الذهبي: 120 مليون دينار ما تم تحصيلة من الموجودات المودعة لدى شركات البورصات
قال رئيس الوزراء نادر الذهبي في الجلسة التي خصصت لمناقشة ازمة البورصات العالمية ان مجموع ما تم تحصيله من الموجودات المودعة لدى الشركات التي تعاملت مع البورصات الاجنبية يصل الى 120 مليون دينار سواء كان نقدا او اراضي وعقارات وسيارات.
واكد الذهبي ان مجموع الموجودات المودعة في تلك الشركات يصعب حصرها الان لانها بناء على شكاوى المودعين وتحتاج الى التدقيق مشيرا في الوقت ذاته ان ان نيابة امن الدولة ستفتح باب التسويات مع الراغبين من الشركات لضمان سرعة الاموال لاصحابها.
واوضح الذهبي امام النواب في الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي وحضور هيئة الوزارة، والتي خصصت لمناقشة قضية البورصات العالمية التي أتت على اموال الكثير من المواطنين انه تم تحصل 40 مليون دولار نقدا (28) مليون دينار و 85 مليون دينار قيمة اراض وعقارات وسبعة ملايين دينار قيمة سيارات.
واشار الى ان عدد شركات توظيف الاموال التي تم تحويلها حتى اليوم الى محكمة أمن الدولة على خلفية هذه القضية بلغ ما مجموعة 202 شركة .
وقال رئيس الوزراء في الكلمة التي القاها امام النواب: "ان الحكومة من واجبها مساعدة المواطنين على استعادة حقوقهم من هذه الشركات".
وبين الذهبي ان الاجراءات القضائية لدى النيابة العامة في محكمة امن الدولة تجري بسرعة فائقة بالرغم من ضخامة عدد القضايا المرفوعة في هذه القضية، وعدد الشركات التي تم تحويلها الى محكمة امن الدولة.
واوضح ان قضية شركات توظيف الاموال على درجة كبيرة من الاهمية، وتكمن اهميتها في ان قضية شركات توظيف الاموال قد دخلت معظم بيوت الاردنيين، لهذا فهي تمس شريحة كبيرة من المواطنين ما دون الطبقة المتوسطة. "هؤلاء المواطنون وضعوا مدخراتهم وباعوا ممتلكاتهم وحتى اقترضوا ورهنوا ممتلكاتهم في سبيل تحقيق مصدر دخل اضافي.. مواطنون وقعوا فريسة شركات اوهمتهم بانها تقوم باستثمارات تجلب لهم ارباحا مجزية من خلال استثمار اموالهم".
وأضاف الذهبي: لم يكترث هؤلاء المواطنين عن السؤال عن طرق الاستثمار التي توظفها هذه الشركات، وكان اقصى همهم الحصول على الربح الكبير نهاية كل شهر ،حتى انهم لم يعطوا اذنا صاغية لمن كان يسدي لهم النصح والمشورة بالتوقف عن ذلك لأن واقع الحال كان يغريهم بالاستمرار في تلك الطريق.
قال رئيس الوزراء: "نعم كان هناك أصحاب خبرة وأصحاب نصح ومشورة ممن لم يتورطوا في هذا الامر.. ولم تكن حكمتهم مسموعة مع من يوظف أمواله، فاتجهوا نحو الحكومة يطلبون منها وقف هذا النزيف لعلمهم وادراكهم بعدم وجود استثمار، يدر هذا الربح الكبير .. فمن غير المعقول استدامة استثمار يعطي 25 بالمائة فائدة شهرية".
وحول ماذا فعلت الحكومة ازاء هذا الأمر وهل تأخرت الحكومة في اصدار تشريع لايقاف هذا النزيف؟ قال رئيس الوزراء:" نعم ولكن التأخير لم يكن بسبب التقاعس في مواجهة الأزمة، لأن الهم الرئيس كان ولا يزال المحافظة على أموال المواطنين، وتحصيل ما يمكن تحصيله من هذه الشركات ولكن بتشريع قوي محصن.. لهذا كان لا بد للحكومة ان ارادت الدخول في مواجهة مع هذه الشركات ان تكون لديها الاوراق القانونية الكافية، وبعكس ذلك تكون الكارثة أكبر" .
وقال: "لو لم تأخذ الحكومة وقتها لاصدار قانون مؤقت، واستمعت الى الاصوات التي كانت تنادي باصدار نظام وتعليمات تستند على تفاسير ونصوص ليست بقوة القانون المؤقت.. لو لم تفعل ذلك لكانت هذه الشركات قد تمكنت من انهاء اعمالها بتصفية اختيارية، ولكانت جميع أموال المواطنين قد ضاعت دون رجعة ودون امكانية ملاحقة هذه الشركات وتحصيل ما يمكن تحصيله من اموال وحقوق المواطنين".
واضاف: كان هدف الحكومة اصدار تشريع قوي محكم، يغلق جميع المنافذ على هذه الشركات، ويعطي المجال للملاحقة والتحصيل. مشيرا الى انه حتى بعد نفاذ القانون المؤقت حاولت بعض الشركات اللجوء الى التصفية الاختيارية، فكنا لها بالمرصاد.
وقال رئيس الوزراء: "انه وللاسف فان بعض المواطنين الذين تورطوا مع هذه الشركات والتي توقفت عن تحويل الدفعات الشهرية لهم، لم يتقدموا بشكوى ضد هذه الشركات، آملين وكما كان يوعدهم اصحاب الشركات بأن دفعاتهم الشهرية ستحول لهم قريبا".
واضاف: توقفت هذه الشركات عن الدفع لان القانون المؤقت اصبح يجرم اي من هذه الشركات اذا قامت بالحصول على اموال جديدة من المواطنين لغايات الاستثمار.. وهذا معناه ان الشركات قد توقفت عن استقبال ودائع جديدة.. ونضب السيل الذي كانت تدفع منه الارباح المجزية.. فتوقفت عن الدفع. عندها بدأ المواطنون بتسجيل شكاوى ضد هذه الشركات.
واوضح الذهبي ان الحكومة ارتأت تحويل هذه القضايا الى محكمة امن الدولة لاسباب عديدة منها ان المدعي العام لمحكمة امن الدولة يشمل اختصاصه جميع انحاء المملكة بينما المدعي العام النظامي محصور بمحافظة واحدة. ولان هذه الشركات لها امتدادات في كل محافظات المملكة، لذا احيلت هذه القضايا لمحكمة امن الدولة باعتبارها تمس الامن الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالاجراءات القضائية القائمة حاليا، قال رئيس الوزراء: "توجد حاليا اجراءات قضائية قائمة ومتابعة بشكل حثيث لدى النيابة العامة بمحكمة امن الدولة، ولا تقوم النيابة العامة بالافصاح عن أي معلومات متعلقة بهذه الاجراءات القضائية او المراحل التي وصلتها او النتائج التي حققتها وذلك حفاظا على سرية التحقيق وخشية من التأثير على مجريات هذا التحقيق".
وبين رئيس الوزراء بأنه يوجد حاليا حوالي "15" من المدعين العامين المتفرغين لمتابعة هذه الاجراءات القضائية.. وهم يعملون يوميا ولساعات طويلة، وقامت الحكومة بتوفير جميع اشكال الدعم الاداري والفني والمالي اللازم، لتمكينهم من القيام بالمسؤوليات والمهام المنوطة بهم بكفاءة وفعالية وبالسرعة اللازمة، بما في ذلك انتداب العدد الكافي من الموظفين من وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وديوان المحاسبة للعمل تحت امرة المدعين العامين واشرافهم.
قال رئيس الوزراء انه وحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من محكمة أمن الدولة استطيع ان افصح عما يلي.
اولا : مجموع المبالغ المحصلة لتاريخه: 40 مليون دولار نقدا، واراضي وعقارات تقدر قيمتها مبدئيا بـ85 مليون دينار، وسيارات تقدر قيمتها بـ7 مليون دينار ، اي ما مجموعه (120) مليون دينار اردني.
ثانيا: من الصعوبة تقدير حجم الاموال التي تم استثمارها لتاريخه، لان ما جرى لغاية الان هو تقديم مطالبات من المواطنين.. وهذه المطالبات بحاجة الى مراجعة وتدقيق من قبل النيابة العامة لمحكمة امن الدولة. ناهيك عن ان هذه المطالبات قد تكون مضخمة لانها مطالبات بالمبالغ المودعة بدون ذكر لما تم قبضه من ارباح في فترات سابقة.
ثالثا: التوجه لدى النيابة العامة بمحكمة امن الدولة هو استعادة اكبر قدر ممكن من حقوق المواطنين في هذه الشركات.
كذلك لا تمانع النيابة العامة في اجراء تسويات ودية مع من يرغب بذلك من اصحاب هذه الشركات، بل انها تسعى جاهدة لاجراء هذه التسويات في اسرع وقت ممكن.
وطلب رئيس الوزراء اعطاء الكلمة لوزير العدل لعرض الامور القانونية والاجراءات التي تمت بهذا الخصوص منذ البداية ولغاية الآن.
وقال الذهبي: لكن قبل ان انهي كلمتي اود ان اؤكد ان واجب الحكومة هو مساعدة المواطنين على استعادة حقوقهم من هذه الشركات.. وكما ذكرت فالعملية قائمة وبسرعة فائقة، بالرغم من ضخامة عدد القضايا والشركات، وان الاهم من ذلك ان النيابة العامة بمحكمة امن الدولة التي نشكرها، ونشكر القضاء النزيه، قد فتحت باب التسويات الودية لمن يرغب من اصحاب هذه الشركات بهدف السرعة في اعادة حقوق المواطنين.
وعرض وزير العدل ايمن عودة امام النواب الوضع القانوني للشركات التي جمعت اموالا من المواطنين لغايات استثمارها في اسواق مالية اجنبية في خارج المملكة، ومميزا في هذا الخصوص ما بين مرحلتين: الاولى: السابقة لتاريخ سريان مفعول القانون المؤقت لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية رقم 50 لسنة 2008، والثانية: وهي المرحلة التالية لتاريخ سريان مفعول القانون المؤقت المذكور.
وقال عودة: انه لغاية ما قبل صدور هذا القانون المؤقت وسريان مفعوله بتاريخ 17/8/2008، لا يمكن القول بانه كان يوجد نصوص تشريعية واضحة وكافية لمعالجة مشكلة شركات الاستثمار في البورصات الاجنبية بجوانبها المختلفة سواء من حيث تسجيلها او ترخيصها او الرقابة على انشطتها ومعاملاتها او فرض الجزاءات والعقوبات عليها.
وفي هذا المجال، اود ان اوضح ان النيابة العامة كانت قد اقامت في العام 2003 دعوى جزائية امام احدى محاكم البداية ضد شركة تجارية وممثلها بتهمة:
- جرم الاحتيال خلافا لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات.
- وتهمة مخالفة مزاولة بيع الاسهم والسندات والعملات والاوراق المالية في الاسواق العالمية والقيام بشرائها دون ترخيص قانوني خلافا لاحكام المادة 47 بدلالة المادة 110 من قانون الاوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002.
وقد توصلت محكمة البداية في قرارها الصادر في تلك الدعوى بتاريخ 27/11/2005 الى ما يلي:
(ان الظنينين لم يستعملا اي طريقة من طرق الاحتيال من شانها ايهام المشتكي بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له ولم يتخذوا اي صفة كاذبة او صفة غير صحيحة، وعليه فان الافعال التي قام بها الظنينان لا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا).
كما توصلت ايضا محكمة البداية في قرارها المذكور الى ما يلي:
(اما فيما يتعلق بيع وشراء الاسهم والسندات والعملات والاوراق المالية والتوسط بها في الاسواق العالمية لا يحتاج الى ترخيص من قبل هيئة الاوراق المالية وفقا لاحكام المادة 47/ أ من قانون الاوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 كون الظنينة لا تمارس نشاطها في سوق عمان المالي او اي سوق منشأ بمقتضى القانون).
وبالنتيجة قضت المحكمة بعدم المسؤولية عن جرم الاحتيال وعدم المسؤولية عن (جرم بيع وشراء الاسهم والسندات بالاسواق العالمية دون ترخيص من هيئة الاوراق المالية وفقا لاحكام المادة 178 من الاصول الجزائية كونها لا تحتاج الى ترخيص) كما جاء في القرار المذكور.
ولدى استئناف هذا القرار امام محكمة الاستئناف المختصة فقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 21 / 2 / 2006 قضت بموجبه بتأييد قرار محكمة البداية في هذا الخصوص ومما ورد -حرفيا - في القرار الاستئنافي ما يلي :
( اننا نجد الى ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى كذلك بخصوص جرم مزاولة بيع الاسهم والسندات واعلانها عدم مسؤوليته عن ذلك واقعا في محله وموافقا للقانون الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين لعدم ورودهما على القرار المستأنف ) .
- ويعني ما تقدم ان المحاكم الاردنية قد سبق وان قامت بتفسير المادة ( 47 / أ ) من قانون الاوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002 وتوصلت الى ان الشركات التي تقوم ببيع وشراء الاوراق المالية في الاسواق العالمية لا تحتاج الى ترخيص من قبل هيئة الاوراق المالية .
- بعد ذلك وبتاريخ 6 / 8 / 2006 ارسل رئيس الوزراء آنذاك كتابه رقم ( 10969 ) الى رئيس الديوان الخاص لتفسير القوانين استعرض فيه :
- نصوص المواد ( 2 و 6 و 15 و 47 ) من قانون الاوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002
- ونصوص المادتين ( 5 و 14 ) من قانون مراقبة العملة الاجنبية المؤقت رقم 95 لسنة 1966 .
- وكذلك نص الفقرة ( ج ) من المادة ( 3 ) من قانون البنوك رقم ( 28 ) لسنة 2000 .
وبعد استعراض جميع نصوص هذه المواد القانونية وبما فيها الفترة ( أ ) من المادة ( 47 ) من قانون الاوراق المالية والتي سبق تفسيرها من قبل المحاكم الاردنية فقد ورد في اخر كتاب لرئيس الوزراء المشار اليه - حرفيا - ما يلي :
ان المطلوب تفسيره هو بيان الرأي القانوني بخصوص ما يلي :
1 - هل تخضع الشركات التي تتعامل بالاسواق والبورصات المالية العالمية والتي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالاسهم والسندات بالنيابة عن عملائها بالاستثمار في الاسواق العالمية خارج المملكة لرقابة هيئة الاوراق المالية وترخيصها على غرار شركات الوساطة المالية والاستشارات المالية التي تقدم خدماتها داخل المملكة.
2 - هل تخضع الشركات التي تتعامل بالاسواق والبورصات المالية العالمية والتي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالمعادن الثمينة لرقابة البنك المركزي لتحديد رأس المال ونوع الشركة وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك) .
- ولهذا الغرض اجتمع الديوان الخاص لتفسير القوانين بتاريخ 15 / 11 / 2006 واصدر قراره رقم ( 8 ) لسنة 2006 والذي استعرض فيه المواد القانونية التالية :
- المواد ( 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و15 و 47 ) من قانون الاوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002 .
- والمواد ( 2 و 3 و 5 و 9 و 14 ) من قانون مراقبة العملة الاجنبية المؤقت رقم 95 لسنة 1966
- والفقرة ( ج ) من المادة ( 3 ) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 .
وبالنتيجة توصل الديوان الخاص لتفسير القوانين - حرفيا - الى ما يلي : (وبناء على كل ما تقدم نقرر بالاجماع ما يلي: 1 - ان الشركات التي تتعامل بالاسواق والبورصات المالية العالمية والتي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالاسهم والسندات بالنيابة عن عملائها بالاستثمار في الاسواق العالمية خارج المملكة تخضع لرقابة هيئة الاوراق المالية وترخيصها على غرار شركات الوساطة المالية والاستثمارات المالية التي تقدم خدماتها داخل المملكة .
2 - ان الشركات التي تتعامل بالاسواق والبورصات المالية العالمية وتقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالمعادن الثمينة تخضع لرقابة البنك المركزي والاحكام الواردة في قانون مراقبة العملة الاجنبية لتحديد رأس المال ونوع الشركة وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك) .
ويتبين من هاتين النتيجتين اللتين توصل اليهما الديوان الخاص لتفسير القوانين انه قد تم التوصل اليهما من استعراض مجمل النصوص الواردة في عدة مواد قانونية من ثلاثة قوانين مختلفة .
- ولدى عرض قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين على كل من البنك المركزي الاردني وهيئة والاوراق المالية فقد كان موقفيهما كما يلي: بالنسبة للبنك المركزي الاردني: - فقد اوضح انه لا يستطيع قانونا اصدار اي تعليمات بموجب احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم ( 95 ) لسنة 1966 لغايات ترخيص التعامل بالمعادن الثمينة ورقابتها .
والعلة في ذلك ان احكام هذا القانون المتعلقة بترخيص نشاط التعامل بالذهب والعملات الاجنبية قد جرى الغاء احكامها بصدور قانون اعمال الصرافة رقم ( 26 ) لسنة 1992 وهو قانون لاحق واولى بالتطبيق في هذا الخصوص من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم ( 95 ) لسنة 1966 .
وبالنسبة لموقف هيئة الاوراق المالية : فقد اوضحت بأن احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتعلق بالاسواق المالية الاردنية والمتعاملين في هذه الاسواق والشركات الاردنية المصدرة للاوراق المالية الاردنية وانه يتعذر عليها : - ترخيص اي شخص للعمل كوسيط لدى اي سوق اجنبي لتداول الاوراق المالية في خارج المملكة .
- كما يتعذر عليها مراقبة الاعمال المتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية الصادرة والمتداولة في خارج المملكة .
وحسبما يتضح فان موقف البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية انه بالرغم من صدور قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين رقم ( 8 ) لسنة 2006 فانه ما زال من غير الممكن القول بوجود نصوص تشريعية واضحة وكافية لتمكينهما من اصدار التعليمات اللازمة لترخيص هذه الشركات والرقابة على اعمالها وانشطتها وان موقفيهما مبرر للاسباب المتقدم ذكرها وللاسباب التالية ايضا: 1 - ان قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين يستعرض عدة نصوص قانونية بصورة اجمالية ثم يتوصل الى النتيجتين اللتين سبق الاشارة اليهما دون ربط اي من هاتين النتيجتين بنص قانوني معين بذاته، بالتالي يوجد مبرر لموقف البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية بوجود صعوبات قانونية وعملية في تطبيق النتيجتين اللتين توصل اليهما القرار المذكور .
2 - ان قرار الديوان الخاص قد اقتصر على التعرض الى الشركات التي تتعامل : - بالاسهم والسندات - والمعادن الثمينة ولم يتناول القرار الشركات التي تتعامل: - بالعملات الاجنبية - وعقود النفط والسلع - وسواء اكان ذلك التعامل انيا او من خلال خيارات الشراء والعقود المستقبلية والعقود الاجلة - وغير ذلك من الادوات المالية المتداولة في البورصات العالمية والتي لم يتناولها القرار المذكور .
رئيس الوزراء في لواء الكورة ضمن جولاته التفقدية
أزمة صحية خطيرة تهدد خدمات العيون في غزة
انتخابات برلمانية في ألبانيا وسط تنافس سياسي
دعوة المرشحين لحضور الاختبار التنافسي الإلكتروني .. أسماء
لبنان يواصل الانتخابات البلدية وسط تنافس سياسي
عيد الأضحى: وفرة المواشي رغم ارتفاع التكاليف
استقرار أسعار الذهب في الأردن الأحد
انخفاض درجات الحرارة تدريجياً واستمرار الغبار في البادية
بوتين يقترح محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
تطورات الوضع الصحي للفنان ربيع شهاب
شجرة الزنزلخت قد ترفع أساس منزلك .. شاهد الفيديو
لينا ونجاح بني حمد ضحية التشهير الإلكتروني
إجراءات حكومية مهمة بعد عيد الأضحى
بيان من النقابة بخصوص الحالة الصحية للفنان ربيع الشهاب
هل راتب ألف دينار يحقق الأمان في الأردن .. فيديو
ارتفاع أسعار الأغنام الرومانية يربك الأردنيين قبيل العيد
تحويلات مرورية بتقاطع حيوي في عمّان اعتباراً من الجمعة
مهم من التربية للطلبة في الصفين الثالث والثامن
سعر الليمون يتصدر الأصناف بسوق عمان اليوم
منتخب عربي بمجموعة الأردن يضمن التأهل إلى كأس العالم
حزمة قرارات لضبط إنفاق الجامعات الرسمية .. وثيقة وتفاصيل
تحذيرات من موجة حر غير معتادة .. آخر مستجدات الطقس
الحكومة تُلغي قرار التعليم العالي بشأن التأمين الصحي لموظفي الجامعات