القاضي لؤي عبيدات يدعو كل مقترض من البنوك لأمر هام
السوسنةـ دعا القاضي المتقاعد، المحامي لؤي عبيدات، أي مقترض تضرر من قيام البنك برفع أسعار الفائدة عليه إلى التوجّه للمحكمة من أجل رفع دعوى ضدّ البنك تلزمه بسعر الفائدة المتفق عليه مع البنك لدى الحصول على قرض.
وقال عبيدات في تصريحات صحفية: إن قرار واجتهاد محكمة التمييز يعطي المقترضين من البنوك الحقّ في رفع قضية على البنوك في حال رفع سعر الفائدة أو زيادة الاقتطاع الشهري على المقترضين.
وأضاف عبيدات أن محكمة التمييز اعتبرت الشروط الواردة في العقود، والتي تعطي البنوك صلاحية رفع الفائدة، أنها شروط إذعان، وعلى المقترض رفع دعوى قضائية من خلال محامٍ في حال رفع الفائدة المتفق عليها أو في حال زيادة القسط أو زيادة مدة القرض.
وبيّن عبيدات أن نسبة الفائدة المتفق عليها مع البنوك هي الملزمة، وقد أصدرت الهيئة العادية لمحكمة التمييز اجتهادها القانوني في ذلك، ويستطيع كل مواطن متضرر التوجه للمحكمة وتوكيل محامٍ لإلزام البنك بالفائدة والمدة الواردة بالعقد المبرم بينهما حتى لا تقوم البنوك بزيادة المدة ورفع الفائدة.
وأشار عبيدات إلى أن البنوك عادة لا تلتزم بقرار محكمة التمييز ما لم يقم المتضرر برفع دعوى قضائية للاستفادة من ذلك القرار.
واستعرض عبيدات قرار محكمة التمييز رقم ١٢٠٨ / ٢٠١٩، وقد جاء فيه: "ومن المستقر عليه فقها وقضاءً بأن الاصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقيه هو إتفاق الدائن مع المدين، فإذا إتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه .... وحيث أن هناك اتفاقا على نسبة الفائدة التي يتقاضاها المميز من المميز ضدهما بواقع ٦,٥ ٪، فإن المميز (البنك) لم يلتزم بهذه النسبة، ولم يكن يحسب الفائدة على القرض على هذا الأساس، ذلك أن حساب الفائدة على أساس النسبة المتفق عليها بعقد القرض يجعل المبلغ الواجب سداده يتم بواقع ١٩٩ قسطا وليس ٢٤٠ قسطا .... اضافة إلى أن المميز كان يحتسب الفوائد على القرض بالاستناد إلى الرصيد اليومي وبما يخالف تعليمات البنك المركزي التي نصت على أن حساب الفوائد يتم على أساس الرصيد الشهري وأن هذا الاحتساب جاء مخالفا للإنفاق الجاري بينهما .... أن الأصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، ذلك أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من قبل البنك المركزي فتسري على العقود الجديدة التي أبرمت بعد صدورها، أما بالنسبة للعمليات والعقود السابقة على صدورها، فإن العبرة تكون اما تم الإتفاق عليه عند التعاقد ... وأن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت بإتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد بتاريخ ابرام العقد ... ولا يغير من ذلك أن يرد شرط في العقد المبرم بينهما تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائدة المتفق عليها ... إذ لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق اليها عند ابرام العقد حتى لو صدر قرار جديد عن البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ....".
نزول حلقة من مسلسل عتاب البهجة
جدل نيابي حول المادة 6 المتعلقة بالحجز على أموال أمانة عمان
حصيلة الاسلحة المرسلة لاسرائيل منذ 7 اكتوبر
قطر:الهجوم على رفح يعرقل مفاوضات وقف النار بغزة
وصفات طبيعية لعلاج النفخة خلال رمضان
مقتل قائد عسكري إسرائيلي في غزة
أسماء الجامعات الفائزة بجائزة الحسن بن طلال 2024
ما التشابه بين العتاولة للسقا والمشبوه لعادل إمام
بطاقات غذائية بقيمة 100 دينار للأسر العفيفة
أحلام تهاجم شيرين رضا: بس يا ولية
أورنج : نستقبل رمضان بالخير مع تطبيق واسطة خير
الأربعاء .. أول أيام الاعتدال الربيعي
الأردن في المرتبة العاشرة عربيا باحتياطي الذهب
بيان من جمعية البنوك .. تفاصيل
اللواء فايز الدويري يغيب عن شاشة الجزيرة .. لماذا
الأردن .. تحويل شركات الاتصالات الثلاث لمحكمة البداية
مهم من التربية .. سيتم فصل الطالب بهذه الحالة
سفارة الإحتلال بعمان تحتجز ٤٠٠ جواز سفر أردني .. تفاصيل
ما هو طعام المتباريين ولماذا نهى النبي ﷺ عنه
الأردن على موعد مع الأمطار الأسبوع المقبل
مهم من الاستهلاكية المدنية للمواطنين
عودة الأجواء الشتوية للمملكة .. تفاصيل المنخفض القادم
فتوى نسبت للشيخ القضاة تثير الجدل .. ما القصة
مدعوون للتعيين في وزارة الصحة .. أسماء
سبيل معان يذبح العجول والابل يوميا لإغاثة أهالي غزة
ميناءُ غزّة المؤقت .. بوابةُ التهجير وتنفيذ المُخطط