القاضي لؤي عبيدات يدعو كل مقترض من البنوك لأمر هام
السوسنةـ دعا القاضي المتقاعد، المحامي لؤي عبيدات، أي مقترض تضرر من قيام البنك برفع أسعار الفائدة عليه إلى التوجّه للمحكمة من أجل رفع دعوى ضدّ البنك تلزمه بسعر الفائدة المتفق عليه مع البنك لدى الحصول على قرض.
وقال عبيدات في تصريحات صحفية: إن قرار واجتهاد محكمة التمييز يعطي المقترضين من البنوك الحقّ في رفع قضية على البنوك في حال رفع سعر الفائدة أو زيادة الاقتطاع الشهري على المقترضين.
وأضاف عبيدات أن محكمة التمييز اعتبرت الشروط الواردة في العقود، والتي تعطي البنوك صلاحية رفع الفائدة، أنها شروط إذعان، وعلى المقترض رفع دعوى قضائية من خلال محامٍ في حال رفع الفائدة المتفق عليها أو في حال زيادة القسط أو زيادة مدة القرض.
وبيّن عبيدات أن نسبة الفائدة المتفق عليها مع البنوك هي الملزمة، وقد أصدرت الهيئة العادية لمحكمة التمييز اجتهادها القانوني في ذلك، ويستطيع كل مواطن متضرر التوجه للمحكمة وتوكيل محامٍ لإلزام البنك بالفائدة والمدة الواردة بالعقد المبرم بينهما حتى لا تقوم البنوك بزيادة المدة ورفع الفائدة.
وأشار عبيدات إلى أن البنوك عادة لا تلتزم بقرار محكمة التمييز ما لم يقم المتضرر برفع دعوى قضائية للاستفادة من ذلك القرار.
واستعرض عبيدات قرار محكمة التمييز رقم ١٢٠٨ / ٢٠١٩، وقد جاء فيه: "ومن المستقر عليه فقها وقضاءً بأن الاصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقيه هو إتفاق الدائن مع المدين، فإذا إتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه .... وحيث أن هناك اتفاقا على نسبة الفائدة التي يتقاضاها المميز من المميز ضدهما بواقع ٦,٥ ٪، فإن المميز (البنك) لم يلتزم بهذه النسبة، ولم يكن يحسب الفائدة على القرض على هذا الأساس، ذلك أن حساب الفائدة على أساس النسبة المتفق عليها بعقد القرض يجعل المبلغ الواجب سداده يتم بواقع ١٩٩ قسطا وليس ٢٤٠ قسطا .... اضافة إلى أن المميز كان يحتسب الفوائد على القرض بالاستناد إلى الرصيد اليومي وبما يخالف تعليمات البنك المركزي التي نصت على أن حساب الفوائد يتم على أساس الرصيد الشهري وأن هذا الاحتساب جاء مخالفا للإنفاق الجاري بينهما .... أن الأصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، ذلك أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من قبل البنك المركزي فتسري على العقود الجديدة التي أبرمت بعد صدورها، أما بالنسبة للعمليات والعقود السابقة على صدورها، فإن العبرة تكون اما تم الإتفاق عليه عند التعاقد ... وأن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت بإتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد بتاريخ ابرام العقد ... ولا يغير من ذلك أن يرد شرط في العقد المبرم بينهما تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائدة المتفق عليها ... إذ لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق اليها عند ابرام العقد حتى لو صدر قرار جديد عن البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ....".
أسرار الحصول على خبز هش وطري في المنزل
كوريا الشمالية تختبر صاروخًا عشية زيارة ترامب
مستشفى الأمير حمزة .. صرح طبي رائد يواصل تطوير خدماته
شاهد .. رد فعل رونالدو بعد إقصاء النصر من كأس ملك السعودية
رئاسة النواب تعتمد سياسة الأبواب المفتوحة على الإعلام
تراجع مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية
كتائب القسام تعلن انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ
زوارق ودبابات إسرائيلية تقصف ساحل رفح
مسؤول إسرائيلي: ضربات غزة تُنفذ وقف الهدنة
أسعار النفط تهبط 2% بسبب عقوبات روسيا
مأساة سوبو .. ظلم مُركّب في أميركا
خريجو تمريض أردنية العقبة يحققون نتائج متميزة
تذبذب أسعار زيت الزيتون رغم التحديد .. تفاصيل
مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية .. أسماء
بعد وفاته المفاجئة .. من هو نصير العمري
هذا ما سيحدث بقطاع السيارات بعد 1-11-2025
مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية .. أسماء
7 أسباب مقنِعة لاستخدام المركبات الكهربائية
مخالفات سير جديدة سيتم رصدها إلكترونياً
ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن
مدعوون للتعيين في الصحة .. أسماء
نقابة الصحفيين تناصر قضية موظفي التلفزيون
وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع كاسيس