النواب يقر مشروع المجلس الطبي بعد جلسة ساخنة

mainThumb

12-09-2022 01:50 PM

السوسنة - أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، وذلك خلال جلسته التشريعية، بعد عدة مشاحنات ومشادات كلامية جرت في الجلسة.

وناقش المجلس الاثنين، المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، بعد الانتهاء من جميع مواد القانون الأخرى.

وتعفي المادة 17 الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج الأردن قبل 13/12/2001 من امتحان "البورد" الأردني شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس الطبي.

كما تعفي من امتحان "البورد" الأردني الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالأردن اتفاقيات اعتراف موافق عليها من المجلس الطبي.

وتعفي من امتحان "البورد" الأردني الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لـ3 سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة.

وتعفي من امتحان "البورد" الأردني الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعا للتخصص الرئيسي.

كما تعفي الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.

وكان أقر المجلس كامل مواد مشروع القانون، باستثناء المادة 17 التي تأجل النقاش فيها للجلسة المقبلة بعد أن وافق النواب بأغلبية على مقترح تقدم به النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لحين إقرار كافة المواد والبالغ عددها 24 مادة.

وجاء قرار النواب بتأجيل النقاش بالمادة 17 نظرا للجدل المثار حولها لدى الرأي العام، وأعضاء المجلس.

ما هي المادة 17؟

تنص المادة 17 على:

تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:

أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.

ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.

ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:

1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.

2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.

3-ألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.

وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

وتأتي جدلية المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي، من إعفائها لعدد من الأطباء من امتحان "البورد" الأردني لمزاولة التخصصات الطبية ضمن شروط معينة مقابل حرمان آخرين من ذلك.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد