إحالة 8 مقالع للحكام الإداريين

mainThumb

17-08-2019 09:19 AM

عمان  - السوسنة  - قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن احالت  8 مقالع تعمل دون ترخيص، الى الحكام الإداريين تم ضبطها خلال عطلة العيد .

وبين رئيس مجلس مفوضي الهيئة فاروق الحياري ان الهيئة بدأت الثلاثاء الماضي حملة مكثفة للرقابة على مقالع الحجر والكسارات ومناطق تعدين حقوق التعدين طالت 153 منجما ومقلعا عاملا في محافظات البلقاء والمفرق والزرقاء ومعان وعجلون والطفيلة، تم خلالها ضبط 8 مقالع مخالفة تعمل دون ترخيص أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، وتم إيقافها عن العمل، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتحويل القأئمين عليها الى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، استناداً لأحكام قانون المصادر الطبيعية.
 
 
واكد على أهمية الحملة خلال العطلة لضبط الذين يستغلون العطل للتعدي على المصادر الطبيعية والمواد الحجرية، من خلال الحملات المكثفه التي تنفذها الهيئة للرقابة والتفتيش على جميع المقالع والمناجم العاملة في المملكة، والتأكد من التزامها بالعمل بحسب التشريعات النافذة ووفقاً للرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة والالتزام بالشروط الواردة فيها.
 
واشار الحياري الى أن حملات الرقابة والتفتيش التي نفذتها الهيئة خلال فترة العيد تأتي انطلاقا من دورها الرقابي على قطاع الطاقة والمعادن، والتأكد من جاهزية القطاع في التعامل مع أي مستجدات.
 
وشدد  على ان الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة وبشكل يومي خلال وبعد أوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية على جميع المقالع والكسارات ومناطق التعدين، وضبط التي تعمل بدون ترخيص، لايقافها عن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للتشريعات النافذة حتى تصويب جميع المخالفات في مختلف مناطق المملكة، لافتا الى ان عملية التصويب هدفها معالجة التبعات البيئية والتصدي للاعتداء على الحقوق وهدر المال العام.
 
ووفقاً لقانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من الهيئة، ويعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح أو الرخصة.
 
 
ويعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
   
كما ينص القانون على أنه إذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المالية لإعادة التأهيل وفي حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافاً إليها 20 بالمئة من الكلفة بدل نفقات إدارة وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.
 
كما يعاقب القانون كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها. وبأنه يتوجب على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد