التي تصدر بموجب تلك التشريعات لرقابة محكمة العدل العليا .

8. ضرورة النص في الفصل السابع على موافقة مجلس النواب على أي قرض، أو ضمانة قرض، أو هبة أو مساعدة، وعلى سبل إنفاقها قبل إنفاذها، إذ إن تغييب مجلس النواب عن هذه القضايا الهامة يفتح باباً للفساد، ويسهم في زيادة المديونية إلى أرقام قياسية، على النحو الذي هو عليه الآن .

9. المادة (119)  إضافة فقرة تلزم الحكومة بإصدار ميزانية ختامية في نهاية كل عام، وذلك من أجل إجراء مراجعة ومقارنة بين قانون الموازنة والحسابات الختامية، إذ جرت عادة الحكومات على أن تقوم بمناقلات في النفقات داخل الفصل الواحد من الموازنة التي سبق أن أقرها مجلس النواب لتحقيق أهداف معينة، وذلك بهدف تحقيق الحكومة أهدافا معينة، ولصالح خدمة أهداف أخرى قد لا تحتل الأهمية المطلوبة . يضاف إلى ذلك أن المساحة تكون على الأغلب واسعة بين قانون الموازنة بأرقامه التقديرية وبين الأرقام الفعلية، حيث دأبت الحكومات على تمرير هذه الفروقات دون رقابة برلمانية .

10. تعديل الفقرة (1 ) من المادة ( 9 )، التي تنص على ( لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة ) بحيث تصبح ( لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة، كما لا يجوز منعه من العودة إليها) .

11. تضاف المادة التالية التي تنص على ما يلي : ( تتكفل الدولة بالرعاية الصحية لجميع المواطنين الأردنيين، والرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ولمن هم في مرحلة الشيخوخة في حدود إمكانياتها ) .

12. تضاف الفقرة التالية للمادة ( 6 ) على النحو التالي : ( تكفل الدولة أن لا يكون الفقر مانعاً من التعليم، وذلك في حدود إمكانياتها ) .

13. تعديل المادة ( 126 )، التي تحدد آلية تعديل الدستور، بحيث يصبح النص من فقرة  واحدة على النحو التالي :

( تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ) ودون أية تفصيلات أخرى تشكل مزيداً من القيود على ارادة المجلس التشريعي المنتخب، خلافاً للنص الدستوري ( الأمة مصدر السلطات ) .

ثانياً : التعديلات التي اقترحتها اللجنة :

تعاملت اللجنة مع اثنتين وأربعين مادة في الدستور ابتداء من المادة ( 6 ) وانتهاء بالمادة( 119) وتتفاوت هذه التعديلات المقترحة من حيث أهميتها وأولويتها . وسنتجاوز التوقف عند التعديلات التي نتفق معها إلى التعديلات التي لنا تعديلات عليها نبينها على النحو التالي :

1. ضرورة شطب عبارة ( التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حدود سيادتها ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( 33 ) لما توحي به من إمكانية التنازل عن جزء من أراضي الدولة وسيادتها، خلافاً للمادة ( 1 ) من الدستور التي تنص على أن ( المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ) . إن إبقاء هذا النص على ما هو عليه يشكل تناقضاً مع النص الوارد في المادة الأولى، ولا يقبل بحال أن تكون النصوص الدستورية متناقضة، فضلاً عما يوحي النص الجديد به من دلالات خطيرة.

2.   ضرورة تعديل التعديل الوارد على المادة ( 58 ) على النحو التالي :

أ‌- ( تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل حسب مقتضيات الحال، ينسبهم المجلس القضائي، ويعرضون على مجلس النواب للموافقة عليهم . وينعقد النصاب بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة  على الأقل، من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتؤخذ أحكامها وقراراتها بالأغلبية البسيطة لأعضاء الهيئة  )

إن أهمية هذا النص الذي نقترحه تكمن في أن الابقاء على النص المقترح من اللجنة يعطي الحق للحكومة بتعيين القضاة بموجب المادة ( 40 ) من الدستور التي تنص على ( يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة )، وبذلك تنتفي الغاية من تشكيل المحكمة وتفقد استقلاليتها .

ب-زيادة مدة عضوية القضاة الى عشر سنوات على الأقل وذلك حفاظاً على الاستفادة من خبرتهم التي اكتسبوها، وحتى لا يكونوا عرضة لتأثير من يعينهم على قراراتهم .

ج – ضرورة النص على أن يكون رئيس المحكمة الدستورية ونائبه بالانتخاب من قبل قضاة المحكمة .

د – ضرورة شطب عبارة ” من بينهم الرئيس ” تجنباً لأن يمنح الرئيس بموجب هذا الحق صلاحية الاعتراض ( الفيتو )

هـ – ضرورة تعديل التعديل على المادة ( 60 ) الذي يحصر حق الطعن بثلاث جهات  ( الحكومة، مجلس النواب، مجلس الأعيان ) بحيث يعطى كل من الجهات التالية حق الطعن بالإضافة إلى الجهات المبينة في التعديل المقترح :

1 – الأحزاب السياسية، وأن تكون دعاواهما بمثابة دعوى حسبة لا تشترط فيها مصلحة شخصية ومباشرة لرفع الدعوى

2 – الأفراد عن طريق الدفع الفرعي أمام قاضي الموضوع، اذا وجد موجباً لذلك، وبدون وساطة رئيس محكمة الاستئناف .

3 – قاضي الموضوع، بحيث يكون له حق التصدي لعدم الدستورية لدى تطبيقه تشريعاً في دعوى منظورة أمامه، وذلك بدون وساطة رئيس محكمة الاستئناف .

4 – المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها، حين يتبين لها شبهة عدم الدستورية بأي نص من خلال عملها .

3. ضرورة التعديل على التعديل الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 61 ) الذي يحدد شروط العضوية في المحكمة الدستورية، بحيث تشطب عبارة ( أو من الحقوقيين والمختصين )، لأن هذه الشريحة غير محددة تماماً، ولا تضمن أعضاء على سوية الشريحتين الأخريين .

4. ضرورة التعديل على التعديل في المادة ( 59 ) التي تحدد اختصاصات المحكمة الدستورية بحيث يضاف إليها النص التالي : ( للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص القانون، إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أو بقرار صادر عن أحد مجلسي الأمة، أو بطلب من محكمة ) .

5. ضرورة التعديل على التعديل الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 67 ) بحيث تصبح:       ( إنشاء هيئة مستقلة يشكلها المجلس القضائي لادارة عملية الانتخاب والاشراف عليها، وتتكون من قضاة تمييز عاملين أو سابقين ومن أساتذة كليات الحقوق والشريعة الإسلامية، ومجالس النقابات المهنية، والغرف التجارية والصناعية، والمركز الوطني لحقوق الانسان، ورؤساء منظمات مجتمع مدني منتخبين من هيئاتهم العامة وتنحصر مهامها فيما يلي :

1- تعيين اللجان المشرفة على عمليتي الاقتراع والفرز .

2- تدقيق جداول الناخبين واعتمادها .

3- تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية .

4- تمكين منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من ممارسة دورها الرقابي .

5- إعلان النتائج النهائية .

6- التنسيب لمجلس النواب بتعديل التشريعات الخاصة بالانتخابات .

6. ضرورة التعديل على التعديل الوارد في المادة ( 94 )، التي تحدد حق مجلس الوزراء بموافقة الملك، بوضع قوانين مؤقتة، بحيث تعدل الفقرة ( ج )، التي تنص على ( الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل ) بحيث تصبح   ( الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تتتحمل التأجيل )، لئلا تصبح مدخلاً للتوسع في إصدار قوانين مؤقتة، وأن يضاف الى عبارة ( على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده) عبارة ( للبت فيها خلال دورة الانعقاد ) .

7. ضرورة حذف الفقرة ( 1 ) من المادة ( 98 )، التي تنص على أن ( يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين )  وذلك لإزالة التناقض بينها وبين الفقرة الثانية المقترحة من اللجنة الملكية التي تنص على أن المجلس القضائي وحده هو صاحب الحق في تعيين القضاة ووجه التناقض هو أن الفقرة ( 1 )، المطلوب حذفها، عندما تعطف على المادة ( 40 ) من الدستور التي توجب أن تكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير المختص ( وزير العدل ) تجعل الحكومة صاحبة الحق بتعيين القضاة .

8. ضرورة التعديل على التعديل الوارد في المادة ( 101 ) بشطب عبارة ( ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب )، وذلك لأن المحاكم المدنية هي القضاء الطبيعي للجميع، وهي مؤهلة للتعامل مع جميع القضايا، ومن شأن ذلك منع النيل من استقلالية القضاء .

9. ضرورة حذف المادة ( 110 ) بفقرتيها ( 1) و ( 2 ) المتعلقة بتشكيل المحاكم الخاصة بما فيها محكمة أمن الدولة، وذلك إعمالاً لاستقلالية القضاء في مختلف القضايا، وإعادة صلاحيات المحاكم الخاصة للمحاكم العادية، وهي مؤهلة للنظر في مختلف القضايا، والفصل فيها، آخذين بعين الاعتبار أن الدول التي نصت دساتيرها على جرائم بعينها، وهي دول قليلة جداً، حددت مدلول تلك الجرائم وأركانها وطريقة إثباتها . وفوق ذلك فان بقاء محكمة أمن الدولة مخالف لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي أقرتها الحكومة الأردنية وتوجب محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي، علاوة على أن أحكام هذه المحاكم لا يتم الاعتراف بها دولياً .

10. ضرورة التعديل على التعديل الذي تضمنته المادة ( 128 ) والتي تنص على ( لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها ) بحيث تصبح ( لا يجوز إصدار قوانين تحد من الحقوق والحريات الواردة في الدستور أو تفرغها من مضمونها ) . لأن التعديل الوارد من اللجنة على أهميته اشتمل على كلمات تفتقر إلى التحديد اللازم الذي يحول دون إفراغ النص من مضمونه .

11. ضرورة تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 7 )، بحيث يكون النص على النحو التالي ( كل شخص يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال، أو ايذاؤه بدنياً أو معنوياً، ويتوجب له التعويض من الجهة المتسببة بالضرر … ) .

أيها الإخوة والأخوات :

وهكذا يتضح أن التعديلات الدستورية المقترحة، التي تلقتها الحكومة من اللجنة الملكية، ودفعت بها سريعاً إلى مجلس النواب، دون أن تجري حوارات بشأنها مع القوى السياسية والقانونية، التي ناقشت التعديلات المقترحة بموضوعية وعمق، وأعلنت مواقفها منها عبر وسائل الإعلام، لم تستجب لمطالب الشعب الأردني وتطلعاته، وبذلك أضاعت الحكومة فرصة تقديم تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي، تجعل الشعب بحق مصدر السلطات، وتترجم مدلول النص الدستوري ( نظام الحكم نيابي ملكي وراثي) ، وتضمن استقلال القضاء، والفصل والتوازن بين السلطات، وتلبي مطالب الشعب الأردني بالإصلاح الحقيقي والشامل، وتمكنه من مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، بتوحد واقتدار .

وإذ أهدرت الحكومة هذه الفرصة التاريخية، فان الكرة الآن في مرمى الحكومة ومجلس النواب على حد سواء، مجلس النواب مطالب ابتداءً بالتعامل بجدية مع التعديلات المقترحة على التعديلات التي أوصت بها اللجنة الملكية، وتبنتها الحكومة، كما أنه مطالب باستخدام حقه الدستوري الذي نصت عليه الفقرة ( 2 ) من المادة ( 82 ) التي منحته بموافقة الملك الحق في دورة استثنائية، يتدارك فيها المواد الرئيسة التي تجاهلتها اللجنة و الحكومة . كما أن الحكومة مطالبة بالتنسيب للملك بعقد دورة استثنائية ثانية، لإقرار تعديلات دستورية يتطلبها التحول السياسي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة، ونعيد للشعب حقوقاً هي من صميم صلاحياته .

في ضوء الاستجابة لهذه المطالب الضرورية ، التي لا تحتمل التأجيل، يتحدد موقف الحركة الإسلامية من المشاركة السياسية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد