تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام

تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام
وزارة العدل

26-11-2024 01:56 PM

عمان - السوسنة

أوضحت بيانات وأرقام وزارة العدل، عدد العقوبات البديلة عن الحبس التي تم تنفيذها منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول، والهدف من تطبيق العقوبات البديلة.

وبحسب بيانات الوزارة، استبدلت المحاكم عقوبة الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر.

واستبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة.

وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة.

وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.

وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.

وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.

وبينت وزارة العدل أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.

كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.

ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات بديلة، "خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة".

وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.

واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة "25 مكرر"، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

أجواء باردة اليوم وتحذيرات من الصقيع وحدوث الانجماد

النشامى يختتم تحضيراته لملاقاة المغرب في نهائي كأس العرب

العربية للتكنولوجيا تحصل على الاعتماد الدولي من بيرسون

طفل يسقط تاجًا ذهبيًا بقيمة 322 ألف دولار في متحف بكين

الكرك تؤخر دوام الطلبة ليوم الخميس إلى العاشرة صباحا

وزير الاستثمار يؤكد أهمية مشاريع النقل وخطوط السكك الحديد

العربي يتوّج بلقب دوري الدرجة الأولى ويصعد للمحترفين

الأميرة ريم علي تستضيف أمين جامعة الدول العربية بلقاء حواري

حريق مفتعل أم قضاء وقدر .. مصرع نيفين مندور يهز الوسط الفني

إضاءة شجرة عيد الميلاد في تل إربد

هيفاء وهبي بأزمة مع الجمهور بسبب الفستان الأحمر الناري .. صورة

أبو الغيط: لن يتم تهجير الفلسطينيين من أرضهم

نادين نجيم بالأسود المكشوف والجمهور يمطرها بالتعليقات .. صورة

تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في معان الخميس

الحنيطي يرعى تخريج دورة مكافحة الإرهاب ويتابع تمريناً في القوات الخاصة