المحكمة الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج

المحكمة الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج
المحكمة الدستورية

05-07-2024 04:53 PM

عمان - السوسنة

كتب المحامي محمد الصبيحي في قرار بالغ الأهمية ويفتح الباب امام مراجعة سلطات الحكام الاداريين في فرض عقوبات التوقيف او الاقامة الجبرية على المواطنين وبخاصة بموجب قانون منع الجرائم اصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي قرارا اعتبرت فيه سلطة الحكام الاداريين في فرض عقوبات على مخالفي قانون الزراعة بالغعتداء على الأشجار الحرجية مخالفة للدستور وتشكل استحداث قضاء مواز للسلطة القضائية الأمر الذي اعتبرته المحكمة خرقا لمبدا فصل السلطات المقرر دستوريا.

وقال الصبيحي : تتلخص وقائع القضية المحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف المحكمة الإدارية للبت في دستورية المادة ٤٠ من قانون الزراعة والتي نصت (( تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الاداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال )) .

حيث تم بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ إحالة احد المواطنين إلى متصرف المزار الشمالي بموجب ضبط حرجي لقيامه بقطع عدد من أشجار السنديان الحرجية فأصدر المتصرف قرارا بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ (بتغريم المذكور مبلغ خمسة آلاف وخمسة وعشرين دينار وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الأشجار الحرجية يضاف له مبلغ ٢٢٥ دينار ثمن الحطب الوارد بالضبط ) .

وقد اوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الذي يرسي قواعد متعددة في الفصل بين السلطات وحق المواطن في التقاضي أمام المحاكم واعتبرت القضاء هو الملاذ للحق والعدل .

وجاء في القرار وحيث أن الدستور (( اناط بالمحاكم سلطة القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية و تصدر أحكامها باسم الملك ، فإن كل تشريع يتعرض لاختصاص القضاء أنتقاصا أو تعديا أو إحالة لجهة غير قضائية يعتبر تشريعا مخالفا للدستور )).

وأضاف القرار (( وحيث أن النص المطعون بعدم دستوريته أستحدث قضاء موازيا للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الأداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر في دعاوى الحراج والمراعي فإن هذا النص جاء خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ملتفتا عن ضمانات وحصانات القضاء وغير مراع لحق التقاضي كحق أساسي ضمنه الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقرير عدم دستوريته )، ولهذا (تقرر المحكمة عدم دستورية عبارة (أو الحاكم الاداري المختص ) الواردة في المادة ٣٩ من قانون الزراعة وكذلك عبارة(أو الحكام الاداريين )الواردة في المادة ٤٠ من القانون ذاته .

وصدر القرار برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين وعضوية كل من القضاة : د. أكرم مساعدة ، تغريد حكمت ، أ.د. ميساء بيضون. محمد طلال الحمصي . هاني قاقيش محمد أسعيد ، حسين القيسي. باسل أبو عنزة .  

إقرأ المزيد :  



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

سياحة الأعيان: ضرورة مواصلة تطوير موقع المغطس ومحيطه

أرض بملايين الدنانير وموظفون بلا دوام .. الحكومة أمام أسئلة حاسمة .. صور

في آب اللهاب .. الأردنيون على موعد مع أمطار غير اعتيادية

أمطار صيفية نادرة تفاجئ الشمال .. وهذا ما ينتظر الأردن خلال الأيام المقبلة

77 مليار لتر سُرقت من مياه الأردن .. رقم يفوق سعة سد الملك طلال

صدور قوائم تنقلات داخلية لمعلمين ومعلمات .. أسماء

القبول الموحد يغلق قبل المكرمة .. موعدان مختلفان وخطوة لا يجوز تأجيلها

مصرع زوج فنانة لبنانية بصعقة كهربائية أثناء الاستحمام

«خيّي وخيّك» .. اسم مطعم يفتح جدلًا لغوياً وإدارياً في الأردن

وفاة ممثل مصري شهير .. صورة

قرار في جامعة حكومية يفتح ملف الصلاحيات القانونية

مهم من الحكومة بشأن الخدمات المقدمة للمواطن

والدة رونالدو تغيب عن زفافه واتفاقية قبل الزواج بشأن الثروة .. تفاصيل صادمة

تعديلات تمس الاقتراع والدعاية والترشح .. ماذا سيتغير في الانتخابات بالأردن؟

حقيقة الذهب والكنوز بوادي السير .. الآثار الأردنية تحسم الجدل وتوجه رسالة للبحيشة